موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
    • الفصل الأول في حدّ الزنا
      • القول في الموجب
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في الموجب

        مسألة 1 - يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصليّ في فرج امرأة محرّمة عليه أصالةً، من غير عقد نكاح - دائماً أو منقطعاً - ولاملكٍ من الفاعل للقابلة ولا تحليلٍ ولا شبهةٍ، مع شرائط يأتي بيانها.
        مسألة 2 - لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصليّ، ولا بالدخول المحرّم غير الأصليّ، كالدخول حال الحيض والصوم والاعتكاف، ولا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً.
        مسألة 3 - يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قُبُلاً أو دبراً. وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً ولولم يكن بمقدار الحشفة. والأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها، بل يُدرأ بما دونها.
        مسألة 4 - يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزاني والزانية البلوغ؛ فلا حدّ على الصغير والصغيرة. والعقل؛ فلا حدّ على المجنونة بلا شبهة، ولا على المجنون على الأصحّ. والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه اجتهاداً أو تقليداً؛ فلا حدّ على الجاهل بالتحريم؛ ولو نسي الحكم يُدرأ عنه الحدّ؛ وكذا لو غفل عنه حال العمل. والاختيار؛ فلا حدّ على المكره والمكرهة. ولا شبهة في تحقّق الإكراه في طرف الرجل كما يتحقّق في طرف المرأة.
        مسألة 5 - لو تزوّج امرأةً محرّمةً عليه - كالاُمّ والمرضعة وذات البعل وزوجة الأب والابن - فوطئ مع الجهل بالتحريم فلا حدّ عليه. وكذا لا حدّ مع الشبهة، بأن اعتقد فاعله الجواز ولم يكن كذلك، أو جهل بالواقع جهالة مغتفرة، كما لو أخبرت المرأة بكونها خليّةً وكانت ذات بعل، أو قامت البيّنة على موت الزوج أو طلاقه، أو شكّ في حصول الرضاع المحرّم وكان حاصلاً. ويشكل حصول الشبهة مع الظنّ غير المعتبر؛ فضلاً عن مجرّد الاحتمال؛ فلو جهل الحكم ولكن كان ملتفتاً واحتمل الحرمة ولم يسأل فالظاهر عدم كونه شبهةً. نعم، لوكان جاهلاً قاصراً أو مقصّراً غير ملتفت إلى الحكم والسؤال فالظاهر كونه شبهةً دارئةً.
        مسألة 6 - لو عقد على محرّمة عليه - كالمحارم ونحوها - مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ. وكذا لو استأجرها للوطء مع علمه بعدم الصحّة فالحدّ ثابت خلافاً للمحكيّ عن بعض أهل الخلاف. وكذا لا يشترط في الحدّ كون المسألة إجماعيّةً؛ فلو كانت اختلافيّةً لكن أدّى اجتهاده أو تقليده إلى الحرمة ثبت الحدّ. ولو خالف اجتهاد الوالي لاجتهاد المرتكب وقال الوالي بعدم الحرمة فهل له إجراء الحدّ أم لا؟ الأشبه الثاني، كما أنّه لو كان بالعكس لا حدّ عليه.
        مسألة 7 - يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ، كمن وجد على فراشه امرأةً فتوهّم أنّها زوجته فوطئها. فلو تشبّهت امرأةٌ نفسها بالزوجة فوطئها فعليها الحدّ دون واطئها. وفي روايةٍ: يقام عليها الحدّ جهراً وعليه سرّاً. وهي ضعيفة غير معوّل عليها.
        مسألة 8 - يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهةً بالنظر إلى المدّعي لها؛ فلو ادّعى الشبهة أحدهما أو هما مع عدم إمكانها إلّا بالنسبة إلى أحدهما سقط عنه دون صاحبه. ويسقط بدعوى الزوجيّة ما لم يعلم كذبه، ولا يكلّف اليمين ولا البيّنة.
        مسألة 9 - يتحقّق الإحصان الّذي يجب معه الرجم باستجماع اُمور:
        الأوّل: الوطء بأهله في القبل. وفي الدبر لا يوجبه على الأحوط؛ فلو عقد وخلا بها خلوةً تامّةً أو جامعها في ما بين الفخذين أو بما دون الحشفة أو مادون قدرها في المقطوعة مع الشكّ في حصول الدخول لم يكن محصناً ولا المرأة محصنةً. والظاهر عدم اشتراط الإنزال؛ فلو التقى الختانان تحقّق. ولا يشترط سلامة الخصيتين.
        الثاني: أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط؛ فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن كان مراهقاً، كما لا تحصن المرأة بذلك؛ فلو وطئها وهو غير بالغ ثمّ زنى بالغاً لم يكن محصناً على الأحوط ولو كانت الزوجيّة باقيةً مستمرّةً.
        الثالث: أن يكون عاقلاً حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه؛ فلو تزوّج في حال صحّته ولم يدخل بها حتّى جُنّ ثمّ وطئها حال الجنون لم يتحقّق الإحصان على الأحوط.
        الرابع: أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين؛ فلا يتحقّق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة؛ وكذا لا يتحقّق بالمتعة؛ فلو كان عنده متعة يروح ويغدو عليها لم يكن محصناً.
        الخامس: أن يكون متمكّناً من وطء الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء؛ فلو كان بعيداً وغائباً لا يتمكّن من وطئها فهو غير محصن. وكذا لو كان حاضراً لكن غير قادر لمانع - من حبسه أو حبس زوجته، أو كونها مريضةً لا يمكن له وطؤها، أو منعه ظالم عن الاجتماع بها - ليس محصناً.
        السادس: أن يكون حرّاً.
        مسألة 10 - يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل؛ فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح، ولا ترجم غير المدخول بها، ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة.
        مسألة 11 - الطلاق الرجعيّ لا يوجب الخروج عن الإحصان؛ فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعيّ كان عليهما الرجم. ولو تزوّجت عالمةً كان عليها الرجم.وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة .ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ. ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل. ولو ادّعى أحدهما الجهل بالحكم قُبل منه إن أمكن الجهل في حقّه، ولو ادّعى الجهل بالموضوع قُبل كذلك.
        مسألة 12 - يخرج المرء وكذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة. ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلّا بعد الدخول.
        مسألة 13 - لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحد منهما، فيحصن النصرانيّ النصرانيّة وبالعكس، والنصرانيّ اليهوديّة وبالعكس؛ فلو وطئ غير مسلم زوجته الدائمة ثمّ زنى يرجم. ولا يشترط صحّة عقدهم إلّا عندهم؛ فلو صحّ عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم.
        مسألة 14 - لو ارتدّ المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان، لبينونة زوجته منه. ولو ارتدّ عن ملّة: فإن زنى بعد عدّة زوجتها ليس محصناً، وإلّا فهو محصن.(1)
        مسألة 15 - يثبت الحدّ - رجماً أو جلداً - على الأعمى. ولو ادّعى الشبهة مع احتمالها في حقّه فالأقوى القبول. وقيل: لا تقبل منه، أو لا تقبل إلاّ أن يكون عدلاً، أو لا تقبل إلّا مع شهادة الحال بما ادّعاه. والكلّ ضعيف.
        مسألة 16 - في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ولا حدّ لها، كما لا تحديد في التعزير، بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه.


        1- هكذا في جميع الطبعات، والصحيح: «زوجته».

      • القول في ما يثبت به
      • القول في الحدّ
      • القول في اللواحق
    • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
    • الفصل الثالث في حدّ القذف
    • الفصل الرابع في حدّ المسكر
    • الفصل الخامس في حد السرقة
    • الفصل السادس في حدّ المحارب
    • خاتمة في سائر العقوبات
    • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /