موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
    • القول في أقسام القتل
    • القول في مقادير الديات
    • القول في موجبات الضمان
    • القول في الجناية على الأطراف
      • المقصد الأول في ديات الاعضاء
      • المقصد الثاني في الجناية على المنافع
      • المقصد الثالث في الشجاج والجراح
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        المقصد الثالث في الشجاج والجراح

        الشجاج - بكسر الشين - جمع الشجّة بفتحها. وهي الجراح المختصّة بالرأس. وقيل: تطلق على جراح الوجه أيضا. ولا ثمرة بعد وحدة حكم الرأس والوجه. وللشجاج أقسام:
        الأوّل: الحارصة - بالمهملات - المعبّر عنها في النصّ ب«الحَرصة». وهي الّتي تقشر الجلد شبه الخدش من غير إدماء. وفيها بعير. والأقوى أنّها غير الدامية موضوعا وحكما، والرجل و المرأة سواء فيها وفي أخواتها، وكذا الصغير والكبير.
        الثاني: الدامية. وهي الّتي تدخل في اللحم يسيرا ويخرج معه الدم، قليلا كان أم كثيرا بعد كون الدخول في اللحم يسيرا. وفيها بعيران.
        الثالث: المتلاحمة. وهي الّتي تدخل في اللحم كثيرا لكن لم تبلغ المرتبة المتأخّرة، وهي السمحاق. وفيها ثلاثة أبعرة. والباضعة هي المتلاحمة.
        الرابع: السمحاق. وهي الّتي تقطع اللحم وتبلغ الجلدة الرقيقة المغشّية للعظم. وفيها أربعة أبعرة.
        الخامس: الموضحة. وهي الّتي تكشف عن وضح العظم - أي بياضه - وفيها خمسة أبعرة.
        السادس: الهاشمة. وهي الّتي تهشم العظم وتكسره. والحكم مخصوص بالكسر و إن لم يكن جرح. وفيها عشرة أبعرة. والأحوط في اعتبار الأسنان هاهنا أرباعا في الخطأ و أثلاثا في شبيه العمد. وقد مرّ اختلاف الروايات في دية الخطأ وشبيه العمد، واحتملنا التخيير وقلنا بالاحتياط؛ فلو قلنا في دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حِقّةً فالأحوط هاهنا بنتا مخاض وابنالبون وثلاث بنات لبون وثلاث حِقق. ولابدّ من الأخذ بهذا الفرض دون الفروض الاُخر. والأحوط في شبيه العمد أربع خلفة ثنيّة وثلاث حِقق وثلاث بنات لبون.
        السابع: المنقّلة. وهي - على تفسير جماعة - الّتي تحوج إلى نقل العظام من موضع إلى غيره. وفيها خمسة عشر بعيرا.
        الثامن: المأمومة. وهي الّتي تبلغ اُمّ الرأس، أي الخريطة الّتي تجمع الدماغ. وفيها ثلث الدية حتّى في الإبل على الأحوط وإن كان الأقوى الاكتفاء في الإبل بثلاثة وثلاثين بعيرا.

      • مسائل
    • القول في اللواحق
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /