موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
    • القول في أقسام القتل
    • القول في مقادير الديات
    • القول في موجبات الضمان
    • القول في الجناية على الأطراف
      • المقصد الأول في ديات الاعضاء
        • الأول: الشعر
        • الثاني: العينان
        • الثالث: الأنف
        • الرابع: الأذن
        • الخامس: الشفتان
        • السادس: اللسان
        • السابع: الأسنان
        • الثامن: العنق
        • التاسع: اللحيان
        • العاشر: اليدان
        • الحادي عشر: الاصابع
        • الثاني عشر: الظهر
        • الثالث عشر: النخاع
        • الرابع عشر: الثديان
        • الخامس عشر: الذكر
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          الخامس عشر: الذكر

          مسألة 1- في الحشفة فما زاد الدية كاملة وإن استؤصل، إذا كان بقطع واحد، من غير فرق بين ذكر الشابّ والشيخ والصبيّ والخصيّ خلقةً ومن سلّت أو رضّت خصيتاه وغيره، إذا لم يكن موجبا للشلل.
          مسألة 2- لو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الحشفة حسب، لا جميع الذكر.
          مسألة 3- لو انخرم مجرى البول من دون قطع ففيه الحكومة. ولو قطع بعض الحشفة وكان القطع ملازما لخرم المجرى فلا شي ء إلّا ما للحشفة، وإن لم يكن ملازما وكان الخرم جنايةً زائدةً فله الحكومة، وللحشفة ما تقدّم.
          مسألة 4- لو قطع الحشفة وقطع آخر - أو هو بقطع آخر - ما بقي فالدية لقطعها والحكومة لقطع الباقي. ولو قطع بعض الحشفة والآخر ما بقي منها فعلى كلّ منهما بحساب المساحة.
          مسألة 5- لو قطع بعض الحشفة وقطع آخر الذكر باستيصال ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة، وفي قطع الباقي وجوه: الحكومة، أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة والحكومة في ما بقي، أو الدية كاملة. أوجهها الأوّل، وأحوطها الأخير.
          مسألة 6- في ذكر العنّين ثلث الدية. وكذا في قطع الأشلّ. وفي قطع بعضه بحسابه. ولا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع، لا خصوص الحشفة.
          مسألة 7- لو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الآخر خلل -من شلل ونحوه - فنصف الدية. وإن أحدث في الباقي شللاً فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل، فعليه خمسة أسداس.
          مسألة 8 - في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم اُنوثته الحكومة.

        • السادس عشر: الخصيتان
        • السابع عشر: الفرج
        • الثامن عشر: الأليان
        • التاسع عشر: الرجلان
        • العشرون: الأضلاع
        • الواحد والعشرون: الترقوة
        • خاتمة وفيها فروع
      • المقصد الثاني في الجناية على المنافع
      • المقصد الثالث في الشجاج والجراح
      • مسائل
    • القول في اللواحق
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /