موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
    • الفصل الثالث: الصلاة
      • الدرس السابع والعشرون: أقسام الصلاة
      • الدرس الثامن والعشرون: لباس المصلي (1)
      • الدرس التاسع والعشرون: شرائط لباس المصلي (2)
      • الدرس الثلاثون:مكان المصلّي(1)
      • الدرس الحادي والثلاثون:مكان المصلّي (2)
      • الدرس الثاني والثلاثون: أحكام المسجد (1)
      • الدرس الثالث والثلاثون: أحكام المسجد (2)
      • الدرس الرابع والثلاثون: القبلة
      • الدرس الخامس والثلاثون: الصلوات اليومية (1)
      • الدرس السادس والثلاثون: الصلوات اليومية (2)
      • الدرس السابع والثلاثون: الصلوات اليومية (3)
      • الدرس الثامن والثلاثون: الصلوات اليومية (4)
      • الدرس التاسع والثلاثون: الصلوات اليومية (5)
      • الدرس الأربعون: الصلوات اليومية (6)
      • الدرس الواحد والأربعون: الصلوات اليومية (7)
      • الدرس الثاني والأربعون: الصلوات اليومية (8)
      • الدرس الثالث والأربعون: الصلوات اليومية (9)
      • الدرس الرابع والأربعون: الصلوات اليومية (10)
      • الدرس الخامس والأربعون: الصلوات اليومية (11)
      • الدرس السادس والأربعون: الصلوات اليومية (12)
      • الدرس السابع والأربعون: الصلوات اليومية (13)
      • الدرس الثامن والأربعون: الصلوات اليومية (14)
      • الدرس التاسع والأربعون: الصلوات اليومية (15)
      • الدرس الخمسون: الصلوات اليومية (16)
      • الدرس الواحد والخمسون: الصلوات اليومية (17)
      • الدرس الثاني والخمسون: الصلوات اليومية (18)
      • الدرس الثالث والخمسون: الصلوات اليومية (19)
      • الدرس الرابع والخمسون: الصلوات اليومية (20)
      • الدرس الخامس والخمسون: صلاة الآيات - صلاة العيدين
      • الدرس السادس والخمسون: صلاة الجماعة (1)
      • الدرس السابع والخمسون: صلاة الجماعة (2)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس السابع والخمسون: صلاة الجماعة (2)
        المسائل المتفرّقة لصلاة الجماعة

         

        2. شروط الجماعة
        شرائط صلاة الجماعة عبارة عن:
        1. عدم وجود الحائل.
        2. عدم علوّ موقف الإمام عن موقف المأموم.
        3. عدم وجود الفاصل بین الإمام والمأموم.
        4. عدم تقدّم المأموم عن الإمام فی الموقف.

         

        1. عدم وجود الحائل
        1. إذا کان أحد صفوف الجماعة، یتکوّن بنحو کامل ممّن یصلّی قصراً، والصفّ الذی یلیه یتکوّن ممّن یصلّی تماماً، إذا اقتدی المصلّون فی الصفّ المتقدّم فوراً بعد الإنتهاء من الرکعتین، فلا مانع من الاستمرار فی الجماعة.
        2. إذا کان الاتّصال فی الجماعة عبر طفلٍ غیر بالغٍ، فإن علم أنّ صلاته صحیحةٌ، جاز الاقتداء والصلاة جماعةً.
        3. فی صلاة الجماعة، إذا کانت المرأة هی الواسطة لإتصال الرجال بالجماعة، کما أنها تحدث أحیاناً فی صلوات الجماعة الکبیرة من قبیل حرم ثامن‌ الائمّه (علیه آلاف التحیة والثناء) أو بعض صلوات الجمعة، فلا مانع منه، ولکن یجب علی الأحوط أن یکون الفاصل بین الرجال والنساء بمقدار شبرٍ علی الأقل، إلا إذا کان بینهما حائل أو شیء من هذا القبیل.
        ملاحظة
        • إذا وقفت النسوة فی الصفوف المتأخّرة عن الرجال، أی وقفت خلف الرجال، فلا حاجة لوجود الساتر والحائل فیما بینهم، ولکن إذا وقفن إلی جانب الرجال فینبغی وجود الحائل بینهم (ومع عدم وجود الحائل یجب علی الأحوط وجوباً أن یکون بینهما علی الأقلّ مقدار شبرٍ)، رفعاً لکراهة محاذاة المرأة للرجل فی الصلاة، والتوهُّم بأن وجود الحائل بین النساء والرجال أثناء الصلاة موجب للاستخفاف والإهانة بشأنهنّ أو الحطّ من کرامتهنّ لیس إلا خیالاً لا أکثر.

         

        1. عدم علوّ موقف الإمام عن موقف المأموم
        إذا کان موقف الإمام بالنسبة لموقف المأمومین زائداً عن المقدار المسموح به شرعاً (مقدار شبرٍ أو أزید)، فیوجب بطلان صلاة الجماعة.

         

        1. عدم وجود الفاصل بین الإمام والمأموم
        1. الأحوط وجوباً أن لا تکون المسافة بین موضع سجود المأموم وموقف الإمام، وکذلک بین موقف الصفّ الأمامیّ وموضع سجود الصفّ الخلفیّ، أزید من خطوةٍ واحدةٍ کبیرةٍ (مترٌ واحدٌ تقریباً).
        2. إذا لم یکن المأموم متصلاً بالإمام من الجهة الأمامیة ولکنه متصل به عبر مأموم آخر عن یمینه أو عن یساره فقط، تصح صلاته.
        3. إذا زادت أثناء الصلاة المسافة بین المأموم والإمام، أو بین المأموم ومأموم آخر یتّصل بالإمام بواسطته، عن خطوة واحدة طویلة، فینقطع الإتصال بالجماعة، وتصبح صلاته فرادی.
        4. إذا کان المأموم واقفاً فی نهایة أحد طرفی الصفّ الأول للصلاة، فإن تهیّأ المأمومون الذین هم واسطة بینه وبین الإمام، للدخول فی الصلاة وکانوا علی وشک التکبیر، بعد أن دخل فیها إمام الجماعة، فیمکنه الدخول فی الصلاة بنیّة الجماعة.

         

        3. أحکام صلاة الجماعة
        1. لا یجوز للمأموم قراءة الحمد والسورة فی الظهر والعصر علی الأحوط وجوباً، حتی وإن کانت من أجل الترکیز، ویستحبّ له الاشتغال بالذکر بدلاً منهما.
        2. المأموم فی صلاة الصبح، وفی أولیی المغرب والعشاء، إذا کان یسمع قراءة الإمام للحمد والسورة، حتّی لو همهمته، لا تجوز له قراءة الحمد والسورة، والأحوط وجوباً عدم قراءة الحمد والسورة فی حال سماع بعض کلماتهما أیضاً. أمّا لو لم یکن یسمع صوت الإمام، فیستحبّ له قراءة الحمد والسورة إخفاتاً، ولو جهر بهما سهواً صحّت صلاته.
        3. إذا کان الإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء والمأموم فی الرکعة الثانیة، فیجب علی المأموم قراءة الحمد والسورة إخفاتاً.
        4. إذا التحق بالجماعة فی الرکعة الثانیة ولجهله بالمسألة لم یأت بالتشهد والقنوت، صحّت صلاته ولکن یجب علیه قضاء التشهد علی الأحوط وجوباً، وأیضاً یجب علیه سجدتی السهو، والأحوط وجوباً قضاء التشهد المنسی قبل سجدتی السهو.
        5. من التحق بالجماعة فی الرکعة الثالثة بتصوّر أنّ الإمام فی الرکعة الأولی، ولم یقرأ شیئاً، فإن التفت إلی ذلک قبل الرکوع فیجب أن یقرأ الحمد والسورة، فإن لم یکن الوقت کافیاً، یکتفی بالحمد، ویلحق بالإمام فی الرکوع، وإن التفت بعد الرکوع صحّت صلاته ولا شیء علیه، وإن کان الأحوط استحباباً الإتیان بسجدتی السهو لترک القراءة سهواً.
        6. لو هوی إمام الجماعة بعد تکبیرة الإحرام إلی الرکوع سهواً، فإن التفت المأموم إلی ذلک بعد دخوله فی صلاة الجماعة وقبل أن یرکع یجب علیه أن ینفرد ویقرأ الحمد والسورة.
        7. إذا التحق بالإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة، فیجب أن یقرأ الحمد والسورة، وإن لم یمهله الإمام للسورة، یکتفی بالحمد لوحدها، ویلحق بالإمام فی الرکوع.
        8. إذا کان المأموم یعلم أنّه لو قرأ السورة فلن یتمکّن من اللحاق بالإمام فی الرکوع، فیجب أن یترکها. وإذا قرأها ولم یلحق بالإمام فی الرکوع، فصلاته فرادی.
        9. لو شکّ إمام الجماعة فی أثناء الصلاة فی کیفیة تلفُّظ کلمة بعد أداؤها، ثم بعد الفراغ من الصلاة علم أنّه قرأها خطأ، کانت صلاته وصلاة المأمومین صحیحة.
        10. یجب أن یأتی المأموم بأفعال الصلاة مقارناً للإمام أو بعده بقلیلٍ، ولو سبق الإمام عمداً، أو تأخّر عنه بفترة (بنحوٍ لا یصدق علیه متابعة الإمام) ینفرد.
        11. إذا رکع قبل إمام الجماعة سهواً، یجب أن یرفع رأسه من الرکوع، ثمّ یرکع مجدّداً مع الإمام، ویتمّ الصلاة معه، وتصحّ صلاته جماعةً. أمّا إذا لم یرجع من الرکوع، فتصحّ صلاته فرادی.
        12. یجوز الاقتداء بجماعة أهل السُّنة من أجل حفظ الوحدة والإجتناب عن الوقوع فی الفتنة، ولکن لا یجوز السجود علی السجّاد والتکتُّف فی الصلاة معهم إلا إذا اقتضت التقیة ذلک.
        13. الأفضل أن یقف الإمام فی وسط الصفّ، وأن یقف أهل العلم والکمال والتقوی فی الصفّ الأوّل.

         

        4. شروط إمام الجماعة
        شرائط إمام الجماعة عبارة عن:
        1. البلوغ علی الأحوط.
        2. العقل.
        3. العدالة.
        4. طهارة المولد.
        5. کونه شیعیاً اثنی عشریاً.
        6. أن تکون صلاته صحیحةً.
        7. الذکورة، فیما إذا کان المأموم ذکراً.
         
        1. العدالة[1]
        1. إذا تکلّم إمام الجماعة بکلام ما أو قام بالمزاح بنحوٍ غیر مناسب لشأن عالم الدین ومکانته، فإذا لم یکن ذلک مخالفاً للشرع فلا یقدح فی العدالة.
        2. مجرّد ترک الإمام الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، والذی یحتمل أن یکون ناشئاً عن عذر مقبول فی نظر المکلّف، لا یوجب القدح فی العدالة، ولا یمنع من الاقتداء به.
        3. لو اعتقد شخص بعدالة إمام الجماعة، ولکن فی الوقت نفسه یعتقد أنّه قد ظلمه فی بعض الموارد، فما لم یحرز له أنّ عمل إمام الجماعة الذی یعتقده ظلماً، کان عن علمٍ واختیارٍ وبلا مبرّرٍ شرعیٍ، فلا یجوز له الحکم بفسقه.
        ملاحظة
        • لا یشترط فی صحّة الاقتداء بإمام الجماعة المعرفة الواقعیة به، بل یکفی إحراز عدالة الإمام لدی المأموم بأیّ نحو کان، ویصحّ الاقتداء به، وصلاة الجماعة صحیحة.

         

        2. أن تکون صلاته صحیحةً
        1. إذا لم تکن قراءة المکلف صحیحة، ولم یکن قادراً علی التعلّم، فصلاته صحیحة، ولکن لا یصحّ للآخرین الاقتداء به فی الصلاة.
        2. إذا کانت قراءة الإمام غیر صحیحة فی نظر المأموم، وبالتالی یری عدم صحة صلاته، فلا یمکنه الاقتداء به، ولو اقتدی به بطلت صلاته ووجبت إعادتها.

         

        3. أن یکون ذکراً
        تصح إمامة المرأة فی الجماعة للنساء فقط.

         

        بضع نقاط حول شرائط إمام الجماعة
        • إذا أمکن الوصول إلی عالم الدین فیجتنب عن الاقتداء بغیره.
        • إذا کان إمام الجماعة قادراً علی الاستقرار والطمأنینة حال القیام بشکل طبیعی، وعلی حفظ ذلک حال قراءة الحمد والسورة وسائر الأذکار وأفعال الصلاة، وقادراً علی الرکوع والسجود، وعلی الوضوء الصحیح أیضاً، فلا إشکال فی اقتداء الآخرین به فی الصلاة بعد إحراز سائر شروط الإمامة، وتصحّ الجماعة، نعم، إذا کانت یده أو رجله مقطوعة بالکامل أو مشلولة، فإمامته لصلاة الجماعة محلّ إشکال، نعم إذا کان إبهام رجله فقط مقطوعاً، تصحّ إمامته.
        • لا یجوز اقتداء من یصلّی من قیامٍ بمن یصلّی من جلوسٍ أو مضطجعاً، ولکن یجوز اقتداء الجالس بمن یصلّی من جلوسٍ.
        • یجوز الاقتداء بمن یصلّی مع التیمّم أو وضوء الجبیرة أو مع البدن أو الثوب النجس لعذرٍ.
        • إذا کان الشخص معذوراً عن الغسل وتیمّم بدلاً عنه، یمکنه إمامة الجماعة، ولا إشکال فی اقتداء الآخرین به.
        • صلاة المأمومین السابقة خلف شخص لا یصحّ الاقتداء به جهلاً منهم بالحکم الشرعی، کما لو صلّوا خلف شخص مقطوع الید الیمنی مثلاً، محکومة بالصّحة، ولا تجب علیهم إعادتها أو قضاؤها.

         

        5. مسائل متفرّقة فی الصلاة
        1. یستحبّ لولی الصغیر تعلیمه الأحکام الشرعیة والعبادات بعد وصوله إلی سنّ التمییز.
        2. المقصود من أنّ شارب الخمر لا صلاة له لأربعین یوماً، هو أنّ شرب الخمر یمنع من قبول الصلاة[2] فی تلک الفترة، ولیس المقصود أنّه إذا شرب الخمر یسقط عنه أداء الصلاة ویجب علیه قضاؤها، أو أنّه یجب علیه الجمع بین الأداء والقضاء معاً.
        3. لا إشکال فی المصافحة بعد التسلیم والفراغ من الصلاة، وبشکل عام إنّ مصافحة المؤمن مستحبّة.
        4. إذا شاهد شخصاً یأتی ببعض أفعال الصلاة خطأ، فإذا کان جاهلاً بأجزاءٍ أو شرائطٍ من الصلاة لا یکون الإخلال بها عن جهلٍ مضراً بصحة الصلاة، فلا یجب إعلامه، وأما إذا کانت الأجزاء والشرائط ممّا کان الإخلال بها – ولو عن جهلٍ – موجباً لبطلان الصلاة ووجوب الإعادة، من قبیل الوضوء والغسل والوقت والرکوع والسجود، ففی هذه الصورة یجب بالحکم الصحیح.
         
        التدریب
        1. إذا وقفت النسوة فی الصفوف المتأخّرة عن الرجال، فهل هناک حاجة لوجود الساتر والحائل فیما بینهم؟
        2. هل یجوز للمأموم قراءة الحمد والسورة فی صلوات الظهر والعصر من أجل الترکیز؟
        3. لو أنّ إمام الجماعة هوی بعد تکبیرة الإحرام إلی الرکوع سهواً، فما وظیفة المأموم حینئذٍ؟
        4. إذا تکلّم إمام الجماعة بکلام ما أو قام بالمزاح بنحوٍ غیر مناسب لشأن عالم الدین ومکانته، فهل یسقط بذلک عن العدالة؟
        5. هل هناک فرق فی مسألة صحة القراءة بین الصلاة منفرداً أو جماعةً، مأموماً أو إماماً، أو هی مسألة واحدة لا تختلف فی تلک الأحوال؟
        6. هل تجوز للمرأة إمامة النساء؟
         

        [1] . بالنسبة لمعنی "العدالة" و "عادل"، یمکنک مراجعة "شروط مرجع التقلید".
        [2] . المقصود من "منع قبول الصلاة" أنه لا أجر له علی تلک الصلاة، ولکن إذا صلی علی الوجه الصحیح لا یعتبر تارکاً للصلاة ولا یعاقب، ولو لا یثاب ولا یکافأ.
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /