موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
      • في حكم الحج
        • القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
        • القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
        • القول في النيابة
        • القول في الوصية بالحج
        • القول في الحج المندوب
        • القول في أقسام العمرة
        • القول في أقسام الحج
        • القول في صورة حج التمتع اجمالاً
        • المواقيت
        • أفعال الحج
          • الاحرام
          • الطواف
          • القول في السعى
          • القول في التقصير
          • القول في الوقوف بعرفات
          • القول في الوقوف بالمشعر الحرام
          • القول في واجبات منى
          • القول فيما يجب بعد أعمال منى
          • القول في المبيت بمنى
          • القول في رمى الجمار الثلاث
          • القول في الصد والحصر
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            القول في الصدّ والحصر

            مسألة 1 - المصدود: من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ. والمحصور: من منعه المرض عن ذلك.
            مسألة ۲ - من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام، ولو لم يتمّ بقي على إحرامه؛ فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه - كعمّال الدولة أو غيرهم - عن الذهاب إلى مكّة ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه، بأن يذبح في مكانه بقرةً أو شاةً أو ينحر إبلا؛ والأحوط قصد التحلّل بذلك، وكذا الأحوط التقصير، فيحلّ له كلّ شي ء حتّى النساء.
            مسألة ۳ - لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة ومنعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ، فيتحلّل بما ذكر، بل لايبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي. ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الّذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم.
            مسألة 4 - لو أحرم لدخول مكّة أولإتيان النسك وطالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب إلّا أن يكون حرجا، ولو لم يتمكّن أو كان حرجا عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.
            مسألة 5 - لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه وكانت له مؤونة الذهاب منها بقي على الإحرام ويجب الذهاب إلى الحجّ، فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل. ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لا يتحلّل بعمل المصدود، بل لابدّ من الإدامة، ويتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.
            مسألة 6 - يتحقّق الصدّ عن الحجّ بأن لايدرك لأجله الوقوفين، لااختياريّهما ولا اضطراريّهما؛ بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته ولو عن غير علم وعمد؛ بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة. نعم، لو أتى بجميع الأعمال ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيّام التشريق لايتحقّق به الصدّ، وصحّ حجّه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، ولو لم يتمكّن ففي العام القابل.
            مسألة 7 - المصدود عن العمرة أو الحجّ لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ أو كان مستطيعا في العام القابل يجب عليه الحجّ؛ ولا يكفي التحلّل المذكور عن حجّة الإسلام.
            مسألة 8 - المصدود جاز له التحلّل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصدّ.
            مسألة 9 - من أحرم للعمرة ولم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة لو أراد التحلّل لابدّ من الهدي. والأحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معيّن وساعة معيّنة، فمع بلوغ الميعاد يقصّر فيتحلّل من كلّ شي ء إلّا النساء؛ والأحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه.
            مسألة 10 - لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل يجب عليه الهدي. والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى؛ فإذا ذبح يتحلّل من كلّ شي ء إلّا النساء.
            مسألة 11 - لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء إلّا أن يأتي بأعمال الحجّ وطواف النساء في القابل؛ ولو عجز عن ذلك لايبعد كفاية الاستنابة، ويتحلّل بعد عمل النائب. ولو كان حجّه مستحبّا لايبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها، والأحوط إتيانه بنفسه.
            مسألة 12 - لو تحلّل المصدود في العمرة وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود لا إثم عليه ولا كفّارة، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانيا، ويجب عليه الاجتناب من النساء؛ والأحوط لزوما الاجتناب من حين كشف الواقع وإن احتمل لزومه من حين البعث.
            مسألة 13 - يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ.
            مسألة 14 - لو برئ المريض وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحجّ؛ فإن كان محرما بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحجّ إفرادا. والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة، ويجزيه عن حجّة الإسلام. ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياريّ المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة. والأحوط قصد العدول ويتحلّل، ويأتي بالحجّ الواجب في القابل مع حصول الشرائط. والمصدود كالمحصور في ذلك.
            مسألة 15 - لايبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول والضعيف بالمريض في الأحكام المتقدّمة؛ ولكنّ المسألة مشكلة، فالأحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق؛ فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل، ويجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل.
            مسألة 16 - الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات، وفي إحرام الحجّ يوم العيد.

    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /