موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اختلاف الفتاوى

  • التقليد
  • النجاسات والمطهّرات
  • الوضوء
  • الغسل
  • أحكام الميّت
  • التيمّم
  • الصلاة
  • الصوم
  • الخمس
  • الزكاة
  • النذر
  • الحجّ
  • النظر والحجاب
  • النكاح
  • المعاملات
  • الصيد والذباحة
  • الأطعمة والأشربة
  • اللقطة
    سهلة الطبع  ;  PDF
     
     
    اللقطة
    269
    لا یجب دفع اللقطة إلی من یدّعیها إلّا مع العلم أو البیّنة، وإن وصفها بصفات وعلامات لا یطّلع علیها غیر المالک غالباً إذا لم یفد القطع بکونه المالک. نعم، نسب إلی أکثر الفقهاء أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إلیه، فإن تبرّع بالدفع لم یمنع، وإن امتنع لم یجبر، وهو الأقوی وإن کان الأحوط الاقتصار فی الدفع علی صورة العلم أو البیّنة.
    (تحریر الوسیلة، ج2، کتاب اللقطة، القول فی لقطة غیر الحیوان، م38)
    ما لم یحصل لکم العلم ـ المراد من العلم أیضاً نفس الاطمئنان ـ بأنّ هذا المال له، أو ما یقوم مقام العلم شرعاً کالبیّنة، لا یمکنکم إعطاءه هذا المال، بل تبقی وظیفة الفحص علی عاتقکم إلی أن تجدوا المالک.
    (المکاسب المحرّمة، الدرس577)

     

  • إرث الزوجة
  • مسائل خاصّة في الدين والقرض
  • الوقف
  • الصدقة
  • المسائل الطبّيّة
  • مسائل خاصّة متفرّقة
700 /