موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اختلاف الفتاوى

  • التقليد
  • النجاسات والمطهّرات
  • الوضوء
  • الغسل
  • أحكام الميّت
  • التيمّم
  • الصلاة
    • الوقت
    • القبلة
    • لباس المصلّي
      سهلة الطبع  ;  PDF
       
      لباس المصلّی
       
      58
      إذا تعمّد الإنسان عدم ستر عورته فی الصلاة بطلت صلاته، بل لو کان أیضاً لجهله بالمسألة، فالأحوط وجوباً أن یعید صلاته.
      (توضیح المسائل، م791)
      من لم یراعٍ الستر الواجب فی الصلاة جهلاً بالحکم الشرعیّ تبطل صلاته، إلّا إذا کان غافلاً أو جاهلاً قاصراً، أی لم یکن لدیه حتّی احتمال بطلان الصلاة من دون الستر.
      (درس الخارج فی صلاة الجماعة، الدرس32)
       
      59
      • لم یعلم بأنّ ثوبه مغصوب صحّت صلاته؛ وکذا مع النسیان إلّا فی الغاصب نفسه، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.
      (تحریر الوسیلة، کتاب الصلاة، المقدّمة الثالثة فی الستر والساتر، م8)
      إذا لم یعلم أنّ ثوبه مغصوبٌ، أو نسی ذلک وصلّی معه، فصلاته صحیحةٌ.
      (رسالة الصلاة والصوم، م80)
       
      06
      إذا اشتری ثوباً بعین مالٍ تعلّق فیه الخمس أو الزکاة، فالصلاة فیه باطلة. وکذلک لو اشتراه فی الذمّة وقصد حین إجراء المعاملة دفع ثمنه من مالٍ لم یدفع خمسه أو زکاته.
      (تحریر الوسیلة، کتاب الصلاة، المقدّمة الثانیة فی الستر والساتر، م9 وتوضیح المسائل، م820)
      • اشتری ثوباً بمالٍ لم یدفع خمسه، فالصلاة فی ذلک اللباس صحیحة، ولکن لا یجوز التأخیر فی دفع الخمس.
      (استفتاء 182)
       
      61
      إذا کان علی بدن المصلّی أو ثوبه مقدار رأس الإبرة من دم الحیض أو النفاس، تبطل صلاته، والأحوط وجوباً خلوّه من دم الاستحاضة أیضاً. أمّا سائر الدماء، کدم بدن الإنسان والحیوان مأکول أو غیر مأکول اللحم، ودم الکلب والخنزیر، والکافر والمیتة، إذا کان أقلّ من الدرهم (بمقدار عقدة السبّابة) فلا إشکال فی الصلاة معه. وإن کان الأحوط (استحباباً) الاجتناب عن دم الکلب والخنزیر والکافر والمیتة والحیوان المحرّم الأکل.
      (تحریر الوسیلة، کتاب الطهارة، القول فیما یعفی عنه فی الصلاة، م1، الثانی)
      یشترط فی صحّة الصلاة مع الدم الأقلّ من عقدة السبّابة أمورٌ:
      1. أن لا یکون دم حیض، فإنّ الصلاة مع وجوده علی البدن أو الثوب باطلةٌ مهما کان قلیلاً. والأحوط وجوباً جریان نفس الحکم أیضاً علی دم النفاس والاستحاضة.
      2. أن لا یکون من دم حیوانٍ نجس العین (الکلب والخنزیر)، أو حیوانٍ غیر مأکول اللحم، أو میتةٍ أو إنسانٍ کافرٍ.
      1. ... .
      (رسالة الصلاة والصوم، م71)
       
      62
      یحرم تزیّن الرجل بالذهب من قبیل تعلیق الزنجیر علی الرقبة ولبس الخاتم وساعة الید، وتبطل الصلاة معها.
      (تحریر الوسیلة، کتاب الصلاة، المقدّمة الثالثة فی الستر والساتر، الرابع)
      لبس الرجل للسلسلة والخاتم والساعة من الذهب حتّی لمدّةٍ قصیرةٍ (أثناء إجراء عقد الزواج مثلاً) حرامٌ، حتًی لو لم یقصد التزیّن به وأخفاه عن الآخرین، والأحوط وجوباً بطلان الصلاة به أیضاً.
      (رسالة الصلاة والصوم، م90)
       
      63
      شدّ الأسنان بالذهب (من قبیل ملئها بالذهب)، بل وجعله غلافاً لها أو بدلاً منها، لا بأس به فی الصلاة بل فی غیرها. نعم، فی مثل الثنایا ممّا کان ظاهراً إذا قصد به التزیین لا یخلو من إشکال، فالأحوط الاجتناب.
      (تحریر الوسیلة، کتاب الصلاة، المقدّمة الثالثة فی الستر والساتر، م14)
      لا یحرم تزیّن الرجل بالذهب فی الأمور التی لا یصدق علیها اللبس. فلا إشکال فی زرّ الذهب أو السنّ المصنوع من الذهب حیث لا یصدق علیهما اللبس. أمّا الأشیاء التی یصدق علیها اللبس، من قبیل القفّاز المذهّب أو الخاتم والسوار الذهبیّین، ففیها إشکال.
      (المکاسب المحرّمة، الدرس 143)
       
      64
      یعتبر فی لباس المصلّی الرجل أن لا یکون حریراً محضاً، بل لا یجوز له لبسه فی غیر الصلاة أیضاً، وما لا تتمّ الصلاة فیه منفرداً کالتکّة والقلنسوة، یجب علی الأحوط أن لا یکون حریراً محضاً أیضاً.
      (تحریر الوسیلة، کتاب الصلاة، المقدّمة الثالثة فی الستر والساتر، الخامس)
      إذا کان لباس المصلّی الرجل من الحریر الخالص (حتّی ما لا یکفی لستر العورة من قبیل القلنسوة، والجوارب ونحوها)، فالصلاة معه باطلةٌ، ولبسه علیه حرامٌ أیضاً حتّی فی غیر الصلاة.
      (رسالة الصلاة والصوم، س94)

       

    • مكان المصلّي
    • الأذان والإقامة
    • النيّة
    • القيام
    • القراءة
    • الركوع
    • السجود
    • مبطلات الصلاة
    • الشكوك وسجود السهو
    • صلاة المسافر
    • صلاة القضاء والصلاة الاستئجاريّة
    • صلاة الآيات
    • صلاة الجماعة
    • صلاة الجمعة
  • الصوم
  • الخمس
  • الزكاة
  • النذر
  • الحجّ
  • النظر والحجاب
  • النكاح
  • المعاملات
  • الصيد والذباحة
  • الأطعمة والأشربة
  • اللقطة
  • إرث الزوجة
  • مسائل خاصّة في الدين والقرض
  • الوقف
  • الصدقة
  • المسائل الطبّيّة
  • مسائل خاصّة متفرّقة
700 /