موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اختلاف الفتاوى

  • التقليد
  • النجاسات والمطهّرات
  • الوضوء
  • الغسل
  • أحكام الميّت
  • التيمّم
  • الصلاة
  • الصوم
    • شرائط وجوب الصوم وصحّته
    • النيّة
    • مبطلات الصوم
    • قضاء الصوم
    • موارد وجوب القضاء والكفّارة معاً
    • رؤية الهلال
    • أقسام الصوم
    • مسائل خاصّة في الصوم
      سهلة الطبع  ;  PDF
       
      مسائل خاصّة فی الصوم
      28
      الصوم الحرجیّ باطل.
      (استفتاء 103)
       
      29
      إذا علم أنّ الصوم یوجب ألماً معتنی به، من قبیل ألم الرأس أو ألم العین، فلا تکلیف علیه بالنسبة للصوم.
      (استفتاء 1)
       
      30
      الحامل المُقرِب إذا خافت من الضرر علی جنینها أو علی نفسها فلا یجب علیها الصوم. وفی الصورة الأولی (الضرر علی الجنین) یجب علیها أن تدفع عن کلّ یومٍ مدّاً من الطعام أی القمح أو الشعیر ونحو ذلک للفقیر (بعنوان فدیةٍ)، ویجب علیها القضاء بعد شهر رمضان أیضاً. أمّا فی الصورة الثانیة (الضرر علی نفسها)، فیجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم، والأحوط وجوباً دفع الفدیة أیضاً. ودفعُ الفدیة بالنسبة للحامل غیر المُقرِب مبنیٌّ علی الاحتیاط الوجوبیّ.
      (رسالة الصلاة والصوم، م954)
       
      31
      إذا قلنا بثبوت أوّل الشهر بحکم الحاکم، فلا یحتاج فی تحقّقه إلی ألفاظ محدّدة، بل یکفی أن یقال فی مقام إبداء الرأی أنّ غداً عید.
      (استفتاء 106)
       
      32
      من یقبل حکم الحاکم بثبوت الهلال ولکن لا یقبل الرؤیة بالعین المسلحة، ینفذ علیه حکم الحاکم الذی علی أساس القبول بالعین المسلّحة فی رؤیة الهلال.
      (استفتاء 106)
       
      33
      المسافر الذی إبتعد صباحاً عن وطنه الشرعیّ مسافة شرعیّة، إذا عاد قبل الظهر، ولکن شکّ فی أنّه أدرک أذان الظهر أم لا، لا یصحّ صومه.
      (استفتاء 106)

       

    • الاعتكاف
  • الخمس
  • الزكاة
  • النذر
  • الحجّ
  • النظر والحجاب
  • النكاح
  • المعاملات
  • الصيد والذباحة
  • الأطعمة والأشربة
  • اللقطة
  • إرث الزوجة
  • مسائل خاصّة في الدين والقرض
  • الوقف
  • الصدقة
  • المسائل الطبّيّة
  • مسائل خاصّة متفرّقة
700 /