موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اختلاف الفتاوى

  • التقليد
  • النجاسات والمطهّرات
  • الوضوء
  • الغسل
  • أحكام الميّت
  • التيمّم
  • الصلاة
    • الوقت
    • القبلة
    • لباس المصلّي
    • مكان المصلّي
    • الأذان والإقامة
    • النيّة
    • القيام
    • القراءة
    • الركوع
    • السجود
    • مبطلات الصلاة
      سهلة الطبع  ;  PDF
       
      مبطلات الصلاة

       

      103
      الالتفات بکلّ البدن إلی الخلف أو الیمین أو الشمال، بل وما بینهما علی وجه یخرج به عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلک کلّه مبطل للصلاة، بل الالتفات بکلّ البدن بما یخرج به عمّا بین المشرق والمغرب مبطل لها حتّی مع السهو أو القسر ونحوهما.
      (تحریر الوسیلة، کتاب الصلاة، القول فی مبطلات الصلاة، ثالثها)
      إذا تعمّد الالتفات بوجهه أو بدنه عن القبلة، بحیث یری یمینه أو یساره بسهولةٍ، تبطل صلاته. ولو فعل ذلک سهواً فالأحوط وجوباً بطلان صلاته أیضاً.
      (رسالة الصلاة والصوم، م325)
       
      104
      إذا قال المسلّم: "سلام"، بدون "علیکم"، وجب الجواب فی الصلاة إمّا بمثله ویقدّر "علیکم" وإمّا بقوله: "سلام علیکم".
      (العروة الوثقی، ج1، کتاب الصلاة، القول فی مبطلات الصلاة، م22)
      إذا استخدم فی السلام علی المصلّی لفظ: "سلام" بدلاً من: "السلام علیکم"، فإذا کان یصدق علیه التحیّة والسلام عرفاً فیجب الجواب، والأحوط أن یکون بنفس الصور المتقدّمة. (أی یقدّم کلمة "سلام" فی الجواب، فیقول: "سلام علیکم" أو "السلام علیکم")
      (الصلاة والصوم، م333)
       
      105
      الأکل والشرب وإن کانا قلیلین علی الأحوط وجوباً، مبطلان للصلاة. نعم، لا بأس بابتلاع ذرّات بقیت فی الفم أو بین الأسنان، والأحوط الاجتناب عنه. ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن إمساک السکّر فی الفم الذی یذوب وینزل شیئاً فشیئاً ولو کان قلیلاً، وإن لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة ولا مفوّتاً للموالاة.
      (تحریر الوسیلة، کتاب الصلاة، فصل فی مبطلات الصلاة، ثامنها)
      الأکل والشرب أثناء الصلاة یبطلانها، سواءٌ أکانا قلیلین أم کثیرین. نعم لا بأس بابتلاع البقایا الصغیرة الباقیة فی أنحاء الفم أو مصّ حلاوة السکّر الذی بقی شیءٌ قلیلٌ منه فی الفم. ولو أکل شیئاً أو شرب سهواً أو نسیاناً لم تبطل صلاته، بشرط أن لا یخرج عن صورة المصلّی.
      (رسالة الصلاة والصوم، م341)
       
      106
      التکفیر (وهو وضع إحدی الیدین علی الاُخری أمام البدن) عمداً مبطل للصلاة علی الأقوی، لا سهواً وإن کان الأحوط فیه الإعادة، ولا بأس به حال التقیّة.
      (تحریر الوسیلة، کتاب الصلاة، فصل فی مبطلات الصلاة، ثانیها)
      ... التکتّف (وضع إحدی الیدین علی الأخری أمام البدن) حال القیام فی الصلاة مبطلٌ لها إذا قصد أنّه جزءٌ من الصلاة. والأحوط وجوباً الاجتناب عنه حتّی من دون القصد المذکور.
      (رسالة الصلاة والصوم، م343)

       

    • الشكوك وسجود السهو
    • صلاة المسافر
    • صلاة القضاء والصلاة الاستئجاريّة
    • صلاة الآيات
    • صلاة الجماعة
    • صلاة الجمعة
  • الصوم
  • الخمس
  • الزكاة
  • النذر
  • الحجّ
  • النظر والحجاب
  • النكاح
  • المعاملات
  • الصيد والذباحة
  • الأطعمة والأشربة
  • اللقطة
  • إرث الزوجة
  • مسائل خاصّة في الدين والقرض
  • الوقف
  • الصدقة
  • المسائل الطبّيّة
  • مسائل خاصّة متفرّقة
700 /