موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
    • القول في أقسام القتل
    • القول في مقادير الديات
    • القول في موجبات الضمان
    • القول في الجناية على الأطراف
      • المقصد الأول في ديات الاعضاء
        • الأول: الشعر
        • الثاني: العينان
        • الثالث: الأنف
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          الثالث: الأنف

          مسألة 1- في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة. وكذا في مارنه. وهو ما لان منه ونزل عن قصبته. ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعةً فالدية كاملة. ولو قطع المارن ثمّ بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة. ولو قطع المارن ثمّ قطع جميع القصبة ففي المارن الدية؛ فهل للقصبة الدية أو الأرش؟ فيه تأمّل. ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن.
          مسألة 2- لو فسد الأنف وذهب - بكسر أو إحراق أو نحو ذلك - ففيه الدية كاملة. ولو جبر على غير عيب فمائة دينار على قول مشهور.
          مسألة 3- في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحا. وإذا قطع الأشلّ فعليه ثلثها.
          مسألة 4- في الروثة نصف الدية إذا قطعت، فهل هي طرف الأنف، أو الحاجز بين المنخرين، أو مجمع المارن؟ احتمالات. ويحتمل أن ترجع الاحتمالات إلى أمر واحد، وهو طرف الأنف الّذي يقطر منه الدم، وهو مجمع المارن، وهو محلّ الحاجز؛ فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف، وهو مجمع المارن، وإن لايخلو من تأمّل.
          مسألة 5- في أحد المنخرين ثلث الدية. وقيل: نصفها. والأوّل أرجح. ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لاتفسد - كرمح أو سهم - فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية. وكذا لو ثقبته؛ فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط.

        • الرابع: الأذن
        • الخامس: الشفتان
        • السادس: اللسان
        • السابع: الأسنان
        • الثامن: العنق
        • التاسع: اللحيان
        • العاشر: اليدان
        • الحادي عشر: الاصابع
        • الثاني عشر: الظهر
        • الثالث عشر: النخاع
        • الرابع عشر: الثديان
        • الخامس عشر: الذكر
        • السادس عشر: الخصيتان
        • السابع عشر: الفرج
        • الثامن عشر: الأليان
        • التاسع عشر: الرجلان
        • العشرون: الأضلاع
        • الواحد والعشرون: الترقوة
        • خاتمة وفيها فروع
      • المقصد الثاني في الجناية على المنافع
      • المقصد الثالث في الشجاج والجراح
      • مسائل
    • القول في اللواحق
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /