موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
    • القول في أقسام القتل
    • القول في مقادير الديات
    • القول في موجبات الضمان
    • القول في الجناية على الأطراف
      • المقصد الأول في ديات الاعضاء
      • المقصد الثاني في الجناية على المنافع
      • المقصد الثالث في الشجاج والجراح
      • مسائل
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        هنا مسائل:

        مسألة 1- الدامغة - وهي الّتي تفتق الخريطة الّتي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ - فالسلامة معها بعيدة، وعلى تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة.
        مسألة 2- الجائفة - وهي الّتي تصل إلى الجوف من أيّ جهة، سواء كانت بطنا أو صدرا أو ظهرا أوجنبا - فيها الثلث على الأحوط. وقيل تختصّ الجائفة بالرأس، فهي من الشِجاج. والأظهر خلافه. ولو أجافه واحد وأدخل آخر سكّينه -مثلا- في الجرح ولم يزد شيئا فعلى الثاني التعزير حسب. وإن وسّعها باطنا أو ظاهرا ففيه الحكومة. وإن وسّعها فيهما بحيث يحدث جائفة فعليه الثلث: دية الجائفة. ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدّد. ولا فرق في الجائفة بين الآلات حتّى نحو الإبرة الطويلة، فضلا عن البندقة.
        مسألة 3- لو نفذت نافذة في شي ء من أطراف الرجل - كرجله أو يده - ففيها مائة دينار. ويختصّ الحكم ظاهرا بما كانت ديته أكثر من مائة دينار. وأمّا المرأة فالظاهر أنّ في النافذة في أطرافها الحكومة.
        مسألة 4- في الجناية بلطم ونحوه إذا اسودّ الوجه بها من غير جرح ولا كسر أرشها ستّة دنانير. وإن اخضرّ ولم يسودّ فثلاثة دنانير. وإن احمرّ فدينار ونصف. وفي البدن النصف؛ ففي اسوداده ثلاثة دنانير، وفي اخضراره دينار ونصف، وفي احمراره ثلاثة أرباع الدينار. ولا فرق في ذلك بين الرجل والاُنثى والصغير والكبير، ولا بين أجزاء البدن، كانت لها دية مقرّرة أولا، ولا في استيعاب اللون تمام الوجه وعدمه، ولا في بقاء الأثر مدّةً وعدمه. نعم، إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة. وإن أحدث الجناية تورّما من غير تغيير لون فالحكومة. ولو أحدثهما فالظاهر التقدير والحكومة.
        مسألة 5 - كلّ عضو ديته مقدرّة ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين والرجلين، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته.
        مسألة 6- دية الشِجاج في الرأس والوجه سواء كما مرّ. والمشهور أنّ دية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الّذي يتّفق فيه الجراحة من دية الرأس - أي النفس - إن كان للعضو دية مقدّرة؛ ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا. وإن لم يكن له دية مقدّرة فالحكومة.
        مسألة 7 - المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتّى تبلغ ثلث دية الرجل، ثمّ تصيرعلى النصف، سواءكان الجاني رجلاً أوامرأةً على الأقوى؛ ففي قطع الإصبع منها مائة دينار، وفي الاثنتين مائتان، وفي الثلاث ثلاثمائة، وفي الأربع مائتان. ويقتصّ من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غيرردّ حتّى تبلغ الثلث، ثمّ يقتصّ مع الردّ لو جنت هي عليه لا هو عليها.
        مسألة 8 - كلّ ما فيه دية من أعضاء الرجل - كاليدين والرجلين والمنافع والجراح - ففيه من المرأة ديتها. وكذا من الذمّيّ ديته، ومن الذمّيّة ديتها.
        مسألة 9 - كلّ موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد. والمراد أنّه يقوّم المجروح صحيحا إن كان مملوكا تارةً ويقوّم مع الجناية اُخرى، وينسب إلى القيمة الاُولى، ويعرف التفاوت بينهما، ويؤخذ من دية النفس بحسابه. وقد قلنا: إنّه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة أو كان مع الجناية أزيد - كما لو قطع إصبعه الزائدة الّتي هي نقصٌ وبقطعها تزيد القيمة - فلابدّ من الحكومة بمعنىً آخر، وهو حكم القاضي بالتصالح، ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسما للنزاع.
        مسألة 10- من لا وليّ له فالحاكم وليّه في هذا الزمان؛ فلو قتل خطأً أو شبيه عمد فله استيفاؤه، فهل له العفو؟ وجهان. الأحوط عدمه.

    • القول في اللواحق
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /