موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
    • الفصل الأول في حدّ الزنا
      • القول في الموجب
      • القول في ما يثبت به
      • القول في الحدّ
      • القول في اللواحق
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في اللواحق

        وفيها مسائل:
        مسألة 1 - إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قُبُلاً فادّعت أنّها بكرٌ وشهد أربع نساء عدول بذلك يقبل شهادتهنّ ويُدرأ عنها الحدّ؛ بل الظاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقُبُل ولا الدبر فشهدت النساء بكونها بكراً يُدرأ الحدّ عنها؛ فهل تحدّ الشهود للفرية أم لا؟ الأشبه الثاني. وكذا يسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة، سواء شهدوا بالزنا قبلاً أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكراً.
        نعم، لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ. ولا يسقط بشهادة كونها بكراً. ولو ثبت علماً - بالتواتر ونحوه - كونها بكراً وقد شهد الشهود بزناها قبلاً أو زناه معها كذلك فالظاهر ثبوت حدّ الفرية، إلّا مع احتمال تجديد البكارة وإمكانه. ولو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده دُرئ عنه الحدّ وعن المرأة الّتي شهدوا أنّه زنى بها، وحُدّ الشهود للفرية إن ثبت الجبّ علماً، وإلّا فلا يحدّ.
        مسألة 2 - لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً؛ فلايسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا. نعم، لو فرّوا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة. ويجب عقلاً على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدّمةً لوجوب بدئهم بالرجم، كما يجب على الإمام (عليه السلام) أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار، ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبيّنة.
        مسألة 3 - إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا فهل تقبل وترجم المرأة أو يلاعن الزوج ويجلد الآخرون للفرية؟ قولان وروايتان، لا يبعد ترجيح الثاني على إشكال.
        مسألة 4 - للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللّه وحقوق الناس؛ فيجب عليه إقامة حدود اللّه تعالى لو علم بالسبب، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة والإقرار، ولا يتوقّف على مطالبة أحد؛ وأمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.
        مسألة 5 - من افتضّ بكراً حرّةً بإصبعه لزمه مهر نسائها، ويعزّره الحاكم بما رأى .
        مسألة 6 - من زنى في زمان شريف كشهر رمضان والجُمع والأعياد أو مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرّفة عوقب زيادةً على الحدّ. وهو بنظر الحاكم. وتلاحظ الخصوصيّات في الأزمنة والأمكنة، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن ارتكب - والعياذ باللّه - في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد، أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة.
        مسألة 7 - لا كفالة في حدّ، ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض، ولاشفاعة في إسقاطه.

    • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
    • الفصل الثالث في حدّ القذف
    • الفصل الرابع في حدّ المسكر
    • الفصل الخامس في حد السرقة
    • الفصل السادس في حدّ المحارب
    • خاتمة في سائر العقوبات
    • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /