موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اختلاف الفتاوى

  • التقليد
  • النجاسات والمطهّرات
  • الوضوء
  • الغسل
  • أحكام الميّت
  • التيمّم
  • الصلاة
  • الصوم
  • الخمس
  • الزكاة
  • النذر
  • الحجّ
  • النظر والحجاب
  • النكاح
  • المعاملات
  • الصيد والذباحة
  • الأطعمة والأشربة
  • اللقطة
  • إرث الزوجة
  • مسائل خاصّة في الدين والقرض
    سهلة الطبع  ;  PDF
     
    مسائل خاصّة فی الدین والقرض
    55
    س: إذا أقرض مالاً، وشرط علی المقترض أن یدفع التضخّم عند الأداء، فما حکمه؟
    ج: جائز ولا تصدق الزیادة.
    (استفتاء 1)

     

    56
    س: إذا لم یشترط هکذا شرط، وأدّی المقترض دینه فی الموعد المحدّد، فهل یجب علی المقترض دفع التضخّم؟
    ج: فی صورة مطالبة المقرض یجب الجبر إلّا فی الموارد التی اشترط ـ ولو علی نحو الارتکاز ـ أن یعاد نفس المبلغ، من قبیل القرض الذی یعطیه المستأجر للمؤجّر أو القرض الحسن الذی تدفعه البنوک.
    (استفتاء 1)
     
    57
    س: إذا کان المدین یرید سداد دینه، وأمکن الوصول إلی الدائن أیضاً، أو کان هناک احتمال عقلائیّ للحصول علیه، ولکن الفحص والبحث عن الدائن یتطلّب نفقات أو متاعب غیر متعارفة، کما لو کان یقتضی الذهاب إلی عدّة مدن بحثاً عن الدائن، أو یقتضی السفر إلی دولة أخری، أو السؤال والفحص لدی عشرات الأشخاص أو المواقع، ففی هذه الحالة:
    1. إذا لم یقصّر المدین فی سداد الدین، فهل یجب علیه القیام بهذه الأمور؟
    2. إذا قصّر المدین فی سداد الدین، فهل یجب علیه القیام بهذه الأمور؟
    3. فی کلّ واحد من الفرضین السابقین، إذا کان مقدار الدین قلیلاً، أو کان مقدار النفقات أزید من مقدار الدین، هل یجب الفحص؟
    ج: إذا کان إیصال المال إلی الدائن ممکناً، فیجب علیه أن یفعل ذلک حتماً، إلّا فی صورة الضرر الفاحش أو الحرج، وفی هذه الصورة یبقی الدین، ویجب علیه أن یؤدّیه بنفسه أو عبر وصیّه (إذا مات المدین) بمجرّد ارتفاع الحرج أو الضرر. وإذا تعذّر یتصدّق بالمبلغ عنه، فإن أمکن الوصول إلی الدائن بعد التصدّق، یجب التدارک. نعم فی صورة الغصب عالماً عامداً یؤخذ المدین بأشقّ الأحوال.
    (استفتاء 70)

     

  • الوقف
  • الصدقة
  • المسائل الطبّيّة
  • مسائل خاصّة متفرّقة
700 /