موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
    • القول في أقسام القتل
    • القول في مقادير الديات
    • القول في موجبات الضمان
    • القول في الجناية على الأطراف
      • المقصد الأول في ديات الاعضاء
        • الأول: الشعر
        • الثاني: العينان
        • الثالث: الأنف
        • الرابع: الأذن
        • الخامس: الشفتان
        • السادس: اللسان
        • السابع: الأسنان
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          السابع: الأسنان

          مسألة 1 - في الأسنان الدية كاملة. وهي موزّعة على ثمان وعشرين سنّا: اثنتا عشرة في مقاديم الفم، ثنيّتان ورباعيّتان ونابان من أعلى ومثلها من أسفل، ففي كلّ واحدة منها خمسون دينارا، فالجميع ستّمائة دينار، وستّ عشرة في مآخر الفم، في كلّ جانب من الجوانب الأربعة أربعة ضواحك وأضراسٌ ثلاثة، في كلّ واحدة منها خمسة وعشرون دينارا، فالجميع أربعمائة دينار. ولا يلحظ النواجذ في الحساب ولا الأسنان الزائدة.
          مسألة 2- لو نقصت الأسنان عن ثمان وعشرين نقص من الدية بإزائه، كان النقص خلقةً أو عارضا.
          مسألة 3- ليس للزائد على ثمان وعشرين ديةٌ مقدّرة. والظاهر الرجوع إلى الحكومة، سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ الّتي هي في رديف الأسنان أو نبت الزائد جنبها داخلا أو خارجا. ولولم يكن في قلعها نقصٌ أو زاد كمالا فلاشي ء وإن كان الفاعل ظالما آثما، وللحاكم تعزيره.
          مسألة 4 - لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصليّا لالعارض وعيب. ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحةً على الأقوى. ولو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط، بل لايخلو من قرب. وفي انصداع السنّ بلا سقوطٍ الحكومةُ على الأقوى.
          مسألة 5 - لو كسر ما برز عن اللثة خاصّة وبقي السنخ - أي أصله المدفون فيها- فالدية كالسنّ المقلوعة. ولو كسر شخصٌ ما برز عنها ثمّ قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ، سواء كان الجاني شخصين أو شخصا واحدا في دفعتين.
          مسألة 6- لو قلع سنّ الصغير غير المُثْغَر انتظر إلى مضيّ زمان جرت العادة بنباتها؛ فإن نبتت فالأرش على قول. ولا يبعد أن تكون دية كلّ سنّ بعيرا. وإن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ.
          مسألة 7- لو قُلعت سنّ فاُثبتت في محلّها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة. ولو جُعلت في محلّها سنّ فصارت كالسنّ الأصليّة حيّةً نابتةً فالأحوط في قلعها دية الأصليّة كاملة، بل لايخلو من وجه.

        • الثامن: العنق
        • التاسع: اللحيان
        • العاشر: اليدان
        • الحادي عشر: الاصابع
        • الثاني عشر: الظهر
        • الثالث عشر: النخاع
        • الرابع عشر: الثديان
        • الخامس عشر: الذكر
        • السادس عشر: الخصيتان
        • السابع عشر: الفرج
        • الثامن عشر: الأليان
        • التاسع عشر: الرجلان
        • العشرون: الأضلاع
        • الواحد والعشرون: الترقوة
        • خاتمة وفيها فروع
      • المقصد الثاني في الجناية على المنافع
      • المقصد الثالث في الشجاج والجراح
      • مسائل
    • القول في اللواحق
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /