موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
    • الفصل الأول في حدّ الزنا
      • القول في الموجب
      • القول في ما يثبت به
      • القول في الحدّ
        • المقام الأول في أقسامه
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          الأوّل في أقسامه

          للحدّ أقسام:
          الأوّل: القتل؛ فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالاُمّ والبنت والاُخت وشبهها. ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى. وهل تُلحق الاُمّ والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعيّ منها؟ فيه تردّدٌ، والأحوط عدم الإلحاق. والأحوط عدم إلحاق المحارم السببيّة - كبنت الزوجة واُمّها- بالنسبيّة. نعم، الأقوى إلحاق امرأة الأب بها، فيقتل بالزنا بها. ويقتل الذمّيّ إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة، سواء كان على شرائط الذمّة أم لا. والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفّار؛ فلو أسلم هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ فيه إشكال وإن لايبعد عدم السقوط. وكذا يقتل من زنى بامرأة مكرهاً لها.
          مسألة 1 - لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان، بل يقتل محصناً كان أوغير محصن. ويتساوى الشيخ والشابّ والمسلم والكافر والحرّ والعبد. وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل، فيجمع فيها بين الجلد والقتل؟ الأوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردّدٌ في بعض الصور.
          الثاني: الرجم فقط؛ فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابّين. وفي قول معروف: يجمع في الشابّ والشابّة بين الجلد والرجم. والأقرب الرجم فقط.
          مسألة 2 - لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرجم أم الحدّ دون الرجم؟ وجهان، لا يبعد ثبوت الرجم عليه. ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعةً فعليها الحدّ كاملةً من رجم أو جلد، وليس على المجنون حدّ على الأقوى.
          الثالث: الجلد خاصّة. وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك، أي لم يزوّج؛ وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفلٌ، كانت محصنةً أو لا؛ وعلى المرأة غير المحصنة إذا زنت.
          الرابع: الجلد والرجم معاً. وهما حدّ الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين، فيجلدان أوّلاً ثمّ يرجمان.
          الخامس: الجلد والتغريب والجزّ. وهي حدّ البكر. وهو الّذي تزوّج ولم يدخل بها على الأقرب.
          مسألة 3 - الجزّ: حلق الرأس. ولا يجوز حلق لحيته ولا حلق حاجبه. والظاهر لزوم حلق جميع رأسه. ولا يكفي حلق شعر الناصية.
          مسألة 4 - حدّ النفي سنة من البلدة الّتي جلد فيها. وتعيين البلد مع الحاكم. ولو كانت بلدة الحدّ غير وطنه لا يجوز النفي منها إلى وطنه، بل لابدّ من أن يكون إلى غير وطنه. ولو حدّه في فلاة لا يسقط النفي، فينفيه إلى غير وطنه. ولا فرق في البلد بين كونه مصراً أو قريةً.
          مسألة 5 - في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات - في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة - حدّ واحد مع عدم إقامة الحدّ في خلالها. هذا إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً من الحدّ كالجلد مثلاً. وأمّا إن اقتضى حدوداً مختلفة -كأن يقتضي بعضه الجلد خاصّة وبعضه الجلد والرجم أو الرجم - فالظاهر تكراره بتكرار سببه.
          مسألة 6 - لو تكرّر من الحرّ غير المحصن - ولو كان امرأةً - فاُقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة. وقيل: قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين. وهو غير مرضيّ.
          مسألة 7 - قالوا: الحاكم بالخيار في الذمّيّ بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى أهل نحلته وملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم. والأحوط إجراء الحدّ عليه. هذا إذا زنى بالذمّيّة أو الكافرة، وإلّا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال.
          مسألة 8 - لا يقام الحدّ رجماً ولا جلداً على الحامل - ولو كان حمله من الزنا- حتّى تضع حملها وتخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر على ولدها، وحتّى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة - ولو كان جلداً - إن خيف الإضرار برضاعها. ولو وجد له كافل يجب عليها الحدّ مع عدم الخوف عليه.
          مسألة 9 - يجب الحدّ على المريض ونحوه - كصاحب القروح والمستحاضة- إذا كان رجماً أو قتلاً. ولا يجلد أحدهم إذا لم يجب القتل أو الرجم خوفاً من السراية، وينتظر البرء. ولو لم يتوقّع البرء أو رأى الحاكم المصلحة في التعجيل ضربهم بالضغث المشتمل على العدد من سياط أو شماريخ ونحوهما. ولايعتبر وصول كلّ سوط أو شمراخ إلى جسده، فيكفي التأثير بالاجتماع وصدق مسمّى الضرب بالشماريخ مجتمعاً. ولو برئ قبل الضرب بالضغث حُدّ كالصحيح، وأمّا لو برئ بعده لم يعد. ولا يؤخّر حدّ الحائض. والأحوط التأخير في النفساء.
          مسألة 10 - لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد؛ فإن أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح - لا علّة به من ذهاب عقل - ثمّ جُنّ اُقيم عليه الحدّ رجماً أو جلداً. ولو ارتكب المجنون الأدواريّ ما يوجبه في دور إفاقته وصحّته اُقيم عليه الحدّ ولو في دور جنونه، ولا ينتظر به الإفاقة. ولا فرق بين أن يحسّ بالألم حال الجنون أو لا.
          مسألة 11 - لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد ولا البرد الشديد؛ فيتوخّى به في الشتاء وسط النهار، وفي الصيف في ساعة برده، خوفاً من الهلاك أو الضرر زائداً على ما هو لازم الحدّ. ولا يقام في أرض العدوّ ولا في الحرم على من التجأ إليه، لكن يضيّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج. ولو أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام عليه فيه.

        • المقام الثاني في كيفية ايقاعه
      • القول في اللواحق
    • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
    • الفصل الثالث في حدّ القذف
    • الفصل الرابع في حدّ المسكر
    • الفصل الخامس في حد السرقة
    • الفصل السادس في حدّ المحارب
    • خاتمة في سائر العقوبات
    • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /