موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
      • الدرس الخامس: المياه
      • الدرس السادس: التخلي
      • الدرس السابع: النجاسات (1)
      • الدرس الثامن: النجاسات (2)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس الثامن: النجاسات (2)
         
        الثامن: المشروبات المسکرة
        المشروبات المسکرة نجسة علی الأحوط وجوباً.
        ملاحظة
        • إذا لم یکن المسکر مائعاً بالأصالة، مثل البانجو والحشیشة، ولو صار مائعاً بخلطه بالماء أو بسائل آخر فلا ینجس.
        • العنب والعصیر العنبی إذا غلی بنفسه أو بالنار ولم یذهب ثلثاه ولم یکن مسکراً فلیس بنجسٍ ولکن یحرم شربه.
        • إذا کان مع ماء الحصرم عدد من حبّات العنب وقد غطاها الماء جمیعاً، فإذا کانت حبات العنب قلیلة واستهلک ماؤها فی ماء الحصرم بحیث لا یصدق علیه أنه ماء العنب فلا تحرم بالغلیان، ولکن إذا غلت حبات العنب بواسطة النار بمفردها فیحرم أکلها.
        • التمر والزبیب المغلیان وعصیرهما طاهران ویحلّ أکلهما، إلا مع الیقین بکونهما مسکرین، فیحرم أکلهما ونجسان علی الأحوط وجوباً.
        • الکحول الذی لا یعلم کونه مسکراً مائعاً بالأصالة محکوم بالطهارة.
         
        التاسع: الکافر
        1. مَن أنکر التوحید أو المعاد أو لا یعتقد بأی دین سماوی، فهو کافر ونجس.
         
        ملاحظة
        1. أهل الکتاب من الکفّار محکومون بالطهارة.
        ملاحظة
        أهل الکتاب – أی من یعتقد بدین من الأدیان الإلهیة، ویعتبر نفسه من أتباع نبیٍّ من أنبیاء الله تعالی (علیهم السلام)، کالیهود والنصاری والزردشتیین والصابئین[1] - محکومون بالطهارة.
        1. إذا ارتد مسلم عن الإعتقاد بالله والنبی الأکرم (صلی الله علیه وآله) أو أنکر ضرورة من ضروریات الدین الإسلامی فإذا کان هذا الإنکار راجعاً إلی الرسالة أو تکذیب النبی الأکرم (صلی الله علیه وآله) فهو مرتد ونجس. ولکن مجرد ترک الصلاة والصوم وسائر الواجبات الشرعیة لا یوجب ارتداده وکفره ونجاسته. وما لم یحرز ارتداده فحکمه حکم سائر المسلمین.
        2. مَن یسبُّ النبیّ أو أحد الأئمّة المعصومین (علیهم السلام)، أو کان غالیاً فی حقهم ومعتقداً بألوهیتهم، فهو نجس.
        3. جمیع أتباع الفرقة البهائیة الضالّة، محکومون بالنجاسة.
         
        ملاحظات حول النجاسة
        • عرق الحیوان الجلّال (المتغذی علی النجس) وعرق الجنب من الحرام طاهر، ولکن الأحوط وجوباً ترک الصلاة به.
        • عرق وبصاق الشخص الذی أکل اللحم الحرام والنجس (کلحم الخنزیر)، طاهر.
        • لا اشکال فی بقاء رائحة أو لون النجاسة فی المتنجس بعد تطهیره، فإذا تمت إزالة الدم عن الثوب وتطهیره ولکن بقی فیه لون الدم، فالثوب طاهر.
        • القیء طاهر، سواء أکان من الطفل الرضیع، أم من الطفل الذی یرضع ویأکل، أم من الإنسان البالغ.
         
        التدریب
        1. ما هو المعیار فی نجاسة الکحول؟
        2. متی إنکار ضروری الدین یوجب الکفر؟
        3. ما المقصود من أهل الکتاب ؟ وما حکمهم من حیث الطهارة والنجاسة؟
        4. بیّن حکم الفرقة البهائیة من حیث الطهارة والنجاسة؟
        5. ما حکم عرق الجنب من الحرام؟
        6. هل فالأثر الخفیف المتبقّی من لون الدم بعد غسل الثوب نجس؟
         
         

        [1] . الصابئون هم الذین یدّعون إتباع نبی الله یحیی (علیه السلام) ویقولون أن کتابه موجود لدینا.
      • الدرس التاسع: النجاسات (3)
      • الدرس العاشر: المطهّرات (1)
      • الدرس الحادي عشر: المطهّرات (2)
      • الدرس الثاني عشر: المطهّرات (3)
      • الدرس الثالث عشر:الوضوء (1)
      • الدرس الرابع عشر:الوضوء (2)
      • الدرس الخامس عشر: الوضوء (3)
      • الدرس السادس عشر: الوضوء (4)
      • الدرس السابع عشر: الوضوء (5)
      • الدرس الثامن عشر: الغسل (1)
      • الدرس التاسع عشر: الغسل (2)
      • الدرس العشرون: الغسل (3)
      • الدرس الواحد والعشرون: الغسل (4)
      • الدرس الثاني والعشرون: أحكام الموتى (1)
      • الدرس الثالث والعشرون: أحكام الموتى (2)
      • الدرس الرابع والعشرون: أحكام الموتى (3)
      • الدرس الخامس والعشرون: التيمّم (1)
      • الدرس السادس والعشرون: التيمّم (2)
    • الفصل الثالث: الصلاة
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /