موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اختلاف الفتاوى

  • التقليد
  • النجاسات والمطهّرات
  • الوضوء
  • الغسل
  • أحكام الميّت
  • التيمّم
  • الصلاة
  • الصوم
  • الخمس
  • الزكاة
  • النذر
  • الحجّ
  • النظر والحجاب
  • النكاح
    سهلة الطبع  ;  PDF
     
    النکاح
    253
    البنت البالغة الرشیدة، أی القادرة علی تشخیص مصلحتها، إذا أرادت أن تتزوّج، فإن کانت بکراً یجب علیها الاستئذان من أبیها أو جدّها لأبیها.
    (توضیح المسائل، م2376)
    البنت البالغة والرشیدة، أی القادرة علی تشخیص مصلحتها، إذا کانت بکراً وأرادت أن تتزوّج، سواءٌ أکان دائماً أو منقطعاً، فیجب علی الأحوط أن تستأذن من أبیها أو جدّها لأبیها.
    (استفتاء 12)
     
    254
    ما تعارف من إیقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتین علی البنت الصغیرة الرضیعة أو ما یقاربه، مریدین بذلک محرمیّة أمّها علی المعقود له لا یخلو من إشکال، وإن لا یخلو من قرب.
    (تحریر الوسیلة ج2، کتاب النکاح، القول فی المصاهرة وما یلحق بها، م2)
    صحّة العقد المؤقّت علی الطفلة الرضیعة (من دون مراعاة مدّة تصبح فیها قابلة للاستمتاع) محلّ إشکال.
    (استفتاء 102)

     

    255
    یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل، وتقدیر الأجل إلیهما طال أم قصر، ولا بدّ أن یکون معیّناً بالزمان محروساً من الزیادة والنقصان.
    (تحریر الوسیلة، ج2، کتاب النکاح، القول فی النکاح المنقطع، م9)
    صحّة العقد المنقطع لمدّة طویلة، من قبیل 99 سنة، بحیث لا یحتمل بقاء الزوجین إلی تلک المدّة، محلّ إشکال.
    (استفتاء 102)
     
    256
    الأقوی حرمة نکاح المجوسیّة.
    (تحریر الوسیلة، ج2، کتاب النکاح، القول فی الکفر، م1)
    لا إشکال فی العقد المؤقّت علی المرأة الزرادشتیّة.
    (استفتاء 2)
     
    مسألة خاصّة فی النکاح
    51
    س: إذا قام رجل بإقناع فتاة بإجراء عقد مؤقّت علیها مع وعدها بالزواج الدائم بحجّة حصول تعارف أکثر، ولکنّه قام باغتصابها وافتضاض بکارتها فی مدّة العقد المؤقّت، وترکها بعد انقضاء المدّة، فهل یحقّ للفتاة أن تطالب بأجرة المثل؟
    ج: إذا کان هذا الشرط مأخوذاً بعنوان شرط ضمن العقد فیجب الوفاء به، وإلّا فمع فرض ثبوت الخداع یجب علیه تحصیل رضی الفتاة، ووجوب أجرة المثل غیر معلوم.
    (استفتاء 17)
     
    مسائل خاصّة فی الطلاق
    52
    س: شخص لا یری نفسه عادلاً، ولکن الشخص الموکّل بالطلاق یری أنّه عادل، فهل یجوز له أن یجعل نفسه شاهدا فی الطلاق، أم یجب علیه ترک المجلس؟
    ج: وجوب ترک المجلس غیر معلوم، ولکن لا یمکنه ترتیب آثار الطلاق الصحیح علیه.
    (استفتاء 557)
     
    53
    س: امرأة فی عدّة الطلاق الخلعیّ، أجرت عقداً مؤقّتاً علی زوجها لمدّة ستّة أشهر، کیف تکون عدّة هذه المرأة بعد انقضاء الستّة أشهر؟
    ج: إذا کان قد واقعها خلال الستّة أشهر، فتجب علیها عدّة الزواج المؤقّت، وأمّا إذا لم یواقعها فلا عدّة علیها.
    (استفتاء 549)
  • المعاملات
  • الصيد والذباحة
  • الأطعمة والأشربة
  • اللقطة
  • إرث الزوجة
  • مسائل خاصّة في الدين والقرض
  • الوقف
  • الصدقة
  • المسائل الطبّيّة
  • مسائل خاصّة متفرّقة
700 /