موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
    • الفصل الأول في حدّ الزنا
      • القول في الموجب
      • القول في ما يثبت به
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القول في ما يثبت به

        مسألة 1 - يثبت الزنا بالإقرار. ويشترط فيه بلوغ المقرّ وعقله واختياره وقصده؛ فلا عبرة بإقرار الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا بإقرار المجنون حال جنونه، ولا بإقرار المكره، ولا بإقرار السكران والساهي والغافل والنائم والهازل ونحوهم.
        مسألة 2 - لابدّ وأن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائيّ. ولابدّ من تكراره أربعاً. وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس، أو يكفي الأربع ولوكان في مجلس واحد؟ فيه خلاف، أقربه الثبوت. والأحوط اعتبار أربعة مجالس. ولو أقرّ دون الأربعة لا يثبت الحدّ. والظاهر أنّ للحاكم تعزيره. ويستوي في كلّ ما ذكر الرجل والمرأة. وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق. ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان.
        مسألة 3 - لو قال: «زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلّا إذا كرّرها أربعاً. وهل يثبت القذف بذلك للمرأة؟ فيه تردّدٌ. والأشبه العدم. نعم، لو قال: «زنيت بها وهي أيضاً زانية بزنائي» فعليه حدّ القذف .
        مسألة 4 - من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّن لا يكلّف بالبيان، بل يجلد حتّى يكون هو الّذي ينهى عن نفسه. به وردت رواية صحيحة، ولا بأس بالعمل بها. وقيّده قوم بأن لا يزيد على المائة، وبعض بأن لا ينقص عن ثمانين.
        مسألة 5 - لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم. ولو أقرّ بما لايوجبه لم يسقط بالإنكار. والأحوط إلحاق القتل بالرجم؛ فلو أقرّ بما يوجب القتل ثمّ أنكر لم يحكم بالقتل.
        مسألة 6 - لو أقرّ بما يوجب الحدّ ثمّ تاب كان للإمام (عليه السلام) عفوه أو إقامة الحدّ عليه، رجماً كان أو غيره. ولا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوّابه.
        مسألة 7 - لوحملت المرأة الّتي لا بعل لها لم تحدّ إلّا مع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البيّنة على ذلك. وليس على أحد سؤالها ولا التفتيش عن الواقعة.
        مسألة 8 - لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حُدّ دونها وإن صرّح بأنّها طاوعته على الزنا. وكذا لو أقرّت أربعاً بأنّه زنى بي وأنا طاوعته حُدّت دونه. ولو ادّعى أربعاً أنّه وطئ امرأةً ولم يعترف بالزنا لا يثبت عليه حدّ وإن ثبت أنّ المرأة لم تكن زوجته. ولو ادّعى في الفرض أنّها زوجته وأنكرت هي الوطء والزوجيّة لم يثبت عليه حدّ ولا مهر. ولو ادّعت أنّه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حدّ على أحد منهما.
        مسألة 9 - يثبت الزنا بالبيّنة. ويعتبر أن لا تكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين. ولا تقبل شهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم. ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى. ولو شهد مادون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً ولا جلداً، بل حُدّوا للفرية.
        مسألة 10 - لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الإخراج منه، من غير عقد ولاملك ولا شبهة ولا إكراه. وهل يكفي أن يقولوا: لا نعلم بينهما سبباً للتحليل؟ قيل: نعم. والأشبه لا. وفي كفاية الشهادة مع اليقين وإن لم يبصربه وجه لا يخلو من شبهة في المقام.
        مسألة 11 - تكفي الشهادة على نحو الإطلاق، بأن يشهد الشهود أنّه زنى وأولج كالميل في المكحلة من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما، لكن لو ذكروا الخصوصيّات واختلف شهادتهم فيها - كأن شهد أحدهم بأنّه زنى يوم الجمعة والآخر بأنّه يوم السبت، أو شهد بعضهم أنّه زنى في مكان كذا والآخر في مكان غيره، أو بفلانة والآخر بغيرها - لم تسمع شهادتهم ولا يحدّ، ويحدّ الشهود للقذف. ولو ذكر بعضهم خصوصيّةً وأطلق بعضهم فهل يكفي ذلك أو لابدّ مع ذكر أحدهم الخصوصيّة أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال والأحوط لزومه.
        مسألة 12 - لو حضر بعض الشهود وشهد بالزنا في غيبة بعض آخر حُدّ من شهد للفرية، ولم ينتظر مجي ء البقيّة لإتمام البيّنة؛ فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا وقالوا: «لنا رابع سيجي ء» حُدّوا. نعم، لايجب أن يكونوا حاضرين دفعةً؛ فلو شهد واحد وجاء الآخر بلا فصل فشهد وهكذا ثبت الزنا، ولا حدّ على الشهود. ولايعتبر تواطؤهم على الشهادة؛ فلو شهد الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تمّ النصاب وثبت الزنا. ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعاً للشهادة ونكل بعض يحدّ من شهد للفرية.
        مسألة 13 - لو شهد أربعةٌ بالزنا وكانوا غير مرضيّين كلّهم أو بعضهم -كالفسّاق- حُدّوا للقذف. وقيل: إن كان ردّ الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حُدّوا، وإن كان الردّ لأمر خفيّ كالفسق الخفيّ لا يحدّ إلّا المردود. ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم للشبهة.
        مسألة 14 - تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فمازاد؛ فلو قالوا: «إنّ فلاناً وفلاناً زنيا» قُبل منهم وجرى عليهما الحدّ.
        مسألة 15 - إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ. ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّةً أو مرّات دون الأربع، خلافاً لبعض أهل الخلاف. وكذا لا يسقط بتكذيبه.
        مسألة 16 - يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة - رجماً كان أو جلداً - ولايسقط لو تاب بعده. وليس للامام (عليه السلام) أن يعفو بعد قيام البيّنة، وله العفو بعد الإقرار كما مرّ. ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ.

      • القول في الحدّ
      • القول في اللواحق
    • الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
    • الفصل الثالث في حدّ القذف
    • الفصل الرابع في حدّ المسكر
    • الفصل الخامس في حد السرقة
    • الفصل السادس في حدّ المحارب
    • خاتمة في سائر العقوبات
    • تتمة فيها أحكام أهل الذمة
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /