موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

الرسالة التعليمية

  • أحكام العبادات
    • الفصل الأول: التقليد
    • الفصل الثاني: الطهارة
    • الفصل الثالث: الصلاة
      • الدرس السابع والعشرون: أقسام الصلاة
      • الدرس الثامن والعشرون: لباس المصلي (1)
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        الدرس الثامن والعشرون: لباس المصلی (1)
        الستر الواجب فی الصلاة - شرائط لباس المصلّی (1)

         

        1. الستر الواجب فی الصلاة
        یجب علی الرجل ستر عورتیه حال الصلاة، وإن لم یشاهده أحد، والأفضل أن یستر ما بین السرّة والرکبتین.
        یجب علی المرأة حال الصلاة ستر تمام بدنها وشعرها، ولکن لا یجب علیها ستر وجهها بالمقدار الذی یجب غسله فی الوضوء، کما لا یجب علیها ستر کفّیها إلی الزندین وقدمیها إلی مفصل الساقین. نعم مع وجود الناظر الأجنبی یجب ستر القدمین إلی مفصل الساقین أیضاً.
        ملاحظة
        • بما أن الذقن جزء من الوجه، لذا لا یجب علی المرأة ستر الذقن حال الصلاة، ولکن یجب علیها ستر أسفل الذقن.
        • إذا التفت المکلّف أثناء الصلاة إلی وجود خللٍ فی الستر، فالأحوط إتمام الصلاة وإعادتها. نعم لو بادر إلی ستر نفسه فوراً فلا یبعد صحّة صلاته.
        • إذا تبیّن للمصلّی بعد الفراغ من الصلاة أنّ ثوبه لم یکن ساتراً لما یجب ستره، فصلاته صحیحة.

         

        1. شرائط لباس المصلّی
        یشترط فی لباس المصلی أمور، هی:
        أن یکون طاهراً.
        أن لا یکون مغصوباً، (أی یکون مباحاً).
        أن لا یکون من أجزاء المیتة.
        أن لا یکون من حیوان محرّم الأکل.
        أن لا یکون لباس الرجل من الذهب.
        أن لا یکون لباس الرجل من الحریر الخالص.
        ملاحظة
        • الشرط الخامس والسادس مختصّان بالرجال دون النساء.

         

        الشرط الأول: أن یکون طاهراً
        1. یشترط فی لباس المصلی أن یکون طاهراً.
        2. من کان جاهلاً ببطلان الصلاة بالبدن والثوب النجس، فإذا صلّی مع وجود النجاسة علی البدن أو الثوب، بطلت صلاته إلا إذا کان غافلاً أو جاهلاً قاصراً[1]، بمعنی أنه لا یحتمل بطلان صلاته بالثوب النجس.
        3. من لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثوبه وعلم بها بعد الصلاة، صحّت صلاته، ولکن لو علم بها سابقاً ثم نسیها وصلّی بها، فصلاته باطلة.
        4. إذا التفت المصلی أثناء الصلاة أنّ بدنه أو ثوبه نجسٌ، وعلم أنّ النجاسة کانت من قبل، فإذا کان فی سعة الوقت فصلاته باطلة، وتجب علیه الإعادة بعد التطهیر. أمّا فی ضیق الوقت، فإذا کان تطهیر البدن أو الثوب، أو تبدیله أو نزعه ممکناً من دون محو صورة الصلاة، فیجب أن یفعل ذلک أثناء الصلاة ویتابع صلاته، أمّا لو کانت الأعمال المذکورة توجب محو صورة الصلاة، فیکمل صلاته علی تلک الحال، وتصحّ صلاته.
        5. إذا غسل ثوبه النجس وتیقّن طهارته وصلّی به، ثم تبیّن بعد الصلاة أنّه لم یَطهُر فصلاته صحیحة، ولکن یجب تطهیره للصلوات اللاحقة.
        6. إذا شکّ المکلف فی نجاسة ثوبه، فیبنی علی طهارته وتصحّ الصلاة به، وعلیه فلا إشکال فی الصلاة بثوب معطر بعطر یحتوی علی کحول مع عدم العلم بنجاسة العطور. وهکذا الحال بالنسبة لمن اضطّر
          إلی تطهیر مخرج البول بالحصی أو الخشب أو أی شیء آخر، فعند العود إلی المنزل یطهّره بالماء، فإذا لم یعلم بتنجس ثوبه برطوبة البول فلا یجب تبدیله أو تطهیره للصلاة.
         
        الموارد التی لا یشترط فیها طهارة بدن أو لباس المصلی هی:
        1. البدن أو الثوب المتنجّسان بدم الجروح أو القروح.
        2. البدن أو الثوب المتنجّسان بدم أقلّ من سعة الدرهم (عقد السبابة).
        3. الثوب المتنجّس الذی لا تتمّ فیه الصلاة منفرداً، کالجورب ونحوه ممّا لا تستر به العورة.
        4. المضطر للصلاة بالبدن أو الثوب المتنجّسین.
         
        1. أن یکون البدن أو الثوب متنجّساً بدم الجروح أو القروح
        1. إذا تنجّس بدن المصلّی أو لباسه بدم الجروح أو القروح، فإن کان فی تطهیره أو تبدیله مشقّة أو حرج علی الشخص عادةً، جاز له الصلاة فیه إلی أن یبرأ منه، وهکذا الحال بالنسبة للقیح المختلط بالدم أو الدواء الذی یُوضع علی الجرح ویتنجّس.
        2. دم الجروح والقروح التی تبرأ بسرعة، ویمکن تطهیرها بسهولة لا تلحق بالحکم المتقدّم؛ (أی إذا کانت علی بدن أو لباس المصلی تبطل صلاته).
         
        1. أن یکون الدم الموجود علی الثوب أو البدن أقل من درهم (عقد السبابة)
        1. إذا تنجّس بدن أو لباس المصلّی بالدم – غیر الدم المذکور سابقاً[2] – فإن کان مقداره أقلّ من عقد السبّابة فلا إشکال فی الصلاة فیه، وأمّا إذا کان بمقدار عقد السبابة أو أزید من ذلک فالصلاة فیه باطلة.
        2. یشترط فی الدم الأقلّ من الدرهم:
        1. أن لا یکون من دم الحیض، فلو کان منه بطلت الصلاة حتی لو کان قلیلاً جداً، والأحوط وجوباً أن لا یکون من دم النفاس والاستحاضة أیضاً.
        2. أن لا یکون الدم من حیوان نجس العین، (کالکلب والخنزیر) أو من غیر مأکول اللحم والمیتة وأن لا یکون من الکافر.
        3. أن لا یختلط الدم برطوبة من الخارج، إلّا إذا کانت مستهلکة فیه، ولم یتجاوز مجموعهما عقد السبّابة، فإنّه حینئذٍ لا یضرّ بصحّة الصلاة، وأمّا فی غیر هذه الحالة فلا تصحّ الصلاة فیه علی الأحوط وجوباً.
        1. إذا لم یتلطّخ البدن أو الثوب بالدم، ولکن تنجّس به، فلا تصحّ الصلاة فیه.
         
        3. أن یکون الثوب الذی لا تتمّ فیه الصلاة منفرداً متنجّساً، کالجورب ونحوه ممّا لا تستر به العورة
        1. لا إشکال فی الصلاة فی الثوب المتنجّس إذا کان ممّا لا تتمّ فیه الصلاة منفرداً ولا تستر به العورة کالجورب والقفّاز والقلنسوة، وکذلک الخاتم والقلادة ونحو ذلک.
        2. إذا تنجّست الأشیاء التی یحملها الإنسان معه عادةً مثل المندیل والمفتاح والمحفظة والسکین، فلا إشکال فی صلاته.

         

        4. أن یکون مضطراً للصلاة بالبدن أو الثوب المتنجّسین
                  من اضطر للصلاة ببدنه أو لباسه المتنجّسین، بسبب البرد أو عدم وجود الماء للتطهیر ونحوهما، فصلاته صحیحة.

         

        الشرط الثانی: أن لا یکون مغصوباً
        1. یشترط فی لباس المصلّی أن یکون مباحاً (غیر مغصوب).
        2. إذا کان جاهلاً أو ناسیاً لغصبیّة لباسه فصّلی فیه فصلاته صحیحة، وهکذا الحکم فیما إذا کان جاهلاً بحرمة الصلاة فی اللباس المغصوب. ولکن لو علم بحرمة الغصب وإن لم یعلم ببطلان الصلاة فی الثوب المغصوب، وصلّی فیه عمداً، فتجب إعادة الصلاة فی لباس مباحٍ.

         

        الشرط الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة
        1. یشترط أن لا یکون لباس المصلی من أجزاء میتة الحیوان الذی له نفس سائلة، والأحوط وجوباً أن لا یکون من أجزاء میتة الحیوان الذی لیس له نفس سائلة أیضاً.
        2. إذا حمل المصلّی شیئاً من أجزاء المیتة، فتبطل صلاته علی الأحوط وجوباً، ولکن إذا کانت ممّا لا تحلّها الحیاة کالشعر والصوف والقرن والعظم، وکان الحیوان محلّل الأکل، فلا تبطل الصلاة.
        3. جلد الحیوان محلّل الأکل المستورد من بلد غیر إسلامی ومشکوک التذکیة[3]، فمن حیث الطهارة والنجاسة لا یجری علیه حکم المیتة وهو طاهر، ولکن لا یمکن الصلاة فیه، طبعاً لو صلّی فیه جاهلاً بالحکم صحت صلاته، وإذا کان المستورد مسلماً ویحتمل أنه أحرز التذکیة، فلا إشکال فی الصلاة فیه.

         

        الشرط الرابع: أن لا یکون من حیوان محرّم الأکل
        1. یشترط فی لباس المصلّی أن لا یکون من حیوان محرّم الأکل. وعلیه، فلو التصقت شعرة منه علی ثوب المصلّی أو بدنه بطلت صلاته.
        2. إذا کان علی لباس المصلّی أو بدنه شیء من لعاب أو مخاط أو رطوبة أخری من الحیوان المحرّم الأکل فصلاته فیه باطلة، إلّا أن یکون قد جفّ وزالت عینه. وعلیه، فإذا کان علی لباس أو بدن المصلّی شیء من فضلات الطیور المحرّمة الأکل فصلاته باطلة، ولکنّها إذا جفّت وزالت من بدن المصلی أو لباسه فالصلاة فیها صحیحة.
        3. لو کان علی ثوب المصلّی أو بدنه شیء من لعاب أو عرق أو شعر الإنسان أو شمع العسل أو الصدف أو اللؤلؤ، فلا إشکال فی صلاته.
        4. إذا شکّ فی ثوبٍ أنّه من حیوانٍ محرّم الأکل أو محلّل الأکل، فلا مانع من الصلاة فیه.

         

        التدریب
        1. ما هو الستر الواجب للمرأة حال الصلاة؟ هل یجوز لها لبس الثوب نصف الکمّ أو عدم لبس الجورب؟
        2. هل تجب إعادة الصلاة علی المرأة التی لاحظت عدم ستر بعض شعرها أثناء الصلاة وبادرت إلی تغطیته فوراً؟
        3. ما هی شرائط لباس المصلّی؟
        4. ما هی الموارد التی لا یشترط فیها طهارة بدن أو لباس المصلی؟
        5. إذا حمل المصلّی إثناء الصلاة المندیل أو أمثاله المتنجّس بالدم، هل تبطل صلاته؟
         

        [1] . هو الذی لا یلتفت إلی جهله أصلاً أو کان ملتفتاً له ولکن لا یجد طریقاً لرفعه.
        [2]. أی غیر دم الجروح والقروح التی فی تطهیرها مشقّة.
        [3]. التذکیة: تطلق علی الشروط التی فرضها الإسلام لکی تصبح لحوم الحیوانات طاهرة أو محلّلة. التذکیة فی الحیوان المأکول اللحم هی ما یوجب طهارة أجزاء الحیوان وحلّیّة أکل لحمه، وفی الحیوان غیر المأکول اللحم ما یوجب طهارة أجزائه. وطرق التذکیة عبارة عن: الذبح فی غیر الإبل، والنحر فی الإبل، والصید فی الحیوانات الوحشیّة.
      • الدرس التاسع والعشرون: شرائط لباس المصلي (2)
      • الدرس الثلاثون:مكان المصلّي(1)
      • الدرس الحادي والثلاثون:مكان المصلّي (2)
      • الدرس الثاني والثلاثون: أحكام المسجد (1)
      • الدرس الثالث والثلاثون: أحكام المسجد (2)
      • الدرس الرابع والثلاثون: القبلة
      • الدرس الخامس والثلاثون: الصلوات اليومية (1)
      • الدرس السادس والثلاثون: الصلوات اليومية (2)
      • الدرس السابع والثلاثون: الصلوات اليومية (3)
      • الدرس الثامن والثلاثون: الصلوات اليومية (4)
      • الدرس التاسع والثلاثون: الصلوات اليومية (5)
      • الدرس الأربعون: الصلوات اليومية (6)
      • الدرس الواحد والأربعون: الصلوات اليومية (7)
      • الدرس الثاني والأربعون: الصلوات اليومية (8)
      • الدرس الثالث والأربعون: الصلوات اليومية (9)
      • الدرس الرابع والأربعون: الصلوات اليومية (10)
      • الدرس الخامس والأربعون: الصلوات اليومية (11)
      • الدرس السادس والأربعون: الصلوات اليومية (12)
      • الدرس السابع والأربعون: الصلوات اليومية (13)
      • الدرس الثامن والأربعون: الصلوات اليومية (14)
      • الدرس التاسع والأربعون: الصلوات اليومية (15)
      • الدرس الخمسون: الصلوات اليومية (16)
      • الدرس الواحد والخمسون: الصلوات اليومية (17)
      • الدرس الثاني والخمسون: الصلوات اليومية (18)
      • الدرس الثالث والخمسون: الصلوات اليومية (19)
      • الدرس الرابع والخمسون: الصلوات اليومية (20)
      • الدرس الخامس والخمسون: صلاة الآيات - صلاة العيدين
      • الدرس السادس والخمسون: صلاة الجماعة (1)
      • الدرس السابع والخمسون: صلاة الجماعة (2)
    • الفصل الرابع: الصوم
    • الفصل الخامس: الخمس
    • الفصل السادس: الأنفال
    • الفصل السابع: الجهاد
    • الفصل الثامن الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر
700 /