موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
    • القول في أقسام القتل
    • القول في مقادير الديات
    • القول في موجبات الضمان
    • القول في الجناية على الأطراف
      • المقصد الأول في ديات الاعضاء
        • الأول: الشعر
        • الثاني: العينان
        • الثالث: الأنف
        • الرابع: الأذن
        • الخامس: الشفتان
        • السادس: اللسان
        • السابع: الأسنان
        • الثامن: العنق
        • التاسع: اللحيان
        • العاشر: اليدان
        • الحادي عشر: الاصابع
        • الثاني عشر: الظهر
        • الثالث عشر: النخاع
        • الرابع عشر: الثديان
        • الخامس عشر: الذكر
        • السادس عشر: الخصيتان
        • السابع عشر: الفرج
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          السابع عشر: الفرج

          مسألة 1- في شفري المرأة - أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم- ديتها كاملة. وفي إحداهما نصفها، سواء كانت كبيرةً أو صغيرةً، ثيّبا أو بكرا، مختونةً أو غيرها، قرناء أو رتقاء أو سليمةً، مفضاةً أو غيرها.
          مسألة 2- لو شلّتا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها. ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث.
          مسألة 3- في الركب - وهو في المرأة موضع العانة من الرجل - الحكومة، قطعه منفردا أو منضمّا إلى الفرج. وكذا في عانة الرجل الحكومة.
          مسألة 4- في إفضاء المرأة ديتها كاملة، وهو أن يجعل مسلكي البول والحيض واحدا. وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحدا على الأحوط في هذه الصورة، من غير فرق بين الأجنبيّ والزوج، إلّا في صورة واحدة، وهي ما إ ذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ، وأمّا قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها.
          مسألة 5- لو كانت المرأة مكرهةً من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية، ولو كانت مطاوعةً فلها الدية دون المهر. ولو كانت المكرهة بكرا هل يجب لها أرش البكارة زائدا على المهر والدية؟ فيه تردّدٌ. والأحوط ذلك.
          مسألة 6- المهر والأرش على القول به في ماله. وكذا الدية.

        • الثامن عشر: الأليان
        • التاسع عشر: الرجلان
        • العشرون: الأضلاع
        • الواحد والعشرون: الترقوة
        • خاتمة وفيها فروع
      • المقصد الثاني في الجناية على المنافع
      • المقصد الثالث في الشجاج والجراح
      • مسائل
    • القول في اللواحق
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /