موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
      • الدرس الخامس: المياه
      • الدرس السادس: التخلي
      • الدرس السابع: النجاسات (1)
      • الدرس الثامن: النجاسات (2)
      • الدرس التاسع: النجاسات (3)
      • الدرس العاشر: المطهّرات (1)
      • الدرس الحادي عشر: المطهّرات (2)
      • الدرس الثاني عشر: المطهّرات (3)
      • الدرس الثالث عشر:الوضوء (1)
      • الدرس الرابع عشر:الوضوء (2)
      • الدرس الخامس عشر: الوضوء (3)
      • الدرس السادس عشر: الوضوء (4)
      • الدرس السابع عشر: الوضوء (5)
      • الدرس الثامن عشر: الغسل (1)
      • الدرس التاسع عشر: الغسل (2)
      • الدرس العشرون: الغسل (3)
      • الدرس الواحد والعشرون: الغسل (4)
      • الدرس الثاني والعشرون: أحكام الموتى (1)
      • الدرس الثالث والعشرون: أحكام الموتى (2)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس الثالث والعشرون: أحکام الموتی (2)
        غسل المیت – الحنوط - التکفین

         

        4. غسل المیت
        1. یجب تغسیل المیت ثلاثة أغسال، هی:
        1. الغسل بماء السدر؛ أی أن یُخلط مع الماء شیء من السدر، بحیث لا یخرجه عن الإطلاق.
        2. الغسل بماء الکافور؛ أی أن یُخلط مع الماء شیء من الکافور بالکیفیّة المتقدّمة فی السدر.
        3. الغسل بالماء الخالص.
        1. شروط المغسِّل:
        1. أن یکون مسلماً إمامیاً اثنی عشریاً.
        2. أن یکون بالغاً.
        3. أن یکون عاقلاً.
        4. أن یکون عارفاً بأحکام الغسل.
        5. المماثلة بین المغسِّل والمیت فی الذکورة والأنوثة.
        ملاحظة
        • یجوز للزوج تغسیل زوجته المتوفّاة، کما یجوز للزوجة تغسیل زوجها المتوفَّی.
        1. تجب النیّة فی تغسیل المیت کغیرها من العبادات؛ بمعنی أنّ المغسِّل یجب أن یأتی بالغسل بقصد امتثال الأمر الإلهی.
        2. المیت الذی یجب تغسیله:
        1. الرجل المسلم والمرأة المسلمة
        2. ولد المسلم.
        3. السقط من المسلمین، إذا أتمّ أربعة أشهر، وأمّا إذا کان أقلّ منها فلا یجب.
        1. إذا کان بدن المیت متنجساً، یجب تطهیره قبل الشروع فی الغسل، وعلیه إذا کان المیت ینزف یجب مع الإمکان تطهیره قبل الغسل، وإذا أمکن الانتظار من أجل توقّف النزف بنفسه أو المنع منه بوسائل طبّیة، یجب ذلک.
        2. یحرم النظر إلی عورة المیت، فلو اطّلع المغسِّل علی عورة المیت حین تغسیله کان عاصیاً، ولکن لا یبطل غسله.
        3. إذا فقد الماء أو کان هناک مانع من استعماله یجب أن ییمَّم المیت عن کلّ غسل تیمّماً واحداً.

         

        5. الحنوط
        1. یجب تحنیط المیت بعد تغسیله، أی مسح جبهة وباطن کفّی المیت ورکبتاه ورؤوس إبهامی قدمیه بالکافور بحیث یبقی شیء من الکافور علی المواضع المذکورة.
        2. یشترط أن یکون الکافور مسحوقاً وجدیداً بنحوٍ یعطّر المیتَ، فلو ذهبت رائحته العطرة بسبب کونه قدیماً فلا یجزی.
        3. لا یجوز تحنیط من أحرم للحج ومات قبل إتمام السعی بین الصفا والمروة، وکذا لا یجوز تحنیط من أحرم للعمرة ومات قبل التقصیر.

         

        6. التکفین
        1. یجب تکفین المیت بثلاث قطع من القماش، هی:
        1. المئزر، وهو ما یستر به بین السرّة والرکبة.
        2. القمیص، وهو ما یستر به من الکتفین إلی نصف الساق من الأمام والخلف.
        3. الإزار، وهو ما یستر به تمام البدن من أعلی الرأس إلی أسفل القدمین، بنحو یمکن أن یشدّ طرفاه، وفی جانب العرض بحیث یوضع أحد جانبیه علی الآخر.
        1. یجب تطهیر الکفن أو تبدیله فیما إذا تنجس - سواء أخرجت النجاسة من بدن المیت أم جاءت من الخارج -، أو قرض الموضع المتنجس بنحو لا یقدح فی الکفن. وعلیه، فلو تلطّخ کفن المیت بعد تغسیله، بالدم الذی یسیل منه، فإن أمکن غسل الموضع المتلطّخ بالدم أو قرضه أو تبدیل الکفن وجب ذلک، وإن لم یمکن ذلک جاز دفنه علی هذه الحالة.
        2. لا یشترط تهیئة الکفن من أموال المیت، بل لا مانع من أن یهدی إلیه الکفن أحد والدیه أو أولاده أو أقاربه أو حتی أصدقائه أو غیرهم.
         
        التدریب
        1. عدّد أغسال المیت الثلاثة
        2. ما هی شروط المغسِّل؟
        3. هل یجب تغسیل السقط من المسلمین؟
        4. ما معنی التحنیط؟ وما هی شروطه؟
        5. ما هی قطع القماش الثلاث التی یجب تکفین المیت بها؟
        6. هل یجوز للإنسان أن یکفّن والده أو والدته أو أحد أرحامه بالکفن الذی کان قد اشتراه لنفسه؟
      • الدرس الرابع والعشرون: أحكام الموتى (3)
      • الدرس الخامس والعشرون: التيمّم (1)
      • الدرس السادس والعشرون: التيمّم (2)
    • الفصل الثالث: الصلاة
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /