موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
    • القول في أقسام القتل
    • القول في مقادير الديات
    • القول في موجبات الضمان
    • القول في الجناية على الأطراف
      • المقصد الأول في ديات الاعضاء
        • الأول: الشعر
        • الثاني: العينان
        • الثالث: الأنف
        • الرابع: الأذن
        • الخامس: الشفتان
        • السادس: اللسان
        • السابع: الأسنان
        • الثامن: العنق
        • التاسع: اللحيان
        • العاشر: اليدان
        • الحادي عشر: الاصابع
        • الثاني عشر: الظهر
        • الثالث عشر: النخاع
        • الرابع عشر: الثديان
        • الخامس عشر: الذكر
        • السادس عشر: الخصيتان
        • السابع عشر: الفرج
        • الثامن عشر: الأليان
        • التاسع عشر: الرجلان
        • العشرون: الأضلاع
        • الواحد والعشرون: الترقوة
        • خاتمة وفيها فروع
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          خاتمة وفيها فروع:

          الأوّل: لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة. وهو إمّا عظم الورك أو العصعص، أي عجب الذنب أو عظم دقيق حول الدبر. وإذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر الحكومة.
          الثاني: لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كاملة. والعجان: مابين الخصيتين وحلقة الدبر. ولو ملك أحدهما ولم يملك الآخر فلا يبعد فيه الدية أيضا. ويحتمل الحكومة. والأحوط التصالح. ولو ضرب غير عجانه فلم يملكهما فالظاهر الدية. ولو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة والدية. والأحوط التصالح.
          الثالث: في كسر كلّ عظمٍ من عضو له مقدّر خمس دية ذلك العضو؛ فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره. وفي موضحته ربع دية كسره. وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ؛ فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه. وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل ثلثا دية ذلك العضو؛ فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه. كلّ ذلك على قول مشهور. والأحوط فيها التصالح.
          الرابع: من داس بطن إنسان حتّى أحدث ديس بطنه حتّى يحدث أو يغرم ثلث الدية. والظاهر أنّ الحدث بول أو غائط؛ فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة.
          الخامس: من افتضّ بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر مثل نسائها.

      • المقصد الثاني في الجناية على المنافع
      • المقصد الثالث في الشجاج والجراح
      • مسائل
    • القول في اللواحق
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /