موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اختلاف الفتاوى

  • التقليد
  • النجاسات والمطهّرات
  • الوضوء
  • الغسل
  • أحكام الميّت
  • التيمّم
  • الصلاة
  • الصوم
  • الخمس
  • الزكاة
  • النذر
  • الحجّ
  • النظر والحجاب
  • النكاح
  • المعاملات
    سهلة الطبع  ;  PDF
     
    المعاملات
    257
    یحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان والحیوان إذا کانت الصورة مجسّمةً، کالمعمولة من الأحجار والفلزّات والأخشاب ونحوها.
    (تحریر الوسیلة، کتاب المکاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل علی مسائل، م12)
    التصویر، أعمّ من المجسّم وغیر المجسّم لیس حراماً فی نفسه.
    (المکاسب المحرّمة، الدرس 152 و156 والرسالة التعلیمیّة، ج2، القول21)
     
    258
    عمل السحر وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به حرام. بل یلحق به أو یکون منه الشعبذة، وهی إراءة غیر الواقع واقعاً بسبب الحرکة السریعة.
    (تحریر الوسیلة، کتاب المکاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل علی مسائل، م16)
    الشعبذة (وهو عملٌ ناشئٌ عن السرعة والخفّة والمخاریق والتمرین، وماهیّتها تختلف عن السحر) لیست محرّمةً فی نفسها، ولکنّها تحرم إذا انطبق علیها عنوان محرّم.
    (المکاسب المحرّمة، الدرس 231، الرسالة التعلیمیّة، ج2، الدرس 11)
     
    259
    لا یجوز التکسّب بالأعیان النجسة بجمیع أنواعها. ولکن فی عموم الحکم (عدم الجواز بالنسبة لجمیع النجاسات) إشکال.
    (تحریر الوسیلة، کتاب المکاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل علی مسائل، م1)
    إذا کان للعین النجسة منفعة محلّلة وکانت المعاملة علیها لنفس تلک المنفعة المحلّلة، فالمعاملة محلّلة وصحیحة. أمّا لو لم یکن لها منفعة محلّلة أو کانت المعاملة لأجل المنفعة المحرّمة، فالمعاملة محرّمة وباطلة.
    إذا کانت المعاملة علی الخنزیر لأجل الاستخدام المتعارف (أی أکل الإنسان) فالأحوط وجوباً بطلان المعاملة، ولا یجری النقل والانتقال.
    (المکاسب المحرّمة، الدرس60 و61 والرسالة التعلیمیّة، ج2، الدرس1)
     
    260
    الشیء الذی له حکم المیتة شرعاً، لا یجوز بیعه ولا شراؤه ولا معاوضته ولا إعطاؤه مجّاناً لإنسان آخر لغرض الأکل.
    (استفتاءات الإمام الخمینی قدّس سرّه، ج5، س6518)
    بیع المسکرات ووضعها تحت تصرّف الآخرین غیر جائز مطلقاً، والتکسّب عن ذلک الطریق حرام. أمّا فی غیر المسکرات، فلا إشکال فی بیع المأکولات المحرّمة ووضعها تحت تصرّف الشخص الذی تحلّ له وفق مذهبه. نعم الأحوط وجوباً ترک التکسّب بلحم الخنزیر.
    (أجوبة الاستفتاءات، س1091)
     
    261
    یحرم بیع العنب والتمر لیعمل خمراً، و(بیع) الخشب ـ مثلاً ـ لیعمل صنماً أو آلةً للّهو أو القمار ونحو ذلک، وذلک إمّا بذکر صرفه فی المحرّم والالتزام به فی العقد، أو تواطئهما علی ذلک، ولو بأن یقول المشتری لصاحب العنب مثلاً: "بعنی منّاً من العنب لأعمله خمراً" فباعه. وکذا تحرم إجارة المساکن لیباع ویحرز فیها الخمر، أو لیُعمل فیها بعض المحرّمات، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهین المتقدّمین. وکما یحرم البیع والإجارة فی ما ذکر یفسدان أیضاً، فلا یحلّ له الثمن والاُجرة. وکذا بیع الخشب لمن یعلم أنّه یجعله صلیباً أو صنماً، بل وکذا بیع العنب والتمر والخشب ممّن یعلم أنّه یجعلها خمراً وآلة للقمار والبرابط (وآلات اللهو) ونحوها. (وکذلک) وإجارة المساکن لمن یعلم أنّه یعمل فیها ما ذکر أو یبیعها وأمثال ذلک.
    (تحریر الوسیلة، کتاب المکاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل علی مسائل، م10)
    إذا جرت المعاملة علی شیء له منافع محلّلة ومحرّمة، واشترط البائع أثناء المعاملة أن یصرف ذلک الشیء فی المنفعة المحرّمة أو کان قصد البائع من المعاملة هو الاستخدام المحرّم، من قبیل بیع العنب بشرط صنع الخمر، أو بقصد إعداد الخمر بواسطة المشتری، ففی هذه الصورة، تکون المعاملة محرّمة ولکن لیست باطلة، وکذلک إذا کان البائع یعلم أنّ المشتری یستخدم البضاعة فی الحرام، فإذا عدّ عرفاً إعانة علی الإثم، أو کانت وظیفة البائع النهی عن المنکر، تکون المعاملة محرّمة.
    (المکاسب المحرّمة، الدرس107 و120 و121 والرسالة التعلیمیّة، ج2، الدرس4)
     
    262
    الغناء هو مدّ الصوت وترجیعه بکیفیّة خاصّة مطربة تناسب مجالس اللهو ومحافل الطرب وآلات اللهو وأدوات الموسیقی. نعم، قد یستثنی غناء المغنیّات فی الأعراس، وهو غیر بعید. ولا یترک الاحتیاط بالاقتصار علی زفّ العرائس والمجلس المعدّ له مقدّماً ومؤخّراً، لا مطلق المجالس، بل الأحوط الاجتناب مطلقاً.
    (تحریر الوسیلة، کتاب المکاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل علی مسائل، م13)
    الإطراب وحدّة اللحن وقصد التسلیة وشدّة التأثیر وضعفه فی لهویّة الغناء، وقصد اللهویّة وعدمها، لیس له تأثیر فی حرمة الغناء وعدم حرمته، بل ما یوجب الحرمة هو أن یکون لهویّاً مضلّاً.
    لا فرق فی حرمة الغناء اللهویّ المضلّ بین مجلس العرس وغیره.
    (المکاسب المحرّمة، الدرس 315 و316 و318 والرسالة التعلیمیّة، ج2، الدرس 28)
     
    263
    یحرم أخذ الاُجرة علی ما یجب علیه فعله عیناً، بل ولو کفائیّاً علی الأحوط فیه.
    (تحریر الوسیلة، کتاب المکاسب والمتاجر، مقدّمة تشتمل علی مسائل، م18)
    أخذ الأجرة علی الأمور الواجبة جائز، بمعنی أن یستأجر الإنسان شخصاً للقیام بعمل واجب علیه، ویعطیه المال لأجل القیام به. ولا فرق فی أن یکون الواجب تعبّدیّاً أو توصّلیّاً، وعینیّاً أو کفائیّاً، وتعیینیّاً أو تخییریّاً.
    (المکاسب المحرّمة، الدرس517)
     
    264
    س: ما حکم من اشتری شیکاً مؤجّلاً بمبلغٍ أقلّ من المبلغ المدوّن فی الشیک؟ وهل یجوز بیع سندات الأمانة المؤجّلة بمبلغ أقلّ أم لا؟
    ج: بیع الشیک أو سند الأمانة لشخصٍ ثالث بمبلغٍ أقلّ رباً وحرام.
    (استفتاءات الإمام الخمینی قدّس سرّه، ج10، س11621)
    بیع الشیک المؤجّل لشخصٍ آخر بأقلّ أو أزید من المبلغ المدرج فی الشیک جائز ولا إشکال فیه. ما فیه إشکال وغیر جائز هو أن یقترض مبلغاً من شخصٍ ویعطیه فی مقابله شیکاً مؤجّلاً بمبلغ أزید من مبلغ القرض. هذا العمل قرض ربویّ وحرام، وإن لا یبعد أنّ أصل القرض صحیح.
    (استفتاء 23)
     
    265
    س21: إذا اغتاب شخصٌ شخصاً آخر، فهل یعتبر فی التوبة الاستحلال من الطرف الآخر، أم أنّ الاستغفار کافٍ لوحده؟ وفی صورة الخجل والحیاء ماذا یفعل؟
    ج: الاستغفار کافٍ.
    (استفتاءات الإمام الخمینی قدّس سرّه، ج5، س6760)
    إذا کان المغتاب حیّاً وأمکن الاستحلال منه فیجب طلب العفو والمغفرة منه، أمّا لو لم یکن علی قید الحیاة، أو تعذّر الاستحلال منه فیستغفر له.
    (المکاسب المحرّمة، الدرس372، ص10)
     
    مسألة خاصّة فی المعاملات
    54
    من یُذکر عیبه إذا لم یکن معروفا نهائیّاً لدی المخاطب وکان مجهول الهویّة، فذکر العیب هذا لا یعدّ غیبةً. ولکن إذا کان مردّداً بین عدّة أشخاص محدّدین، فالأحوط وجوباً الاجتناب.
    (استفتاء 28)

     

  • الصيد والذباحة
  • الأطعمة والأشربة
  • اللقطة
  • إرث الزوجة
  • مسائل خاصّة في الدين والقرض
  • الوقف
  • الصدقة
  • المسائل الطبّيّة
  • مسائل خاصّة متفرّقة
700 /