موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
      • الدرس الخامس: المياه
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس الخامس: المیاه
        أنواع المیاه – الماء المضاف – الماء المطلق – أحکام المیاه المطلقة – أحکام الشک فی المیاه

         

        • أنواع المیاه
        الماء إمّا مضاف أو مطلق.
        الماء المطلق إما ماء المطر أو الماء الجاری أو ماء راکد، وهو إما کرّ أو قلیل.

         

        •        الماء المضاف (غیر خالص والمعتصر)
        1. معنی الماء المضاف
        الماء المضاف هو الماء الذی لا یصحّ إطلاق لفظ (الماء) علیه من دون قید أو إضافة، سواء کان معتصراً من الأجسام، کماء البطیخ وماء الورد ونحوهما، أم کان ممتزجاً مع شیء، بنحوٍ یسلب عنه وصف الماء، کالماء المختلط بالسکّر أو الملح وأمثالهما.

         

        1. أحکام الماء المضاف:
        1. الماء المضاف لا یطهِّر شیئاً من النجاسات؛ فهو لیس من المطهّرات.
        2. إذا لاقی النجاسة یتنجّس، حتی وإن کانت النجاسة قلیلة ولم یتغیّر طعمه أو لونه أو رائحته، حتی وإن کان الماء المضاف بمقدار الکرّ أو أکثر.
        3. لا یصحّ الوضوء والغسل بالماء المضاف.
        4. إذا امتزج الماء المضاف النجس مع الماء الکر أو الجاری بحیث یخرج عن کونه مضافاً، یصیر طاهراً.
        5. إذا کان الماء مضافاً وشک الإنسان فی أنه أصبح مطلقاً أم لا، فحکمه حکم الماء المضاف، أی لا یطهّر النجس ویبطل معه الوضوء والغسل.

         

        • الماء المطلق (الماء الخالص)
        1. معنی الماء المطلق
        الماء المطلق هو الذی یصحّ إطلاق لفظ (الماء) علیه من دون أیّ قید أو شرط، من قبیل ماء المطر وماء العیون وأمثالهما.

         

        1. أنواع الماء المطلق:
        ماء المطر.
        الماء النابع (الجاری).
        الماء الراکد، ویقسم إلی:
        الکرّ: وهو ما کان مقداره 384 لتراً تقریباً.
        القلیل: وهو ما کان أقلّ من ذلک المقدار.

         

        ملاحظة
        • الماء إما ینزل من السماء ویسمّی "ماء المطر" وإما ینبع من الأرض ویسمّی "الماء الجاری" وإما لا ینزل من السماء ولا ینبع من الأرض، فیسمّی "الماء الراکد"، فإذا کان مقداره 384 لتراً تقریباً یسمّی "الماء الکرّ" وإذا کان أقل من ذلک یسمّی "الماء القلیل".

         

        1. أحکام الماء المطلق:
        1. الماء المطلق یطهِّر الأشیاء المتنجّسة مع توفّر الشروط الآتیة؛ فهو من المطهّرات.
        2. الماء المطلق – ما عدا القلیل – لا یتنجّس، إلّا أن یتغیّر أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الرائحة، بسبب ملاقاة النجاسة.
        3. یصحّ الوضوء والغسل بالماء المطلق، وإن کان قلیلاً.
        4. الماء أیضاً مثل الأشیاء الأخری إذا تنجس یمکن تطهیره بالماء. وکیفیته أن یتّصل بالماء الکرّ أو الجاری أو المطر ویمتزج معه ویزول تغیّره، ومع عدم الإمتزاج یبقی متنجساً علی الأحوط.

         

        ملاحظة
        • یکفی فی ترتیب الآثار الشرعیة علی الماء المطلق صدق هذا العنوان بنظر العرف. وعلیه، فمجرّد کثافة الماء وغلظته بسبب وجود الأملاح فیه لا تمنع من صدق الماء المطلق علیه. ومن هنا، یصحّ التطهیر والوضوء والغسل بماء البحر، حتی وإن کان کثیفاً وغلیظاً بسبب الأملاح.

         

        • أحکام أنواع الماء المطلق
        1. ماء المطر
        1. إذا تساقط ماء المطر علی شیء متنجّس لم یکن فیه عین النجاسة، فإنّه یطهِّره، ولا یحتاج الی العصر فی مثل الثوب والسجاد وأمثالهما، ولکن یجب أن یکون ماء المطر بمقدار یقال أن السماء تمطر.
        2. إذا تساقط ماء المطر علی عین النجاسة وترشّح إلی مکان آخر، فإذا لم یکن معه عین النجاسة ولم یکن فیه رائحة ولون وطعم النجاسة فهو طاهر؛ کما إذا تساقط علی دمٍ وترشّح إلی مکان ما، فإذا لم یکن فیه شیئ من الدم، ولم یکن فیه رائحة ولون وطعم الدم فهو طاهر.
        3. إذا إجتمع ماء المطر فی مکانٍ (ولو کان أقل من الکرّ)، فما دامت تمطر، یطهّر الشیئ النجس الذی یغسل فیه، بشرط عدم تغیّر رائحته ولونه وطعمه بسبب ملاقاة النجاسة.
           
        1. الماء الکرّ والجاری
        1. إذا ألقی شیئٌ نجسٌ فی الماء الکر والجاری وتغیر لونه أو رائحته أو طعمه فینجس بذلک وفی هذه الحالة لا یطهر المتنجس.
        2. إذا تنجّس شیئ وتم تطهیره بماء الصنبور (أو ماء الحنفیة) المتصل بالکر فغسالته طاهرة، إلا إذا تغیّر أحد أوصافه الثلاثة (الرائحة، اللون أو الطعم).
        3. یطهر الشیئ المتنجس إذا أُزیلت عنه عین النجاسة وتمّ غمره مرة واحدة فی الماء الکر أو الجاری أو تمّ غسله بماء الصنبور بحیث یصل الماء إلی کل الأطراف المتنجسة، وفی السجاد والثیاب وما شابه یجب عصرها أو تحریکها بعد غمرها فی الماء علی الأحوط وجوباً.

         

        ملاحظة
        • لا یختلف حکم التطهیر بالماء الکرّ عن الماء الجاری.

         

        1. الماء القلیل
        1. الماء القلیل یتنجّس بمجرّد ملاقاته مع النجاسة وإن لم یتغیّر رائحته ولونه وطعمه.
        2. إذا أدخل شیء متنجّس فی الماء القلیل یتنجّس الماء به، ولا یطهّر ذاک المتنجّس أیضاً.
        3. إذا أُریق الماء القلیل علی شیء متنجّس، فإنّه یطهّره[1]، ولکن غسالته محکومة بالنجاسة[2].
        4. إذا انحدر الماء القلیل من دون ضغط، فلاقی القسم الأسفل منه النجاسة، فإذا کان الانحدار بحیث یصدق معه جریان الماء من الأعلی إلی الأسفل، فإنّ القسم الأعلی من الماء یبقی علی طهارته.
        5. إذا اتصل الماء القلیل بالکرّ أو الجاری، فحکمه حکم الکر والجاری.
         
        • أحکام الشکّ فی الماء
        1. الماء المشکوک کونه مطلقاً أو مضافاً ولا نعلم حالته السابقة أیضاً، لا یطهّر النجس ولا یصح الوضوء والغسل معه وإن کان بمقدار الکرّ، ولکن فی هذه الحالة لا یتنجّس بملاقاة النجس.
        2. الماء المشکوک فی طهارته أو نجاسته، یحکم بطهارته شرعاً، وکذا إذا کان طاهراً سابقاً وشکّ فی نجاسته، نعم، لو کان الماء متنجّساً سابقاً، فشکَّ فی طهارته لاحقاً، یحکم بنجاسته.
        3. . الماء الذی کان بمقدار الکرّ سابقاً، إذا شک فی أنه أصبح دون الکر أم لا، حکم بکریته.
        ملاحظة
        • لا یشترط فی ترتیب آثار الکرّیة علی الماء العلم بأنّه کرٌّ، بل لو کانت حالته السابقة هی الکرّیة جاز البناء علیها أیضاً (علی سبیل المثال، إذا علمنا أن الماء فی مراحیض القطار وغیره کان کرّاً أو أکثر وشککنا هل أصبح دون الکرً، فیمکننا البناء علی أنه کرّ).
        1. الماء الأقلّ من الکرّ فما لم یتیقن الإنسان بأنه أصبح کراً، فحکمه حکم القلیل.
         
        التدریب
        1. ما هی عدد أقسام المیاه؟
        2. ما هو تعریف الماء المضاف والماء المطلق؟
        3. بیّن أحکام الماء المطلق؟
        4. ما حکم الوضوء والغسل بمیاه البحار التی أصبحت کثیفة لوجود الأملاح فیها؟
        5. ما الفرق بین الماء الکرّ والجاری فی التطهیر؟
        6. ما هو حکم الماء الذی لا نعلم بأنه طاهرٌ أم نجسٌ؟
         

        [1] بالتفصیل الذی سیأتی لاحقاً.
        [2] الغسالة هی الماء الذی ینفصل عن الشیء بعد غسله.
      • الدرس السادس: التخلي
      • الدرس السابع: النجاسات (1)
      • الدرس الثامن: النجاسات (2)
      • الدرس التاسع: النجاسات (3)
      • الدرس العاشر: المطهّرات (1)
      • الدرس الحادي عشر: المطهّرات (2)
      • الدرس الثاني عشر: المطهّرات (3)
      • الدرس الثالث عشر:الوضوء (1)
      • الدرس الرابع عشر:الوضوء (2)
      • الدرس الخامس عشر: الوضوء (3)
      • الدرس السادس عشر: الوضوء (4)
      • الدرس السابع عشر: الوضوء (5)
      • الدرس الثامن عشر: الغسل (1)
      • الدرس التاسع عشر: الغسل (2)
      • الدرس العشرون: الغسل (3)
      • الدرس الواحد والعشرون: الغسل (4)
      • الدرس الثاني والعشرون: أحكام الموتى (1)
      • الدرس الثالث والعشرون: أحكام الموتى (2)
      • الدرس الرابع والعشرون: أحكام الموتى (3)
      • الدرس الخامس والعشرون: التيمّم (1)
      • الدرس السادس والعشرون: التيمّم (2)
    • الفصل الثالث: الصلاة
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /