موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
      • الدرس الخامس: المياه
      • الدرس السادس: التخلي
      • الدرس السابع: النجاسات (1)
      • الدرس الثامن: النجاسات (2)
      • الدرس التاسع: النجاسات (3)
      • الدرس العاشر: المطهّرات (1)
      • الدرس الحادي عشر: المطهّرات (2)
      • الدرس الثاني عشر: المطهّرات (3)
      • الدرس الثالث عشر:الوضوء (1)
      • الدرس الرابع عشر:الوضوء (2)
      • الدرس الخامس عشر: الوضوء (3)
      • الدرس السادس عشر: الوضوء (4)
      • الدرس السابع عشر: الوضوء (5)
      • الدرس الثامن عشر: الغسل (1)
      • الدرس التاسع عشر: الغسل (2)
      • الدرس العشرون: الغسل (3)
      • الدرس الواحد والعشرون: الغسل (4)
      • الدرس الثاني والعشرون: أحكام الموتى (1)
      • الدرس الثالث والعشرون: أحكام الموتى (2)
      • الدرس الرابع والعشرون: أحكام الموتى (3)
      • الدرس الخامس والعشرون: التيمّم (1)
      • الدرس السادس والعشرون: التيمّم (2)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس السادس والعشرون: التیمّم (2)
        شروط التیمّم - أحکام التیمّم
         
        5. شروط التیمّم
        یشترط فیما یتیمّم به أن یکون:
        طاهراً.
        مباحاً (غیر مغصوب).
        یشترط فی أعضاء التیمّم:
        أن لا یکون علیها حاجب.
        یشترط فی کیفیّة التیمّم:
        مسح الجبهة والیدین من الأعلی إلی الأسفل.
        الترتیب، أی الإتیان بالأعمال بالترتیب المذکور فی کیفیّة التیمّم.
        الموالاة، أی الإتیان بالأفعال تباعاً من دون فاصل.
        المباشرة، أی أن یقوم بالتیمّم بنفسه حال الاختیار.
        1. یشترط أن یکون ما یتیمّم به طاهراً.
        2. یشترط أن یکون ما یتیمّم به مباحاً (غیر مغصوب)، ولکن لو جَهِل الغصبیة أو نَسِیها صحَّ تیمّمه.
        3. یشترط أن لا یکون علی أعضاء التیمّم حاجب. وعلیه، فیجب نزع الخاتم من الإصبع وغیره حال التیمّم، ولو التصق علی الجبهة أو غیرها من أعضاء التیمّم حاجب أو کانت مغطّاة بحاجب تجب إزالته ورفعه قبل التیمم.
        ملاحظة
        • لا یضرُّ بصحة التیمّم الشعر النابت علی الیدین أو الجبهة ولا یعتبر مانعاً، ولکن إذا تدلّی شعر الرأس فوق الجبهة یجب رفعه حال التیمّم.
        • إذا کان علی أعضاء التیمّم جبیرة بسبب الجرح ونحوه، فإن کان فی رفعها ضرر أو مشقّة یجب المسح علیها، وکذا لو کانت فی باطن الکفِّ، فإنّه یجب المسح بقبضة الید.
        • الأحوط مع الإمکان أن تکون الجبهة وظهر الیدین طاهرتین، وإذا تعذّر تطهیر المحل، تیمّم بدونه، وإن لا یبعد عدم إشتراط الطهارة مطلقاً.
        1. یجب أن یمسح الجبهة والیدین من الأعلی إلی الأسفل.
        2. یشترط الترتیب، أی یجب التیمم بالترتیب المذکور (فی کیفیة التیمم) ولو فعل خلاف ذلک بطل.
        3. یشترط الموالاة، أی یجب الإتیان بأعمال التیمّم تباعاً واحداً بعد آخر، فلو فصل بینها بنحو لا یصدق معه أنّه یتیمّم بطل.
        4. یشترط المباشرة، أی یجب أن یأتی بأعمال التیمّم بنفسه حال الاختیار، ولا یستعین بأحد علیها. نعم، لو لم یتمکّن من مباشرة التیمّم بنفسه بسبب المرض أو الشلل ونحوهما استناب فیها، فیجب علی النائب أن یأخذ یدیه وییمّمه بهما، فإن لم یمکن ذلک ضرب النائب بیدیه علی الأرض ومسح بهما جبهة الشخص العاجز ویدیه.
        نقطة حول شروط التیمّم
        • لا یشترط فی التیمّم أن تکون أعضاء التیمّم (الوجه وظاهر الیدین) طاهرة، وإن کان هو الأحوط استحباباً.

         

        6. أحکام التیمّم
        1. لو لم یجد ما یصحّ التیمّم به، تیمّم بغبار ثوبه ولباسه ونحو ذلک ممّا یفترشه للجلوس علیه، فإن لم یتمکّن من ذلک، وکان الوحل فی متناول یده، تیمّم به، فإن لم یجد شیئاً من ذلک، کالمسافر فی الطائرة ونحوه، فالأحوط وجوباً أن یصلّی فی الوقت من دون وضوء وتیمّم، ثمّ یقضیها لاحقاً مع الوضوء أو التیمّم.
        2. من کانت وظیفته التیمّم لا یجوز أن یتیمّم للصلاة قبل دخول وقتها علی الأحوط وجوباً، ولکن لو تیمّم قبل دخول وقت الصلاة لأمر واجب أو مستحب وبقی عذره إلی وقت الصلاة جاز له الصلاة بالتیمّم المذکور.
        3. من علم أن عذره سیرتفع إلی آخر الوقت فلا یصحّ منه التیمّم والصلاة فی أوّل الوقت، بل یجب علیه الانتظار، وبعد ارتفاع العذر یأتی بالصلاة مع الوضوء أو الغسل.
        4. من تیمَّم بدلاً عن الغسل ثم أحدث بالأصغر کالبول مثلاً، فما لم یرتفع العذر الشرعی المسوّغ للتیمّم لم یرتفع، فالأحوط وجوباً أن یتیمَّم بدل الغسل مرة أخری للأعمال المشروطة بالطهارة ویتوضأ أیضاً، وإذا کان معذوراً من الوضوء یجب أن یتیمّم تیمماً آخر بدل الوضوء.
        5. من تیمَّم لفقد الماء أو لعذر آخر ثم ارتفع عذره بطل تیمّمه.
        6. کلّ ما یبطل الوضوء مبطل للتیمّم البدیل عنه أیضاً، وکلّ ما یبطل الغسل مبطل للتیمّم البدیل عنه أیضاً.
        7. إذا تیمّم بدلاً عن الغسل أو الوضوء بسبب ضیق الوقت، بطل تیمّمه مع خروج الوقت، ویجب علیه أن یتوضّأ أو یغتسل للصلاة اللاحقة.
        8. إذا تیمَّم لفقد الماء أو لعذر آخر غیر ضیق الوقت، یجوز له ترتیب جمیع الآثار الشرعیة للغسل علی التیمّم البدیل عنه، وعلیه، فمع الإتیان بالتیمّم بدلاً عن غسل الجنابة لا إشکال فی دخول المسجد والصلاة ومسّ کتابة القرآن الکریم وبقیّة الأعمال المشروطة بالطهارة من حدث الجنابة.
        9. إذا تیمّم بدلاً عن غسل الجنابة، لا یجب علیه الوضوء للصلاة، وأما التیمّم بدلاً عن سائر الأغسال (کغسل مسّ المیّت) لا یکفی عن الوضوء ویجب علیه الوضوء للصلاة أو تیمّم آخر بدلاً عنه مع وجود العذر.
         
        التدریب
        1. ما هی شروط التیمّم؟
        2. هل یجب إخراج الخاتم وما شابهه من الأصابع عند التیمّم؟
        3. هل الشعر النابت علی الجبهة أو الیدین، یعدّ مانعاً فی التیمّم؟
        4. هل تشترط طهارة أعضاء التیمّم (الجبهة والیدین)؟
        5. إذا لم یقدر الإنسان علی الوضوء ولا التیمّم، فما هی وظیفته؟
        6. هل للتیمّم البدیل عن الغسل نفس الأحکام القطعیة الثابتة للغسل؟ أی هل یجوز معه الدخول إلی المسجد؟
         
         
    • الفصل الثالث: الصلاة
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /