موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
      • الدرس الخامس: المياه
      • الدرس السادس: التخلي
      • الدرس السابع: النجاسات (1)
      • الدرس الثامن: النجاسات (2)
      • الدرس التاسع: النجاسات (3)
      • الدرس العاشر: المطهّرات (1)
      • الدرس الحادي عشر: المطهّرات (2)
      • الدرس الثاني عشر: المطهّرات (3)
      • الدرس الثالث عشر:الوضوء (1)
      • الدرس الرابع عشر:الوضوء (2)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس الرابع عشر:الوضوء (2)
        شروط الوضوء (1)
         
        3. شروط الوضوء
        یشترط فی صحّة الوضوء الأمور الآتیة:
        شروط المتوضئ
        أن یقصد القربة إلی الله تعالی حین وضوئه؛ (النیّة).
        أن لا یکون لدیه مانع من استعمال الماء.
        شروط ماء الوضوء
        أن یکون الماء مطلقاً.
        أن یکون الماء طاهراً.
        أن یکون الماء مباحاً، غیر مغصوب.
        شروط إناء الوضوء
        أن یکون الإناء مباحاً.
        شروط أعضاء الوضوء
        أن تکون أعضاء الوضوء طاهرة.
        أن لا یکون هناک حائل یمنع من وصول الماء.
        شروط کیفیة الوضوء
        مراعاة الترتیب فی الغسل والمسح (الترتیب).
        الإتیان بأفعال الوضوء تباعاً (الموالاة).
        المباشرة، وهی الإتیان بأعمال الوضوء بنفسه حال الاختیار.
        شروط وقت الوضوء
        أن یکون هناک زمان یتّسع للوضوء والصلاة معاً.
        1. النیّة
        1. یجب الإتیان بالوضوء بقصد القربة؛ بمعنی أنّه یأتی بهذا العمل المخصوص امتثالاً لأمر الله تعالی.
        2. یعتبر الإخلاص فی النیة، فلو ضمّ الریاء إلی قصد القربة وکان فی أصل العمل، بطل الوضوء، وإذا فعل بعض واجبات الوضوء ریاءً وإن کان ذلک حراماً ولکن لو إستدرک قبل فوات الموالاة وأعاد ذلک الجزء قاصداً القربة الخالصة صحّ وضوؤه.
        1. عدم وجود المانع من استعمال الماء
        1. من خاف المرض من استعمال الماء، أو خاف العطش لو صرف الماء فی الوضوء، فلا یجوز له الوضوء.
        2. من کان عالماً بأنّ استعمال الماء یضرّ به وتوضّأ، فوضوؤه باطل.
        1. إطلاق الماء
        یشترط أن یکون ماء الوضوء مطلقاً، فلو توضّأ بالماء المضاف بطل وضوؤه.
        1. طهارة الماء
        یشترط أن یکون ماء الوضوء طاهراً، فلو توضّأ بالماء المتنجّس بطل وضوؤه.
        ملاحظة
        • من کان جاهلاً أو ناسیاً بأن هذا الماء نجس أو مضاف، وتوضّأ به وصلّی، تجب علیه إعادة تلک الصلاة.
        • من لم یکن عنده إلّا الماء النجس أو المضاف، یجب علیه التیمّم للصلاة.
        5و6. إباحة الماء والإناء
        1. یشترط فی ماء الوضوء أن یکون مباحاً، فلا یجوز الوضوء بالماء المغصوب ویکون باطلاً.
        2. إذا انحصر ماء الوضوء فی إناء مغصوب، یجب علیه التیمّم ولا یصحّ الوضوء به، وأما إذا لم ینحصر الماء فیه بل لدیه ماء مباح آخر، فإذا توضّأ فی الإناء الغصبی ارتماساً أو صبّ الماء علی وجهه ویدیه بذلک الإناء، بطل وضوؤه أیضاً، وأما إذا توضّأ بالاغتراف منه صحّ وضوؤه، وإن کان قد عصی بالتصرّف فی الإناء المغصوب.
        3. إذا کان جاهلاً ببطلان الوضوء بالماء أو الإناء المغصوبین، ولم یحتمل البطلان أصلاً، صحّ وضوؤه.
        ملاحظة
        • لا إشکال فی إستعمال الماء الذی وضع فی مکانٍ لوضوء المصلین بشکل عام.
        • کلّ شخص من القاطنین فی المجمّع السکنی أو غیر السکنی مدین شرعاً بما یجب علیه دفعه من تکالیف الاستفادة من الإمکانیات المشترکة بینهم، (من قبیل تکالیف المیاه الباردة والحارّة والتکییف والحراسة وأمثالها)، وإذا کان قاصداً عدم دفع ثمن الماء فوضوؤه مشکل، بل باطل.
         
        التدریب
        1. ماهی شروط المتوضیء؟
        2. ما هی شروط الماء الذی یتوضأ به؟
        3. ما حکم وضوء القاطنین فی المجمّع السکنی الذین یمتنعون عن دفع تکالیف الإمکانیات المشترکة بینهم؟
         
      • الدرس الخامس عشر: الوضوء (3)
      • الدرس السادس عشر: الوضوء (4)
      • الدرس السابع عشر: الوضوء (5)
      • الدرس الثامن عشر: الغسل (1)
      • الدرس التاسع عشر: الغسل (2)
      • الدرس العشرون: الغسل (3)
      • الدرس الواحد والعشرون: الغسل (4)
      • الدرس الثاني والعشرون: أحكام الموتى (1)
      • الدرس الثالث والعشرون: أحكام الموتى (2)
      • الدرس الرابع والعشرون: أحكام الموتى (3)
      • الدرس الخامس والعشرون: التيمّم (1)
      • الدرس السادس والعشرون: التيمّم (2)
    • الفصل الثالث: الصلاة
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /