موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
      • الدرس الخامس: المياه
      • الدرس السادس: التخلي
      • الدرس السابع: النجاسات (1)
      • الدرس الثامن: النجاسات (2)
      • الدرس التاسع: النجاسات (3)
      • الدرس العاشر: المطهّرات (1)
      • الدرس الحادي عشر: المطهّرات (2)
      • الدرس الثاني عشر: المطهّرات (3)
      • الدرس الثالث عشر:الوضوء (1)
      • الدرس الرابع عشر:الوضوء (2)
      • الدرس الخامس عشر: الوضوء (3)
      • الدرس السادس عشر: الوضوء (4)
      • الدرس السابع عشر: الوضوء (5)
      • الدرس الثامن عشر: الغسل (1)
      • الدرس التاسع عشر: الغسل (2)
      • الدرس العشرون: الغسل (3)
      • الدرس الواحد والعشرون: الغسل (4)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس الواحد والعشرون: الغسل (4)
        الأغسال الخاصّة بالنساء

         

        8. الأغسال الخاصّة بالنساء
        1. الحیض
        1. دم الحیض[1]
        1. کلّ دم تراه البنت قبل إکمال تسع سنوات قمریة، لیس بحیض وإن کان بصفات الحیض.
        2. البقع التی تراها المرأة بعد الیقین بالطهارة فإذا لم تکن دماً، فلیس لها حکم الحیض، وإذا کانت دماً ولو علی شکل بقع صفراء ولم تتجاوز العشرة أیام، فجمیعها محکومة بالحیض وتشخیص هذا الموضوع علی عهدة المرأة.
        3. المرأة التی تستعمل داوءاً لمنع الحمل وتری بقع الدم فی أیام العادة وغیرها، فإذا لم تکن هذه البقع واجدة لشرائط الحیض شرعاً، فلا یحکم علیها بالحیض بل هی محکومة بالإستحاضة.
        4. إذا کانت المرأة ذات عادة معینة مثلاً سبعة أیام، ولکن بسبب وضع جهاز لمنع الحمل تجاوز الدم العشرة أیام، مثلاً تری الدم إثنا عشر یوماً، فالدم الذی تراه فی أیام عادتها حیض والباقی إستحاضة.
        5. الدم الذی تراه المرأة فی أیام حملها، إن کان بصفات الحیض وشروطه أو کان فی أیام عادتها واستمرّ ثلاثة أیام ولو فی الباطن، فهو حیض، وإلّا استحاضة.
           
        1. أحکام الحائض
        1. یحرم علی الحائض، جمیع الأعمال المحرّمة علی الجنب.
        2. إذا أجنبت المرأة حین الحیض أو کانت جنباً وحاضت، فبعد النقاء من الحیض یجب علیها علاوةً علی غسل الحیض غسل الجنابة أیضاً، ولکن یجوز لها فی مقام العمل الإکتفاء بغسل الجنابة فقط، ولکن الأحوط إستحباباً أن تنوی الغسلین معاً.
        3. إذا إغتسلت المرأة من الجنابة حال الحیض، صحة غسلها محل إشکال.
        4. إذا صامت المرأة لنذر صوم یومٍ معینٍ وحاضت أثناءه، - وإن کان فی بعض ذلک الیوم –، یبطل صومها ویجب علیها قضاؤه بعد الطهر.

         

        1. الاستحاضة
        الدم[2] الذی تراه المرأة فی سنّ الیأس[3]، هو استحاضة، فإذا لم یکن والد المرأة هاشمیاً - ولو کانت والدتها من السادات -، فالدم الذی تراه بعد سنّ الیأس، محکوم بالاستحاضة.

         

        1. النفاس[4] (دم الولادة)
        المرأة التی أجرت عملیة تنظیف رحم (إجهاض) فإذا رأت دماً بعد الإجهاض - حتی لو کان الجنین فی مرحلة العلقة - فهو محکوم بالنفاس.
         
        ملاحظة
        • یحرم علی المرأة النفساء، جمیع الأعمال المحرّمة علی الحائض.

         

        التدریب
        1. ما حکم البقع التی تراها المرأة بعد التیقن بالطهارة، نظراً بأنها لیست فیها أوصاف الدم ولا الدم المختلط بالماء؟
        2. إذا رأت المرأة الحامل قلیلاً من الدم، ولکن لم تؤدی إلی الإجهاض، فما وظیفتها؟
        3. إذا کانت المرأة حائضاً وحصلت لها الجنابة، أو کانت جنباً وحاضت، فهل یجب علیها بعد الطهر کلا الغسلین؟
        4. هل یصحّ غسل الجنابة حال الحیض ویجزی المرأة عن تکلیفها؟
        5. ما حکم الدم الذی تراه المرأة فی سنّ الیأس؟
        6. المرأة التی أجرت عملیة کحت (إجهاض)، تعتبر نفساء أم لا؟
         

        [1]. دم الحیض هو الدم الذی یخرج بشکل طبیعی من رحم المرأة لعدة أیام فی کل شهر، وهذا الدم هو غذاء الطفل عند إنعقاد النطفة.
        [2]. دم الاستحاضة هو الدم الذی یخرج من رحم المرأة فی غیر أیام الحیض والنفاس، ولم یکن دم قرح ولا جرح ولا البکارة.
        [3]. لدی سماحة السید القائد (دام ظله) فی تحدید سن الیأس تأمل وإشکال، لذا یمکن الرجوع فی هذه المسألة إلی فقیه آخر جامع لشرائط الإفتاء مع مراعاة الأعلم فالاعلم علی الأحوط.
        [4]. دم النفاس هو الدم الذی یخرج من رحم المرأة لمدّة معیّنة بسبب الولادة.
      • الدرس الثاني والعشرون: أحكام الموتى (1)
      • الدرس الثالث والعشرون: أحكام الموتى (2)
      • الدرس الرابع والعشرون: أحكام الموتى (3)
      • الدرس الخامس والعشرون: التيمّم (1)
      • الدرس السادس والعشرون: التيمّم (2)
    • الفصل الثالث: الصلاة
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /