موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
    • القول في أقسام القتل
    • القول في مقادير الديات
    • القول في موجبات الضمان
    • القول في الجناية على الأطراف
      • المقصد الأول في ديات الاعضاء
        • الأول: الشعر
        • الثاني: العينان
        • الثالث: الأنف
        • الرابع: الأذن
        • الخامس: الشفتان
        • السادس: اللسان
        • السابع: الأسنان
        • الثامن: العنق
        • التاسع: اللحيان
        • العاشر: اليدان
        • الحادي عشر: الاصابع
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          الحادي عشر: الأصابع

          مسألة 1- في أصابع اليدين الدية كاملة. وكذا في أصابع الرجلين. وفي كلّ واحدة منهما عشر الدية، من غير فرق بين الإبهام وغيره.
          مسألة 2- دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث عقد، في كلّ عقدة ثلثها. وفي الإبهام مقسومة على اثنتين، في كلّ منهما نصفها.
          مسألة 3- في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصليّة. ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة.
          مسألة 4- لو كان عدد الأصابع الأصليّة في بعض الطوائف وكذا عدد أناملهم الأصليّة زائدا على القدر المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها.
          مسألة 5- في شلل كلّ واحدة من الأصابع ثلثا ديتها. وفي قطعها بعد الشلل ثلثها.
          مسألة 6- في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسدا عشرة دنانير على الأحوط، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير.

        • الثاني عشر: الظهر
        • الثالث عشر: النخاع
        • الرابع عشر: الثديان
        • الخامس عشر: الذكر
        • السادس عشر: الخصيتان
        • السابع عشر: الفرج
        • الثامن عشر: الأليان
        • التاسع عشر: الرجلان
        • العشرون: الأضلاع
        • الواحد والعشرون: الترقوة
        • خاتمة وفيها فروع
      • المقصد الثاني في الجناية على المنافع
      • المقصد الثالث في الشجاج والجراح
      • مسائل
    • القول في اللواحق
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /