موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
    • القول في أقسام القتل
    • القول في مقادير الديات
    • القول في موجبات الضمان
    • القول في الجناية على الأطراف
      • المقصد الأول في ديات الاعضاء
        • الأول: الشعر
        • الثاني: العينان
        • الثالث: الأنف
        • الرابع: الأذن
        • الخامس: الشفتان
        • السادس: اللسان
        • السابع: الأسنان
        • الثامن: العنق
        • التاسع: اللحيان
        • العاشر: اليدان
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          العاشر: اليدان

          مسألة 1- في اليدين الدية كاملة. وفي كلّ واحدة نصفها، من غير فرق بين اليمنى واليسرى. ومن كانت له يد واحدة خلقةً أو لعارض فلها نصف الدية.
          مسألة 2- حدّ اليد الّتي فيها الدية المعصم - أي المفصل الّذي بين الكفّ والذراع -؛ فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية، وإن كانت فيها الأصابع فلادية للأصابع في الفرض. ولو قطعت الأصابع منفردةً ففيها خمسمائة دينار نصف الدية.
          مسألة 3- في قطع الكفّ مع فقد الأصابع الحكومة، سواء كان بلا أصابع خلقةً أم بآفة أم بجناية جانٍ.
          مسألة 4- لو قطعت الكفّ ذات الأصابع مع زيادة من الزند ففي اليد خمسمائة دينار. وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع؛ فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة؟ فيه تردّد.
          مسألة 5- في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار كان لها كفّ أولا. ومن المنكب كذلك كان لها مرفقٌ أو لا. ولو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة، ويحتمل الحساب مساحةً.
          مسألة 6- لو كانت له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصليّة دية اليد كاملةً وفي الزائدة الحكومة. والتشخيص بينهما عرفيّ أو موكول إلى أهل الخبرة. ومع الاشتباه وعدم التميز لو قطعهما معا شخص واحد فعليه الدية والأرش. ومع تعدّد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كلّ منهما. ولو كان القاطع واحدا لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة فالظاهر لزوم دية كاملة عليه.

        • الحادي عشر: الاصابع
        • الثاني عشر: الظهر
        • الثالث عشر: النخاع
        • الرابع عشر: الثديان
        • الخامس عشر: الذكر
        • السادس عشر: الخصيتان
        • السابع عشر: الفرج
        • الثامن عشر: الأليان
        • التاسع عشر: الرجلان
        • العشرون: الأضلاع
        • الواحد والعشرون: الترقوة
        • خاتمة وفيها فروع
      • المقصد الثاني في الجناية على المنافع
      • المقصد الثالث في الشجاج والجراح
      • مسائل
    • القول في اللواحق
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /