موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اختلاف الفتاوى

  • التقليد
  • النجاسات والمطهّرات
  • الوضوء
  • الغسل
  • أحكام الميّت
  • التيمّم
  • الصلاة
  • الصوم
  • الخمس
  • الزكاة
  • النذر
  • الحجّ
  • النظر والحجاب
  • النكاح
  • المعاملات
  • الصيد والذباحة
  • الأطعمة والأشربة
  • اللقطة
  • إرث الزوجة
  • مسائل خاصّة في الدين والقرض
  • الوقف
  • الصدقة
  • المسائل الطبّيّة
    سهلة الطبع  ;  PDF
     
    المسائل الطبّیّة
    273
    الظاهر عدم حرمة تغییر جنس الرجل بالمرأة بالعملیّة وبالعکس.
    (تحریر الوسیلة، ج2، البحث حول المسائل المستحدثة، ومنها تغییر الجنسیّة، م1)
    لا یجوز تغییر الجنس إلّا إذا ثبت بالطرق العلمیّة والعرفیّة الموجبة للاطمئنان أنّ الشخص المتقدّم بطلب التبدیل من الجنس المخالف، ففی هذه الصورة عملیّة تبدیل جنسه - بغضّ النظر عن الأحکام الثانویّة من قبیل اللمس والنظر إلی عورة غیر المحرم - جائزة. وکذلک إذا لم یثبت کونه من الجنس المخالف ولکن لم یثبت عکس ذلک أیضاً، وکان هذا الشخص فی حالة من الاضطرار الشدید من الناحیة الروحیّة، فلا یبعد جواز إجراء العملیّة المذکورة.
    (أجوبة الاستفتاءات، س1279)
     
    274
    لا یجوز التلقیح بماء غیر الزوج.
    (تحریر الوسیلة، ج2، البحث حول المسائل المستحدثة، فمنها التلقیح والتولید الصناعیّان،م2)
    لا مانع شرعاً من تلقیح المرأة بنطفة رجل أجنبی فی نفسه، ولکن یجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة، من قبیل النظر واللمس المحرّمین وغیرهما.
    (أجوبة الاستفتاءات، س1275)
     
    275
    س: بالنسبة للأمّهات اللواتی یتعارض استمرار حملهنّ مع حیاتهنّ، وسنّ الجنین أزید من أربعة أشهر، ولکنّ الجنین من جهة سنّه فی وضعیّة لا یمکن معها استمرار حیاته خارج رحم الأمّ، وبعد وفاة الأمّ سیموت هو أیضاً، هل یجوز إنهاء الحمل بقصد إنقاذ حیاة شخصٍ واحد علی الأقلّ (أی الأمّ)؟
    ج: یجب أن ینتظروا إلی آخر الساعات التی یمکن معها الحفاظ علی حیاة الأمّ، فإذا کان الجنین فی تلک الأثناء فی وضع لا یمکن استمرار حیاته، فلا مانع من إسقاطه للحفاظ علی حیاة الأمّ.
    (استفتاءات الإمام الخمینی "قدّس سرّه"، ج3، ص286، س19)
    عندما تکون حیاة الأمّ فی معرض الخطر، إذا کان قبل ولوج الروح فی الجنین، لا إشکال فی إسقاطه. أمّا بعد ولوج الروح فمحلّ تأمّل، وإن کان جواز الإسقاط فی هذا الخصوص أیضاً غیر بعید. نعم المقصود من الخطر هنا هو خطر الموت.
    (استفتاء 2)
     
    276
    س: ما حکم تناول حبوب منع الحمل بعد المقاربة؟ هل هو بحکم إسقاط الجنین أم لا؟ لأنّ المرأة تتناول هذا القرص بعد المقاربة للحؤول دون انعقاد النطفة (وبعبارة أخری تقتل النطفة). هل هذا العمل صحیح وحلال فی الإسلام أم لا؟
    ج: إذا لم یکن عنده یقین بالحمل فلا مانع من ذلک.
    (استفتاءات الإمام الخمینی "قدّس سرّه"، ج3، ص283، س8)
    س: هل یجوز للمرأة التی تحتمل أنّها حامل أن تتناول دواءً یسقط الجنین فیما لو کانت حاملاً؟
    ج: فی صورة احتمال الحمل، یجب الاجتناب عن تناول الدواء الذی یوجب سقوط الجنین.
    (استفتاء 40)
     
    مسألة خاصّة فی الطب
    63
    لسؤال: لو ابتلی شخص بمرض لا یمکن معالجته، ویقتصر تأثیر الدواء علی تأخیر الوفاة، فهل یجب علی المریض أن یتناول الدواء، وهل یجب علی الطبیب أن یصف له الدواء؟
    الجواب: بما أنّ حفظ الحیاة واجب، فیجب علی المریض أن یتناول الدواء کما یجب علی الطبیب أن یصفه له، وعلی الظاهر لا فرق بین المدّة الزمنیّة القصیرة والطویلة فی وجوب حفظ الحیاة، إلّا إذا کان الزمن قصیراً إلی حدّ أنّه لا یصدق علیه عرفاً حفظ الحیاة، من قبیل ساعة واحدة.
    (استفتاء 552)

     

  • مسائل خاصّة متفرّقة
700 /