موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
      • الدرس الخامس: المياه
      • الدرس السادس: التخلي
      • الدرس السابع: النجاسات (1)
      • الدرس الثامن: النجاسات (2)
      • الدرس التاسع: النجاسات (3)
      • الدرس العاشر: المطهّرات (1)
      • الدرس الحادي عشر: المطهّرات (2)
      • الدرس الثاني عشر: المطهّرات (3)
      • الدرس الثالث عشر:الوضوء (1)
      • الدرس الرابع عشر:الوضوء (2)
      • الدرس الخامس عشر: الوضوء (3)
      • الدرس السادس عشر: الوضوء (4)
      • الدرس السابع عشر: الوضوء (5)
      • الدرس الثامن عشر: الغسل (1)
      • الدرس التاسع عشر: الغسل (2)
      • الدرس العشرون: الغسل (3)
      • الدرس الواحد والعشرون: الغسل (4)
      • الدرس الثاني والعشرون: أحكام الموتى (1)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس الثانی والعشرون: أحکام الموتی (1)
        غسل مسّ المیت – أحکام المحتضر – الواجبات بعد الموت

         

        1. غسل مسّ المیت
        إذا مسّ المکلّف بدن المیت بعد تمام برده وقبل تمام غسله، أو مسّ بموضع من یده أو رجله أو وجهه أو سائر أجزاء بدنه موضعاً من بدن المیت، فیجب علیه الغسل من أجل الأعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر، کالصلاة والطواف ومسّ آیات القرآن، وهذا الغسل یسمّی "غسل مسّ المیت".
        ملاحظة
        • مسُّ العضو المبان من بدن المیت حکمه حکم مسّ بدن المیت نفسه، فإذا کان بعد تمام برده وقبل تمام غسله وجب الغسل بمسِّه.
        • القطعة المنفصلة من بدن الحی لا یجب الغسل بمسِّها.
        • الموارد التی لا یوجب مسَّ بدن المیت فیها الغسل:
        مسُّ بدن الشهید الذی قُتل فی ساحة الحرب.
        مسُّ بدن المیت الذی لم یبرد بعد.
        مسُّ بدن المیت الذی تمّت أغساله الثلاثة.
        • إذا شکّ فی أصل تغسیل المیت، فمع مسّ بدنه أو مس بعض أجزاءه، (طبعاًبعد برده) یجب غسل مسّ المیت، ولا تصح الصلاة بدونه. وأمّا إذا أحرز غسله فلا یجب غسل مسّ المیت بمسّ بدنه أو بعض أجزائه، حتی وإن شکّ فی صحّة غسله.
        • من اغتسل غسل مسّ المیت یجب علیه الوضوء للصلاة، ولا یکفی هذا الغسل عن الوضوء بخلاف غسل الجنابة.
        • إذا مسّ أموات متعدّدین أو مسّ میّتاً واحداً عدة مرّات، یکفیه غسل واحد.

         

        1. أحکام المحتضِر
        الأولی أن یوضع المسلم حال الاحتضار والنزع علی ظهره وتوجیهه إلی القبلة، وذلک بأن یجعل باطن قدمیه تجاه القبلة، وقد ذهب جمع کبیر من الفقهاء إلی وجوب ذلک علی الشخص المحتضر مع قدرته علی ذلک وعلی الآخرین أیضاً؛ فلا یترک الإحتیاط فیه.

         

        1. الواجبات بعد الموت
        الواجبات بعد الموت هی:
        الغسل.
        الحنوط.
        الکفن.
        الصلاة.
        الدفن.

         

        ملاحظة
        • فی نظر الإسلام، إنّ احترام المیت المسلم کاحترامه حیّاً؛ ولذا یجب فی الشرع الإسلامی المقدّس تکریم المیت ضمن الأفعال الآتیة: الغسل والتکفین والدفن ونحوها، وهذا الشیء واجب علی جمیع المکلّفین، وکلُّهم مخاطبون به.
        • یجب علی جمیع المسلمین وجوباً کفائیاً تغسیل المسلم المیت وتحنیطه وتکفینه والصلاة علیه ودفنه؛ بمعنی أنّ کلّ مکلّف یجب علیه ذلک، ولکن إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرین، وأمّا إذا لم یقم أحد بهذه الأعمال کانوا جمیعاً عاصین.
        • من علم ببطلان غسل المیت أو تکفینه أو الصلاة علیه أو دفنه، یجب علیه الإتیان به مجدّداً، وأمّا إذا ظنَّ البطلان أو شکّ فی صحتها أو بطلانها، فلا یجب علیه الإتیان به مرّة أخری.
        • یجب الاستئذان من ولیّ المیت لتغسلیه وتکفینه والصلاة علیه ودفنه، والمراد من ولیّ المیت أبیه وأمه وأولاده وهکذا حسب الترتیب المذکور فی طبقات الإرث. نعم، الزوج أولی من الجمیع بالنسبة لزوجته.

         

        التدریب
        1. هل مسُّ العضو المبان من بدن المیت، یوجب غسل مسّ المیّت؟
        2. هل مسّ العظم المشتمل علی اللحم المنفصل من بدن الحی، یوجب غسل مسّ المیّت؟
        3. ما هی الموارد التی لا یوجب مسّ بدن المیت فیها غسل مسّ المیّت؟
        4. هل یجب أن یوضع المسلم حال الاحتضار تجاة القبلة؟
        5. ما هی الواجبات بعد الموت؟
        6. هل تغسیل المیّت واجبٌ عینیٌ أو واجبٌ کفائیٌ؟
         
      • الدرس الثالث والعشرون: أحكام الموتى (2)
      • الدرس الرابع والعشرون: أحكام الموتى (3)
      • الدرس الخامس والعشرون: التيمّم (1)
      • الدرس السادس والعشرون: التيمّم (2)
    • الفصل الثالث: الصلاة
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /