موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اختلاف الفتاوى

  • التقليد
  • النجاسات والمطهّرات
  • الوضوء
  • الغسل
  • أحكام الميّت
  • التيمّم
  • الصلاة
  • الصوم
    • شرائط وجوب الصوم وصحّته
      سهلة الطبع  ;  PDF
       
      شرائط وجوب الصوم وصحّته

       

      181
      من لدیه یقین أو ظنّ بأنّ الصوم یضرّه، یجب أن یفطر حتّی لو قال الطبیب أنّه لا یضرّ. ولو صام فصومه باطل، إلّا إذا صام بقصد القربة، وتبیّن لاحقاً أنّه لم یکن مضرّاً.
      (توضیح المسائل، م1743)
      من یعلم بأنّ الصوم یضرّه، أو لدیه احتمالٌ عقلائیٌّ بأنّه یضرّه (أی یخاف الضرر) فلا یجب علیه الصوم، بل یحرم أیضاً فی بعض الموارد، سواءٌ أحصل الیقین أو الخوف من تجربةٍ شخصیّةٍ، أم من قول الطبیب الأمین، أم من منشأٍ عقلائیٍّ آخر. ولو صام لا یصحّ صومه، إلّا إذا أوقعه بقصد القربة، وتبیّن لاحقاً أنّه لم یکن مضرّاً.
      (رسالة الصلاة والصوم، م792)
       
      182
      یشترط فی صحّة الصوم المندوب ـ مضافاً إلی الشروط السابقة ـ أن لا یکون علیه قضاء صوم واجب. ولا یترک الاحتیاط فی مطلق الصوم الواجب من کفّارة وغیرها، بل تعمیم الشرط لمطلق الصوم الواجب (بحیث لا یکون فی ذمّته أیّ صوم واجب) لا یخلو من قوّة.
      (تحریر الوسیلة، کتاب الصوم، القول فی شرائط صحّة الصوم ووجوبه، م2)
      یشترط فی صحّة الصوم المندوب أن لا یکون علیه قضاء صوم شهر رمضان، والأحوط وجوباً أن لا تکون ذمّته مشغولةً بصومٍ واجبٍ آخر.
      (رسالة الصلاة والصوم، م796)
       
      183
      إذا شفی المریض قبل الظهر فی شهر رمضان، ولم یکن قد أتی بشیء من مبطلات الصوم، فیجب علیه أن ینوی الصوم ویصوم ذلک الیوم، أمّا لو شفی بعد الظهر فلا یجب علیه صوم ذلک الیوم.
      (تحریر الوسیلة، کتاب الصوم، القول فی النیّة، م4)
      إذا شفی المریض أثناء نهار شهر رمضان، فلا یجب علیه أن ینوی الصوم ویصوم ذلک الیوم، ولکن إذا کان قبل الظهر، ولم یکن قد أتی بشیءٍ من المفطرات، فالأحوط استحباباً أن ینوی ویصوم، ویجب علیه قضاؤه بعد شهر رمضان.
      (رسالة الصلاة والصوم، م795)
       
      184
      لا یجوز للإنسان أن یفطر بسبب الضعف، ولکن إذا کان ضعفه بمقدارٍ لا یمکن تحمّله عادةً، فلا إشکال فی الإفطار حینئذٍ.
      (تحریر الوسیلة، کتاب الصوم، القول فی شرائط صحّة الصوم ووجوبه)
      س: ما حکم الصوم للفتیات اللواتی بلغن حدیثاً، وکذلک الأشخاص الذین یسکنون فی مناطق نهاراتها طویلة جدّاً، وأمثال هؤلاء؟
      ج: إذا کان الصوم حرجیاً علی الشخص بسبب الضعف الجسدی أو طول الیوم - ولا یمکن دفعها حتی عن طریق الإقلاع عن الأنشطة ومراقبة التغذیة - فیجب علیه حینئذ الصوم والإمساک علی الأحوط فإذا طرأ له الحرج والمشقّة یجوز له الإفطار، ویجب علیه قضاء صوم ذلک الیوم لاحقاً. أمّا لو کان لزوم الحرج من استمرار الصوم بسبب الاشتغال بالعمل أو الدراسة والمطالعة، ففی هذه الصورة، یجب علی نحو الفتوی أن یصوم، فإذا طرأ له الحرج والمشقّة یجوز له الإفطار، ویجب علیهم قضاء صوم ذلک الیوم لاحقاً.
      (استفتاء 8)

       

    • النيّة
    • مبطلات الصوم
    • قضاء الصوم
    • موارد وجوب القضاء والكفّارة معاً
    • رؤية الهلال
    • أقسام الصوم
    • مسائل خاصّة في الصوم
    • الاعتكاف
  • الخمس
  • الزكاة
  • النذر
  • الحجّ
  • النظر والحجاب
  • النكاح
  • المعاملات
  • الصيد والذباحة
  • الأطعمة والأشربة
  • اللقطة
  • إرث الزوجة
  • مسائل خاصّة في الدين والقرض
  • الوقف
  • الصدقة
  • المسائل الطبّيّة
  • مسائل خاصّة متفرّقة
700 /