موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اختلاف الفتاوى

  • التقليد
  • النجاسات والمطهّرات
  • الوضوء
  • الغسل
  • أحكام الميّت
  • التيمّم
  • الصلاة
  • الصوم
  • الخمس
  • الزكاة
  • النذر
  • الحجّ
  • النظر والحجاب
  • النكاح
  • المعاملات
  • الصيد والذباحة
  • الأطعمة والأشربة
  • اللقطة
  • إرث الزوجة
  • مسائل خاصّة في الدين والقرض
  • الوقف
    سهلة الطبع  ;  PDF
     
    الوقف
    271
    (إذا استأجر شخص أرضاً لمدّة طویلة، من قبیل مئة سنة مثلاً أو أزید، لینشئوا فیها بناءً بعنوان مسجد)، فصیرورة المکان مسجداً محلّ تأمّل، ومجرّد قصد المسجدیّة فی ترتیب الآثار غیر معلوم.
    (العروة الوثقی، ج2، کتاب الإجارة، فصل 6 فی أحکام الإجارة، م2)
    إذا أستأجروا الأرض لمدّة طویلة، من قبیل خمسین سنة أو أزید، وبنوا فیها مسجداً، فیکون بحکم المسجد فی هذه المدّة.
    (أجوبة الاستفتاءات، س2037)
     
    مسائل خاصّة فی الوقف
    58
    إذا وُقِف مکانٌ متحرّکٌ وغیر ثابتٍ بعنوان المسجد، من قبیل وسیلة النقل، فالأحوط وجوباً البناء علی صدق المسجد الشرعیّ علیه، وتجری علیه أحکام المسجد.
    (رسالة الصلاة والصوم، م125)
     
    59
    وقف الأسهم صحیح، لذلک لا مانع من إنشاء صنادیق لاستثمار الوقف. ویصحّ أیضاً أن یشترط ضمن عقد الوقف أنّه فی صورة تدنّی قیمة الأسهم الموقوفة أو تدنّی أرباحها، یبیع المتولّی تلک الأسهم ویشتری بثمنها أسهماً أفضل منها ویقفها.
    (استفتاء وقف الأسهم)
     
    60
    یبدو أنّ بقاء مالیّة النقود تبریر مقبول لصحّة وقفها. ولا حاجة للإطلاق فی هذه المسألة، لأنّ الوقف من العناوین الممضاة فی الشرع، ولیس حکماً تأسیسیّاً، ولا یمکن الشکّ فی أنّ الذین أسّسوا الوقف وعملوا به علی مرّ الأزمنة کان هدفهم أن یضعوا شیئاً ثابتاً بحیث تکون عوائده صدقة جاریة. نعم یمکن القول أنّ الشیء الثابت فی ذلک الزمن کان منحصراً فی الأعیان. وهذا لا یوجب اختصاص الحکم بالعین، لأنّ الغرض والهدف معلوم، وهذا هو ما أمضاه الشارع المقدّس.
    (استفتاء وقف المال)
     
    61
    س: إذا ذکر فی وثیقة الوقف أنّ المتولّی المنصوص هو أکبر أولاد الواقف الذکور نسلاً بعد نسل، فهل یکون المتولّی بعده ابنه الأکبر أم أخاه؟
    ج: بعده أخوه الأکبر، وما دام إخوة المتولّی الأول أحیاء لا یتولّی أبناؤه حتّی ینقضی الجیل الأول وتصل التولیة إلی أکبر الأولاد الذکور من الجیل اللاحق، وبالنسبة للأجیال التالیة تکون الأمور بنفس هذه الصورة، بحیث ما دام فردٌ واحدٌ من الجیل السابق علی قید الحیاة لا تصل النوبة إلی الجیل التالی.
    (استفتاء 106)
     
    62
    س: هل یجوز تبدیل موقوفة علی نحو وقف الإنتفاع غیر قابلة لأن یستفید منها الناس، إلی وقف المنفعة وصرف عوائدها فی نفس الجهة التی نواها الواقف، أو الجهة الأقرب إلی نیّته، أم لا؟
    وفی صورة عدم جواز تبدیلها إلی وقف المنفعة، هل یجوز تبدیلها إلی وقف انتفاع آخر یکون قابلاً لاستفادة الناس منه، أم لا؟
    ج: فی مورد أمثال الحمّام ومخزن المیاه، فی الفرض المذکور تبدّل إلی وقف انتفاع آخر یکون أقرب إلی مراد الواقف قدر الإمکان، وأنفع لحال الناس. وفی موارد تعذّر التبدیل إلی وقف انتفاع آخر، لا إشکال فی تبدیلها إلی وقف المنفعة، وتصرف عوائدها فی جهة الوقف.
    (استفتاء 8)
  • الصدقة
  • المسائل الطبّيّة
  • مسائل خاصّة متفرّقة
700 /