موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
    سهلة الطبع  ;  PDF

     

    کتاب المزارعة

    وهی المعاملة علی أن تزرع الأرض بحصّة من حاصلها. وهی عقد یحتاج إلی إیجابٍ من صاحب الأرض، وهو کلّ لفظ أفاد إنشاء هذا المعنی - کقوله «زارعتک» أو «سلّمت إلیک الأرض مدّة کذا علی أن تزرعها علی کذا» وأمثال ذلک - وقبولٍ من الزارع بلفظ أفاد ذلک کسائر العقود. والظاهر کفایة القبول الفعلیّ بعد الإیجاب القولیّ، بأن یتسلّم الأرض بهذا القصد. ولا یعتبر فی عقدها العربیّة، فیقع بکلّ لغة. ولا یبعد جریان المعاطاة فیها بعد تعیین ما یلزم تعیینه.
    مسألة 1 - یعتبر فیها زائدا علی ما اعتبر فی المتعاقدین - من البلوغ، والعقل، والقصد، والاختیار، والرشد، وعدم الحجر لفلس إن کان تصرّفه مالیّا، دون غیره کالزارع إذا کان منه العمل فقط - اُمور:
    أحدها: جعل الحاصل مشاعا بینهما، فلو جعل الکلّ لأحدهما أو بعضه الخاصّ - کالّذی یحصل متقدّما أو الّذی یحصل من القطعة الفلانیّة - لأحدهما والآخر للآخر لم یصحّ.
    ثانیها: تعیین حصّة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلک.
    ثالثها: تعیین المدّة بالأشهر أو السنین. ولو اقتصر علی ذکر المزروع فی سنة واحدة ففی الاکتفاء به عن تعیین المدّة وجهان، أوجههما الأوّل لکن فی ما إذإ؛«» ظظ عیّن مبدأ الشروع فی الزرع. وإذا عیّن المدّة بالزمان لابدّ أن یکون مدّةً یدرک فیها الزرع بحسب العادة، فلا تکفی المدّة القلیلة الّتی تقصر عن إدراکه.
    رابعها: أن تکون الأرض قابلةًللزرع ولوبالعلاج والإصلاح وطمّ الحفر وحفر النهر ونحو ذلک؛ فلو کانت سبخةً لاتقبل للزرع أو لم یکن لها ماء ولا یکفیه ماء السماء ولا یمکن تحصیل الماء له ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء لم یصحّ.
    خامسها: تعیین المزروع، من أنّه حنطة أو شعیر أو غیرهما مع اختلاف الأغراض فیه. ویکفی فیه تعارف یوجب الانصراف. ولو صرّح بالتعمیم صحّ، فیتخیّر الزارع بین أنواعه.
    سادسها: تعیین الأرض؛ فلو زارعه علی قطعة من هذه القطعات أو مزرعة من هذه المزارع بطل. نعم، لو عیّن قطعةً معیّنةً من الأرض الّتی لم تختلف أجزاؤها وقال: «زارعتک علی جریب من هذه القطعة» علی النحو الکلّیّ فی المعیّن فالظاهر الصحّة، ویکون التخییر فی تعیینه لصاحب الأرض.
    سابعها: أن یعیّنا کون البذر وسائرالمصارف علی أیّ منهما إن لم یکن تعارفٌ.
    مسألة 2 - لایعتبر فی المزارعة کون الأرض ملکا للمزارع، بل یکفی کونه مالکا لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة ونحوها مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرةً، أو أخذها من مالکها بعنوان المزارعة، أو کانت أرضا خراجیّةً وقد تقبّلها من السلطان أو غیره مع عدم الاشتراط المتقدّم. ولو لم یکن له فیها حقّ ولا علیها سلطنة أصلا کالموات لم تصحّ مزارعتها وإن أمکن أن یتشارک مع غیره فی زرعها وحاصلها مع الاشتراک فی البذر، لکنّه لیس من المزارعة.
    مسألة 3 - إذا أذن مالک الأرض أو المزرعة إذنا عامّا بأنّ کلّ من زرع ذلک فله نصف الحاصل - مثلا - فأقدم شخص علیه استحقّ المالک حصّته.
    مسألة 4 - لو اشترطا أن یکون الحاصل بینهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله أو ما یصرف فی تعمیر الأرض لصارفه: فإن اطمأنّا ببقاء شی ء بعد ذلک من الحاصل لیکون بینهما صحّ، وإلّا بطل.
    مسألة 5 - لو انقضت المدّة المعیّنة ولم یدرک الزرع لم یستحقّ الزارع إبقاءه ولو بالاُجرة، بل للمالک الأمر بإزالته من دون أرش، وله إبقاؤه مجّانا أو مع الاُجرة إن رضی الزارع بها.
    مسألة 6 - لو ترک الزارع الزرع حتّی انقضت المدّة فهل یضمن اُجرة المثل أو مایعادل حصّة المالک بحسب التخمین أو لا یضمن شیئا؟ وجوه، أوجهها ضمان اُجرةالمثل فی ما إذا کانت الأرض تحت یده وترک الزراعة بتفریط منه، وفی غیره عدم الضمان، والأحوط التراضی والتصالح. هذا إذا لم یکن ترکها لعذرعامّ کالثلوج الخارقة أو صیرورة المحلّ معسکرا أو مسبعةً ونحوها، وإلّا انفسخت المزارعة.
    مسألة 7 - لو زارع علی أرض ثمّ تبیّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلا لکن أمکن تحصیله بحفر بئر ونحوه صحّت، لکن للعامل خیار الفسخ. وکذا لو تبیّن کون الأرض غیر صالحة للزراعة إلّا بالعلاج التامّ، کما إذا کان الماء مستولیا علیها ویمکن قطعه. نعم، لو تبیّن أنّه لا ماء لها فعلا ولا یمکن تحصیله أو کانت مشغولةً بمانع لا یمکن إزالته ولا یرجی زواله بطل.
    مسألة 8 - لو عیّن المالک نوعا من الزرع کالحنطة - مثلا - فزرع غیره ببذره: فإن کان التعیین علی وجه الشرطیّة فی ضمن عقد المزارعة کان له الخیار بین الفسخ والإمضاء، فإن أمضاه أخذ حصّته، وإن فسخ کان الزرع للزارع وعلیه للمالک اُجرة الأرض. وأمّا إذا کان علی وجه القیدیّة فله علیه اُجرة الأرض وأرش نقصها علی فرضه.
    مسألة 9 - الظاهر صحّة جعل الأرض والعمل من أحدهما والبذر والعوامل من الآخر، أو واحد منها من أحدهما والبقیّة من الآخر، بل الظاهر صحّة الاشتراک فی الکلّ. ولابدّ من تعیین ذلک حین العقد، إلّا إذا کان هناک معتاد یغنی عنه. والظاهر عدم لزوم کون المزارعة بین الاثنین، فیجوز أن تجعل الأرض من أحدهم والبذر من الآخر والعمل من الثالث والعوامل من الرابع، وإن کان الأحوط ترک هذه الصورة وعدم التعدّی عن اثنین، بل لایترک ما أمکن.
    مسألة 10 - یجوز للزارع أن یشارک غیره فی مزارعته، بجعل حصّة من حصّته لمن یشارکه؛ کما یجوز أن ینقل حصّته إلی الغیر ویشترط علیه القیام بأمر الزراعة. والناقل طرف للمالک، وعلیه القیام بأمرها ولو بالتسبیب. وأمّا مزارعة الثانی بحیث کان الزارع الثانی طرفا للمالک فلیست بمزارعة، ولا یصحّ العقد کذلک. ولا یعتبر فی صحّة التشریک فی المزارعة ولا فی نقل حصّته إذن المالک. نعم، لایجوز علی الأحوط تسلیم الأرض إلی ذلک الغیر إلّا بإذنه، کما أنّه لو شرط علیه المالک أن یباشر بنفسه - بحیث لایشارکه غیره ولا ینقل حصّته إلی الغیر - کان هو المتّبع.
    مسألة 11 - عقد المزارعة لازم من الطرفین، فلا ینفسخ بفسخ أحدهما إلّا إذا کان له خیار. وینفسخ بالتقایل کسائر العقود اللازمة؛ کما أنّه یبطل وینفسخ قهرا بخروج الأرض عن قابلیّة الانتفاع بسبب مع عدم تیسّر العلاج.
    مسألة 12 - لاتبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدین؛ فإن مات ربّ الأرض قام وارثه مقامه، وإن مات العامل فکذلک، فإمّا أن یتمّوا العمل ولهم حصّة مورّثهم، وإمّا أن یستأجروا شخصا لإتمامه من مال المورّث ولو الحصّة المزبورة، فإن زاد شی ء کان لهم. نعم، لو شرط علی العامل مباشرته للعمل تبطل بموته.
    مسألة 13 - لو تبیّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض: فإن کان البذر لصاحب الأرض کان الزرع له، وعلیه اُجرة العامل والعوامل إن کانت من العامل، إلّا إذا کان البطلان مستندا إلی جعل جمیع الحاصل لصاحب الأرض، فإنّ الأقوی حینئذٍ عدم اُجرة العمل والعوامل علیه. وإن کان من العامل کان الزرع له وعلیه اُجرة الأرض؛ وکذا العوامل إن کانت من صاحب الأرض، إلّا إذا کان البطلان مستندا إلی جعل جمیع الحاصل للزارع، فالأقوی حینئذٍ عدم اُجرة الأرض والعوامل علیه. ولیس للزارع إبقاء الزرع إلی بلوغ الحاصل ولو بالاُجرة، فللمالک أن یأمر بقلعه.
    مسألة 14 - کیفیّة اشتراک العامل مع المالک فی الحاصل تابعة للجعل الواقع بینهما؛ فتارةً یشترکان فی الزرع من حین طلوعه وبروزه، فیکون حشیشه وقصیله وتبنه وحبّه کلّها مشترکة بینهما؛ واُخری یشترکان فی خصوص حبّه إمّا من حین انعقاده أو بعده إلی زمان حصاده، فیکون الحشیش والقصیل والتبن کلّها لصاحب البذر، ویمکن أن یجعل البذر لأحدهما والحشیش والقصیل والتبن للآخر مع اشتراکهما فی الحبّ. هذا مع التصریح، وأمّا مع عدمه فالظاهر من مقتضی وضع المزارعة عند الإطلاق الوجه الأوّل، فالزرع بمجرّد طلوعه وبروزه یکون مشترکا بینهما.
    ویترتّب علی ذلک اُمور:
    منها: کون القصیل والتبن أیضا بینهما.
    ومنها: تعلّق الزکاة بکلّ منهما إذا کان حصّة کلّ منهما بالغا حدّ النصاب، وتعلّقها بمن بلغ نصیبه حدّه إن بلغ نصیب أحدهما، وعدم التعلّق أصلا إن لم یبلغ النصاب نصیب واحد منهما.
    ومنها: أنّه لو حصل فسخ من أحدهما بخیار أو منهما بالتقایل فی الأثناء یکون الزرع بینهما. ولیس لصاحب الأرض علی العامل اُجرة أرضه، ولا للعامل علیه اُجرة عمله بالنسبة إلی ما مضی.
    وأمّا بالنسبة إلی الآتی إلی زمان البلوغ والحصاد فإن وقع بینهما التراضی بالبقاء بلا اُجرة أو معها أو علی القطع قصیلاً فلا إشکال، وإلّا فکلّ منهما مسلّط علی حصّته، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة وإلزام الزارع بقطع حصّته، کما أنّ للزارع مطالبتها لیقطع حصّته.
    مسألة 15 - خراج الأرض ومال الاجارة للأرض المستأجرة علی المزارع، لاالزارع إلّا إذا اشترط علیه کلّاً أو بعضا. وأمّا سائر المُؤَن - کشقّ الأنهار، وحفر الآبار، وإصلاح النهر، وتهیئة آلات السقی، ونصب الدولاب والناعور، ونحو ذلک - فلابدّ من تعیین کونها علی أیّ منهما، إلّا إذا کانت عادة تغنی عن التعیین.
    مسألة 16 - یجوز لکلّ من الزارع والمالک عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معیّن من حاصله بالتراضی. والأقوی لزومه من الطرفین بعد القبول وإن تبیّن بعد ذلک زیادتها أو نقیصتها، فعلی المتقبّل تمام ذلک المقدار ولو تبیّن أنّ حصّة صاحبه أقلّ منه، کما أنّ علی صاحبه قبول ذلک وإن تبیّن کونها أکثر منه، ولیس له مطالبة الزائد.
    مسألة 17 - لو بقیت فی الأرض اُصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدّة فنبتت بعد ذلک فی العام المستقبل: فإن کان القرار الواقع بینهما علی اشتراکهما فی الزرع واُصوله کان الزرع الجدید بینهما علی حسب الزرع السابق، وإن کان علی اشتراکهما فی ما خرج من الزرع فی ذلک العام فهو لصاحب البذر، فإن أعرض عنه فهو لمن سبق.
    مسألة 18 - تجوز المزارعة علی أرض بائرة - لایمکن زرعها إلّا بعدإصلاحها وتعمیرها- علی أن یعمّرها ویصلحها ویزرعها سنة أو سنتین - مثلا - لنفسه ثمّ یکون الحاصل بینهما بالإشاعة بحصّة معیّنة فی مدّة مقدّرة.

  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /