موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
    • القول في أقسام القتل
    • القول في مقادير الديات
    • القول في موجبات الضمان
    • القول في الجناية على الأطراف
      • المقصد الأول في ديات الاعضاء
        • الأول: الشعر
        • الثاني: العينان
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          الثاني: العينان

          مسألة 1- في العينين معا الدية. وفي كلّ واحدة منهما نصفها. والأعمش والأحول و الأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح. ولو كان على سواد عينه بياض: فإن كان الإبصار باقيا - بأن لا يكون ذلك على الناظر - فالدية تامّة، وإلّا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص، وإلّا ففيه الأرش.
          مسألة 2- في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقةً أو بآفة من اللّه تعالى. ولو أعورها جانٍ واستحقّ ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية، سواء أخذ ديتها أم لا، وسواء كان قادرا على الأخذ أم لا، بل وكذا النصف لو كان العور قصاصا.
          مسألة 3- في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها، سواء كانت عوراء خلقةً أو بجناية جانٍ.
          مسألة 4- في الأجفان الدية. وفي تقدير كلّ جفن خلاف؛ فمن قائلٍ في كلّ واحد ربع الدية، ومن قائلٍ في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث، ومن قائلٍ في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف. وهذا لا يخلو من ترجيح، لكن لايترك الاحتياط بالتصالح.

        • الثالث: الأنف
        • الرابع: الأذن
        • الخامس: الشفتان
        • السادس: اللسان
        • السابع: الأسنان
        • الثامن: العنق
        • التاسع: اللحيان
        • العاشر: اليدان
        • الحادي عشر: الاصابع
        • الثاني عشر: الظهر
        • الثالث عشر: النخاع
        • الرابع عشر: الثديان
        • الخامس عشر: الذكر
        • السادس عشر: الخصيتان
        • السابع عشر: الفرج
        • الثامن عشر: الأليان
        • التاسع عشر: الرجلان
        • العشرون: الأضلاع
        • الواحد والعشرون: الترقوة
        • خاتمة وفيها فروع
      • المقصد الثاني في الجناية على المنافع
      • المقصد الثالث في الشجاج والجراح
      • مسائل
    • القول في اللواحق
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /