موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
      • الدرس الخامس: المياه
      • الدرس السادس: التخلي
      • الدرس السابع: النجاسات (1)
      • الدرس الثامن: النجاسات (2)
      • الدرس التاسع: النجاسات (3)
      • الدرس العاشر: المطهّرات (1)
      • الدرس الحادي عشر: المطهّرات (2)
      • الدرس الثاني عشر: المطهّرات (3)
      • الدرس الثالث عشر:الوضوء (1)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس الثالث عشر:الوضوء (1)
        معنی الوضوء – کیفیة الوضوء

         

        1. معنی الوضوء
        الوضوء عبارة عن غسل الوجه والیدین ومسح مقدّم الرأس وظاهر القدمین بشروط وکیفیة خاصّة. ویعدّ هذا العمل فی الشرع المقدس سبباً لحصول الطهارة المعنویة، ومقدمة لبعض الأعمال الواجبة والمستحبة من قبیل الصلاة والطواف وتلاوة القرآن ودخول المسجد ونحوها.

         

        1. کیفیة الوضوء
        الغسل:
        غسل الوجه من منبت شعر الرأس إلی أسفل الذقن
        غسل الیدین من المرفق إلی أطراف الأصابع
        المسح:
        مقدم الرأس
        ظاهر القدمین من أطراف الأصابع إلی مفصل الساق
         
        ملاحظة
        • ترتیب الوضوء بهذه الکیفیة: غسل الوجه من أعلی الجبهة أی من منبت الشعر إلی أسفل الذقن، ثم غسل الید الیمنی من المرفق إلی أطراف الأصابع، ثم غسل الید الیسری من المرفق إلی أطراف الأصابع، ثم مسح مقدمة الرأس برطوبة الید، وأخیراً المسح برطوبة الید علی القدمین من أطراف الأصابع إلی مفصل الساق.
         
        • غسل الوجه والیدین
        1. یجب غسل الوجه بمقدار ما دارت علیه الإبهام والوسطی.
        2. یکفی فی الوجوه المشعرة غسل ظاهر الشعر، ولا یجب إیصال الماء إلی البشرة، إلا إذا کان خفیفاً بحیث یمکن رؤیة البشرة تماماً.
        3. المناط فی صدق الغسل هو إیصال الماء إلی جمیع العضو ولو بمعونة مسحه بالید، ولا یکفی مسح الأعضاء بالید الرطبة بدون تحقق الغسل.
        4. یجب غسل الوجه والیدین من الأعلی إلی الأسفل، فلو نکس بأن غسل من الأسفل إلی الأعلی بطل وضوؤه.
        5. غسل الوجه والیدین
        1. المرّة الأولی: واجبة.
        2. المرّة الثانیة: جائزة.
        3. المرّة الثالثة فصاعداً: غیر مشروعة (حرام).
        ملاحظة
        • المناط فی تعیین عدد المرّات هو القصد. وعلیه، لو صبّ الماء عدّة مرّات قاصداً المرّة الأولی فقط فلا إشکال.

         

        • مسح الرأس والقدمین
        1. لا یجب المسح علی بشرة الرأس، بل یکفی المسح علی شعر مقدم الرأس، ولکن لو تجمّع الشعر من سائر جوانب الرأس علی مقدّمه، أو کان شعر مقدم الرأس طویلاً بمقدارٍ إنسدل علی الوجه والأکتاف، فلا یکفی المسح علیه، ویجب تفریق الشعر والمسح علی البشرة أو منبت الشعر.
         
        ملاحظة
        • من کان شعر مقدم رأسه اصطناعیاً، فإذا کان علی شکل باروکه، یجب رفعه للمسح، وکذا لو کان الشعر الإصطناعی مزروعاً ولا یمکن إیصال الرطوبة إلی البشرة؛ نعم إذا لا یمکن رفعه إلی آخر وقت الصلاة أو یستلزم مشقة غیر محتملة، فیجب التیمم علاوةً علی وضوء الجبیرة، وقضاء الصلاة علی الأحوط وجوباً بعد رفع الحاجب، وحکم الغسل کذلک أیضاً.
        1. موضع المسح علی القدمین هو ظاهر القدم من طرف أحد الأصابع إلی مفصل الساق.
        ملاحظة
        • مسح رؤوس أصابع القدم التی توضع علی الأرض أثناء السجود، لا یعتبر من الحدّ الواجب مسحه.
        • إذا لم یمسح القدم من أطراف الأصابع أو لم یمسح بعض القدم، بطل الوضوء، ولکن لو شکّ فی أنه هل کان یمسح من أطراف الأصابع أم لا؟ فوضوؤه صحیح.
        1. یجب أن یکون مسح الرأس والقدمین برطوبة الوضوء المتبقیة علی الیدین، وإذا جفت الرطوبة فلا یمکنه ترطیب الید بالماء، بل یجب أخذ الرطوبة من اللحیة أوالحاجبین والمسح بها، والأحوط وجوباً مسح الرأس بالید الیمنی، ولکن لا یجب مسحه من الأعلی إلی الأسفل.
        ملاحظة
        • لو فتح أو أغلق المتوضیء حنفیة المیاه عند غسل الوجه والیدین بقصد الوضوء، فلا إشکال فی ذلک ولا یضرّ بصحة الوضوء، ولکن لو وضع یده الیسری بعد الفراغ من غسلها علی الحنفیة المبللة واختلط ماء الوضوء بماء غیر الوضوء، فصحة المسح بهذا الرطوبة المختلطة محل إشکال.
        • حیث إنّه یجب فی مسح الرجلین أن یکون بالرطوبة الباقیة من الوضوء فی الکفّین؛ فلذا یجب علی الأحوط عند مسح الرأس عدم إیصال الید إلی أعلی الجبهة بحیث تصل إلی رطوبة الوجه، لکی لا تختلط رطوبة الید المحتاج إلیها فی مسح الرجل برطوبة الوجه.
        1. یجب حال المسح إمرار الید علی الرأس أو الرجل، فلو ثبّت یده وحرّک رأسه أو رجله بطل المسح.
        2. یجب أن یکون محل المسح جافاً أو لا تکون رطبة بمقدارٍ لا تؤثر فیها رطوبة باطن الید.
         
        ملاحظة
        • إذا کان علی القدم قطرات من الماء یجب تجفیفها حتی یکون التأثیر من رطوبة الید علی الرجل لا بالعکس، أو یمسح علی مکانٍ لا یوجد فیه القطرات.
        1. إذا کان ظاهر القدم متنجّساً ولا یمکن تطهیره، وجب علیه التیمّم.
         
        ملاحظة حول کیفیة الوضوء
        لا فرق بین الرجل والمرأة فی کیفیّة وأفعال الوضوء، إلّا أنّه یستحب للرجل عند غسل المرفق أن یبدأ بظاهره، بینما یستحب للمرأة أن تبدأ بباطنه.
         
        التدریب
        1. وضّح کیفیة وترتیب الوضوء؟
        2. هل یبطل الوضوء بصب الماء ثلاثاً علی الوجه والیدین؟ لماذا؟
        3. هل یجوز أن یقوم المتوضئ عند غسل الوجه والیدین بقصد الوضوء، بفتح وإغلاق حنفیة المیاه؟
        4. هل یبطل الوضوء إذا وصلت رطوبة مسح الرأس إلی رطوبة الوجه؟
        5. هل یضرّ وجود قطرات من الماء علی محل مسح القدم؟
        6. ما هو الفرق بین وضوء الرجال ووضوء النساء؟
      • الدرس الرابع عشر:الوضوء (2)
      • الدرس الخامس عشر: الوضوء (3)
      • الدرس السادس عشر: الوضوء (4)
      • الدرس السابع عشر: الوضوء (5)
      • الدرس الثامن عشر: الغسل (1)
      • الدرس التاسع عشر: الغسل (2)
      • الدرس العشرون: الغسل (3)
      • الدرس الواحد والعشرون: الغسل (4)
      • الدرس الثاني والعشرون: أحكام الموتى (1)
      • الدرس الثالث والعشرون: أحكام الموتى (2)
      • الدرس الرابع والعشرون: أحكام الموتى (3)
      • الدرس الخامس والعشرون: التيمّم (1)
      • الدرس السادس والعشرون: التيمّم (2)
    • الفصل الثالث: الصلاة
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /