موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
    • الفصل الأول في حدّ الزنا
      • القول في الموجب
      • القول في ما يثبت به
      • القول في الحدّ
        • المقام الأول في أقسامه
        • المقام الثاني في كيفية ايقاعه
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          المقام الثاني في كيفيّة إيقاعه

          مسألة 1 - إذا اجتمع على شخص حدود بُدئ بما لا يفوت معه الآخر؛ فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جُلد أوّلاً ثمّ رُجم؛ ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال. ولا يجب توقّع برء جلده في ما اجتمع الجلد والرجم، بل الأحوط عدم التأخير.
          مسألة 2 - يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر؛ فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة. وإن ثبت بالإقرار: فإن فرّا بعد إصابة الحجر ولو واحداً لم يردّا، وإلّا ردّا. وفي قول مشهور إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً. وهو أحوط. هذا في الرجم. وأمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه، بل يردّ ويحدّ مطلقاً.
          مسألة 3 - إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام (عليه السلام) ثمّ الناس.وإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة، ثمّ الإمام(عليه السلام)، ثمّ الناس.
          مسألة 4 - يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته، ويضرب أشدّ الضرب، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه. وتضرب المرأة جالسةً، وتربط عليها ثيابها. ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان.
          مسألة 5 - ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يُعلم الناس ليجتمعوا على حضوره؛ بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ. والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر. وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً، بل هو الأحوط. ولايجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى، ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين. والأحوط أن لايقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ، سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه. ولو تاب عنه بينه وبين اللّه جاز إقامته وإن كان الأقوى الكراهة مطلقاً. ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة.
          مسألة 6 - إذا اُريد رجمه يأمره الإمام (عليه السلام) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر ثمّ ماء الكافور ثمّ القراح، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت، يلبس جميع قطعه، ويحنّط قبل قتله كحنوط الميّت، ثمّ يرجم فيصلّى عليه، ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين. ولا يلزم غسل الدم من كفنه. ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل. ونيّة الغسل من المأمور. والأحوط نيّة الآمر أيضاً.

      • القول في اللواحق
    • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
    • الفصل الثالث في حدّ القذف
    • الفصل الرابع في حدّ المسكر
    • الفصل الخامس في حد السرقة
    • الفصل السادس في حدّ المحارب
    • خاتمة في سائر العقوبات
    • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /