موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
    • الفصل الثالث: الصلاة
      • الدرس السابع والعشرون: أقسام الصلاة
      • الدرس الثامن والعشرون: لباس المصلي (1)
      • الدرس التاسع والعشرون: شرائط لباس المصلي (2)
      • الدرس الثلاثون:مكان المصلّي(1)
      • الدرس الحادي والثلاثون:مكان المصلّي (2)
      • الدرس الثاني والثلاثون: أحكام المسجد (1)
      • الدرس الثالث والثلاثون: أحكام المسجد (2)
      • الدرس الرابع والثلاثون: القبلة
      • الدرس الخامس والثلاثون: الصلوات اليومية (1)
      • الدرس السادس والثلاثون: الصلوات اليومية (2)
      • الدرس السابع والثلاثون: الصلوات اليومية (3)
      • الدرس الثامن والثلاثون: الصلوات اليومية (4)
      • الدرس التاسع والثلاثون: الصلوات اليومية (5)
      • الدرس الأربعون: الصلوات اليومية (6)
      • الدرس الواحد والأربعون: الصلوات اليومية (7)
      • الدرس الثاني والأربعون: الصلوات اليومية (8)
      • الدرس الثالث والأربعون: الصلوات اليومية (9)
      • الدرس الرابع والأربعون: الصلوات اليومية (10)
      • الدرس الخامس والأربعون: الصلوات اليومية (11)
      • الدرس السادس والأربعون: الصلوات اليومية (12)
      • الدرس السابع والأربعون: الصلوات اليومية (13)
      • الدرس الثامن والأربعون: الصلوات اليومية (14)
      • الدرس التاسع والأربعون: الصلوات اليومية (15)
      • الدرس الخمسون: الصلوات اليومية (16)
      • الدرس الواحد والخمسون: الصلوات اليومية (17)
      • الدرس الثاني والخمسون: الصلوات اليومية (18)
      • الدرس الثالث والخمسون: الصلوات اليومية (19)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس الثالث والخمسون: الصلوات الیومیة (19)
        صلاة المسافر (3)

         

        5. قصد الإقامة عشرة أیام
        1. إذا أراد المسافر أن یبقی فی محلّ واحد، علی الأقلّ عشرة أیام[1] متواصلة، أو علم أنّه سیبقی فی ذاک المکان تلک المدّة قهراً، یجب علیه إتمام صلاته، (وهذا ما یُعبّر عنه فی الاصطلاح الفقهی ب "قصد الإقامة")، وأمّا إذا قصد الإقامة أقلّ من عشرة أیام، فحکمه حکم سائر المسافرین، بناءً علی ذلک الجنود أو المستخدمون للعمل فی الجیش أو القوّات العسکریة، إذا قصدوا الإقامة عشرة أیام أو أزید فی مکان واحد، کالمعسکرات أو المناطق الحدودیة و...، أو علموا بأنّهم سیبقون هناک عشرة أیام أو أزید - ولو إجباراً -، یجب علیهم إتمام الصلاة.
        ملاحظة
        • مَن کان عالماً بأنّه لا یبقی عشرة أیام فی مکانٍ، فلا معنی ولا أثر لقصده الإقامة عشرة أیام فیه، بل یجب علیه الصلاة قصراً، فمثلاً إذا سافر شخص لزیارة مرقد الإمام الرضا (علیه السلام)، وهو یعلم بأنّه یبقی هناک أقلّ من عشرة أیّام، ولکنّه مع ذلک نوی الإقامة عشرة أیام لیصلّی تماماً، فهذا القصد لا معنی ولا أثر له، بل یصلّی هناک قصراً.
        1. یجب أن یکون قصد الإقامة عشرة أیام فی مکانٍ واحدٍ، (کالمدینة أو القریة أو ... وعلیه)، فلا یمکنه قصد الإقامة عشرة أیام فی مکانین، فمثلاً الشخص الذی یبلّغ فی مکانین إذا کانا یعدّان مکانین بنظر العرف فیجب أن یقصد الإقامة فی أحدهما المعیّن، ولا یتحقّق منه قصد الإقامة فی کلا المکانین بنحو یسکن فی هذا عدّة أیّام وفی ذاک عدّة أیّام أخر، فیکون المجموع عشرة أیّام، فیصلّی فی الفرض المذکور قصراً فی کلا المکانین.
        ملاحظة
        • إذا لم تکن محلّات مدینةٍ منفصلةً بعضها عن البعض بحیث یعتبر کل محلّة مستقلة عن الأخری، فإذا قصد المسافر الإقامة فی محلّة معیّنة من تلک المدینة، فالذهاب إلی المحلّات الأخری من المدینة، وإن کانت بینها وبین تلک المحلّة المعیّنة مسافة شرعیة، لا یضرّ بصحّة قصد الإقامة فی تلک المحلّة وحکمها.
        1. إذا کان حین قصد الإقامة ناویاً الخروج من محلّ إقامته إلی ما دون أربعة فراسخ[2]، فإن کان قاصداً الخروج إلیه بمقدارٍ لا ینافی عرفاً البقاء عشرة أیّام فی مکانٍ واحدٍ، کما لو أراد الخروج فی هذه المدّة مرّتین أو ثلاثة، علی أن لا تزید کل مرة نصف النهار کحدٍّ أقصی، فلا یخلّ بقصد الإقامة، ویصلّی تماماً.
        2. إذا قصد المسافر حین قصد الإقامة الخروج عن محلّ الإقامة خلال مدّة الإقامة بمقدار المسافة الشرعیة أو أزید – ولو لمرّة واحدة ولعدّة دقائق فقط – فلا یتحقّق منه قصد الإقامة، بل یصلّی قصراً.
        3. إذا قصد المسافر الإقامة فی مکان واحد، ولکنّه قبل أن یصلّی فیه صلاة رباعیة (الظهر أو العصر أو العشاء) انصرف عن قصد الإقامة أو تردّد فیه، فلم تتحقّق الإقامة، بل یصلّی قصراً ما دام فی ذاک المکان؛ وأمّا إذا کان قد صلّی ولو صلاة رباعیة واحدة بعد قصده الإقامة فی ذاک المکان، فقد تحقّقت الإقامة، ولا أثر لانصرافه أو تردّده فی قصده. وعلیه، فما دام موجوداً فی ذاک المکان ولم ینشئ سفراً جدیداً یبقی علی التمام فی صلواته، (حتی وإن بقی هناک یوماً واحداً فقط بعد تحقّق الإقامة).
        4. لا إشکال فی الخروج عن محلّ الإقامة بعد تحقّقها إلی ما دون المسافة الشرعیة – وإن کان بمقدار یومٍ أو أزید – ولا یضرّ بصحة قصد إقامته، سواءٌ أ کان ضمن العشرة أیّامٍ الأولی أم بعدها، إذا کان قاصداً الرجوع مجدداً إلی محلّ الإقامة (بعنوان کونه مکان إقامته)، یصلّی تماماً فی طریق الذهاب والإیاب، وفی المقصد ومحلّ الإقامة، وأمّا إذا خرج بمقدار المسافة الشرعیة، فحکمه حکم سائر المسافرین. وعلیه، فإذا ذهب – بعد أن قصد الإقامة فی مدینة معیّنة – من محلّ إقامته إلی مدینة أخری تبعد عنها مقدار المسافة الشرعیة انهدمت إقامته فی تلک المدینة، وبعد عودته إلیها یجب أن یعید قصد الإقامة.
        5. ما ذکرنا بالنسبة لتبعیة الزوجة والأولاد فی الوطن یأتی أیضاً بالنسبة لقصد الإقامة.
           
        6. البقاء ثلاثین یوماً فی مکانٍ مردّداً ومن دون قصد الإقامة عشرة أیامٍ
        1. إذا قطع المسافر المسافة الشرعیة (ثمانیة فراسخ)، ومکث فی مکانه وهو لا یعلم کم یمکث هناک (عشرة أیام أو أقل أو أزید)، فما دام علی هذه الحالة یجب أن یصلّی قصراً، ولکن بعد مضیّ ثلاثین یوماً یجب أن یصلّی تماماً، حتی وإن أراد الرجوع فی ذاک الیوم نفسه.
        2. المسافر الذی عزم علی البقاء فی مکانٍ واحدٍ أقلّ من عشرة أیّامٍ، إذا إنصرف عن المغادرة بعد انتهاء المدّة المذکورة، وعزم مجدّداً علی البقاء أقلّ من عشرة أیّامٍ (أسبوعاً مثلاً)، ثمّ أخذ یمدّد بقاءه بنفس الکیفیّة حتّی ینقضی شهرٌ، ففی هذه الصورة، یعمل کما مرّ فی المسألة السابقة، فیصلّی تماماً من الیوم الحادی والثلاثین.

         

        7. المدن الکبیرة
        لا فرق فی أحکام السفر ولا فی قصد التوطّن ولا فی قصد إقامة العشرة، بین المدن الکبیرة والمدن المتعارفة، فلو قصد التوطّن فی إحدی المدن الکبری ووفّر لوازم الوطنیة هناک أو بقی فیها مدّة، یجری علیه فی تمام محلّات المدینة حکم الوطن. وهکذا الحال بالنسبة لقصد إقامة عشرة أیّام فی مثل هذه المدینة، فإنّه یجری علیه حکم التمام فی جمیع محلّات المدینة، سواء قصد التوطن أو الإقامة فی محلة خاصة منها أو لم یقصد محلة خاصة.

         

        8. أحکام صلاة المسافر
        1. المسافر الذی یعلم بوجوب قصر الصلاة فی السفر إذا توفّرت شروطه، ویعلم أیضاً أنّ سفره واجدٌ لتلک الشرائط، إذا صلّی تماماً فصلاته باطلةٌ، وتجب إعادتها قصراً سواءٌ أکان فی الوقت أم خارجه.
        2. إذا نسی أنّ وظیفة المسافر الصلاة قصراً أو نسی أنّه مسافرٌ وصلّی تماماً، فإن تذکّر داخل الوقت تجب علیه الإعادة، فإن لم یعد فیجب علیه القضاء، أمّا لو التفت خارج الوقت فلا یجب القضاء.
        3. المسافر الذی لا یعلم بوجوب قصر الصلاة فی السفر، إذا صلّی تماماً علی خلاف وظیفته، فإن کان جاهلاً قاصراً[3]، لا تجب علیه الإعادة ولا القضاء بعد العلم بالحکم، وإذا کان جاهلاً مقصّراً[4]، فقد عصی بسبب تقصیره فی تعلّم الحکم، وتجب علیه ـ بعد العلم بالحکم ـ إعادة الصلاة فی الوقت وقضاؤها خارجه.
        4. إذا کان یعلم حکم الصلاة فی السفر، ولکن صلّی تماماً لجهله بخصوصیّات الحکم، فالأحوط وجوباً ـ فی هذه الصورة ـ الإعادة إذا التفت فی الوقت، والقضاء إذا التفت خارجه، کما لو کان یعلم أنّ الصلاة فی السفر قصرٌ، ولکنّه صلّی تماماً لجهله أنّ وظیفته القصر إذا قصد إقامة عشرة أیّامٍ ثمّ عدل عن قصده قبل الإتیان بفریضةٍ رباعیّةٍ.
        5. المسافر الذی وظیفته الصلاة تماماً، إذا صلّی قصراً علی خلاف وظیفته، فصلاته باطلةٌ. ولا فرق فی هذا الحکم بین العلم والعمد والنسیان والجهل بالحکم أو الموضوع، إلا فی المورد الذی سیأتی فی المسألة اللاحقة.
        6. المسافر الذی یرید الإقامة فی مکانٍ عشرة أیّامٍ، إذا صلی قصراً لجهله بالحکم، فصلاته صحیحة، أمّا فی صورة الجهل بالموضوع أو النسیان، فصلاته باطلةٌ وتجب إعادتها.
         
        التدریب
        1. ما هو حکم صلاة جنودٍ یعلمون بأنهم سیبقون إجباراً فی مکانٍ أزید من عشرة أیام؟
        2. من سافر لزیارة مرقد الإمام الرضا (علیه السلام)، وهو یعلم بأنّه یبقی هناک أقلّ من عشرة أیّام، ولکنّه مع ذلک نوی الإقامة عشرة أیام لیصلّی تماماً، ما حکم فعله وصلاته؟
        3. هل یجوز حین قصد الإقامة عشرة أیام، أن ننوی الخروج من محلّ الإقامة إلی محلٍ آخر یبعد عن محلّ الإقامة أقلّ من أربعة فراسخ؟
        4. بماذا تتحقق الإقامة؟
        5. من قطع المسافة الشرعیة ومکث فی مکانٍ ولا یعلم کم یمکث هناک (عشرة أیام أو أقل أو أزید)، فکیف یصلّی؟
        6. ما هو الفرق بین المدن الکبیرة والمتعارفة فی أحکام المسافر؟
         

        [1] . المعیار فی تعیین معنی الیوم هو العرف، وهو من طلوع الشمس إلی غروبها.
        [2] . أی قصد الخروج إلی ما دون المسافة الشرعیّة کان مقارناً لقصد الإقامة عشرة أیّام.
        [3] . الجاهل القاصر هو الذی لا یعلم الحکم ولیس ملتفتاً إلی جهله أیضاً.
        [4] . الجاهل المقصّر هو الملتفت إلی جهله، ولکن لا یقدم علی رفعه مع قدرته علی ذلک.
      • الدرس الرابع والخمسون: الصلوات اليومية (20)
      • الدرس الخامس والخمسون: صلاة الآيات - صلاة العيدين
      • الدرس السادس والخمسون: صلاة الجماعة (1)
      • الدرس السابع والخمسون: صلاة الجماعة (2)
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /