الدرس الرابع والسبعون: معنی الأنفال - مصادر الأنفال
معنی الأنفال
الأنفال هی الأموال العامة التی یکون أمرها بید النبی (صلّی الله علیه وآله) والإمام المعصوم (علیه السلام) من بعده، وفی زمان الغیبة یکون أمرها بید ولیّ أمر المسلمین، أی تحت تصرّف الحکومة الإسلامیة، ویجب الانتفاع بها فی المصالح العامّة للمجتمع.
مصادر الأنفال
1 ـ الفیء، أی ما استولی علیه المسلمون من دون حرب وغزو، سواء أکان أرضاً أم غیرها.
2 ـ الأراضی المَوات التی لا ینتفع بها إلا بإحیائها وإصلاحها.
3 ـ المدن والقری التی جلی أهلها عنها فهجرت وخربت.
4 ـ سواحل البحار والأنهار الکبیرة.
5 ـ الغابات والآجام الطبیعیة وبطون الأودیة ورؤوس الجبال.
6 ـ ما کان للملوک من قطائع وصفایا الأموال والنفائس التی وقعت فی أیدی المسلمین فی الحرب.
7 ـ صفو الغنائم، کالفرس الجواد والثوب الغالی ونحوهما.
8 ـ ما غنمه المسلمون فی الحرب بدون إذن إمام المسلمین.
9 ـ إرث من لا وارث له.
10 ـ المعادن.
ملاحظة
إذا اشتری شخص أرضاً مجاورة لأحد معامل الطابوق، وذلک لغرض استثمارها فی بیع تربتها، فإن کانت الأرض محیاة وملکاً شرعیاً خاصّاً للبائع، فهی وإن تعدّ بالشراء ملکاً خاصاً للمشتری ولا تعدّ من الأنفال، إلّا أنّه یجب دفع الضرائب المفروضة علی ربح بیع ترابها إذا کان ذلک وفقاً للقانون الصادر من مجلس الشوری الإسلامی والمصوَّب علیه من مجلس صیانة الدستور، وللدولة حقّ المطالبة بتلک الضرائب.
یجوز للبلدیة حقّ الاختصاص فی الانتفاع من قاع الأنهار باستثمار رمالها وترابها فی إعمار وإحداث وبناء المدینة وغیر ذلک، ولا تسمع دعوی الملکیة الخاصّة لقاع الأنهار الکبار العامّة من الأشخاص.
المراعی الطبیعیة التی لیست لها سابقة الملکیة الخاصّة لأحد هی من الأنفال والأموال العامّة، وأمرها إلی ولیّ أمر المسلمین، ولا یصحّ بیعها ولا شراؤها فی أیٍّ من الأحوال، وتردّد العشائر إلیها سابقاً لا توجب ملکیّتهم لها.
أعشاب المراعی الطبیعیة العامّة التی لم تسبقها الملکیة الخاصّة لیست ملکاً خاصّاً لأحد، ولا یجوز لأحد بیعها، ولکن یجوز لمسؤول أمور القریة المعیّن من قبل الدولة، أخذ مبلغ من المال لمصالح القریة العامّة من الشخص الذی یصدر له إجازة الرعی فیها.
مجرّد امتلاک إجازة الرعی فی المراعی المجاورة لأملاک الأشخاص، لا یسوّغ لهم النزول فی ملک الغیر والانتفاع بالماء المملوک له، ولا یجوز لهم ذلک من دون رضا المالک.
بما أنّ صحة الوقف متوقّفة شرعاً علی سبق الملکیة الشرعیة، وأنّ الانتقال بالإرث یتوقّف أیضاً علی سبق الملکیة الشرعیة للمورِّث، فالغابات والمراعی الطبیعیة التی لم یجرِ علیها ملک أحد ولیس فیها أیّة سابقة إحیاء وعمران، لا تعتبر ملکاً خاصّاً لأحد حتی تکون وقفیّتها صحیحة أو تصبح من الإرث. وعلی أیّ حال، فأیّ مقدار من الغابة کان قد أحیی علی شکل مزرعة أو مسکن ونحوهما، وأصبح ملکاً شرعیاً، فإذا کان وقفاً، صار حقّ التصرف فیه لمتولیّ الوقف الشرعی، وإذا لم یکن وقفاً فلمالکه حقّ التصرف فیه، وأمّا المقدار الباقی من الغابة والمراتع التی تکون بشکل غابة طبیعیة، فهی من الأنفال والأموال العامّة، ویکون أمرها بحسب المقرّرات القانونیة للدولة الإسلامیة.
التدریب
1. ما معنی الأنفال؟
2. ما هی مصادر الأنفال؟
3. إذا اشتری شخص أرضاً مجاورة لأحد معامل الطابوق لغرض استثمارها فی بیع تربتها، فهل یعتبر من الأنفال؟ وإذا لم یکن من الأنفال نظراً لإعطاء البلدیة عشرة بالمائة، هل للدولة حقّ مطالبة الضرائب علی ذلک التراب؟
4. هل یجوز للبلدیة حقّ الاختصاص فی الانتفاع من قاع الأنهار باستثمار رمالها وترابها فی إعمار وإحداث وبناء المدینة وغیر ذلک؟ وإذا کان لها حق ذلک، هل تسمع دعوی الملکیة الخاصّة لقاع الأنهار الکبار العامّة من الأشخاص؟