موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
      • في حكم الحج
        • القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
        • القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
        • القول في النيابة
        • القول في الوصية بالحج
        • القول في الحج المندوب
        • القول في أقسام العمرة
        • القول في أقسام الحج
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في أقسام الحجّ

          وهي ثلاثة: تمتّع وقران وإفراد. والأوّل فرض من كان بعيدا عن مكّة، والآخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد. وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلا من كلّ جانب - على الأقوى - من مكّة. ومن كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع. ولو شكّ في أنّ منزله في الحدّ أو الخارج وجب عليه الفحص، ومع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط. ثمّ إنّ ما مرّ إنّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام. وأمّا الحجّ النذريّ وشبهه فله نذر أيّ قسم شاء، وكذا حال شقيقيه. وأمّا الإفساديّ فتابع لما أفسده.
          مسألة 1 - من كان له وطنان -أحدهما دون الحدّ والآخر خارجه أو فيه- لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكّة؛ فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين وإن كان الأفضل اختيار التمتّع، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.
          مسألة ۲ - من كان من أهل مكّة وخرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها فالأحوط أن يأتي بفرض المكّيّ، بل لايخلو من قوّة.
          مسألة 3 - الآفاقيّ إذا صار مقيما في مكّة: فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتّع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين؛ وأمّا لو لم يكن مستطيعا ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة فينقلب فرضه إلى فرض المكّيّ بعد الدخول في السنة الثالثة، لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة؛ وأمّا لو كان بقصد التوطّن فينقلب بعد قصده من الأوّل؛ وفي صورة الانقلاب يلحقه حكم المكّيّ بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا، فتكفي في وجوبه استطاعته منها، ولا يشترط فيه حصولها من بلده. ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكّة قبل مضيّ السنتين لكن بشرط وقوع الحجّ - على فرض المبادرة إليه - قبل تجاوز السنتين فالظاهر أنّه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتّع ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد. وأمّا المكّيّ إذا خرج إلى سائرالأمصار مجاورا لها فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتّع عليه، إلّا إذا توطّن وحصلت الاستطاعة بعده فيتعيّن عليه التمتّع ولو في السنة الاُولى.
          مسألة 4 - المقيم في مكّة لو وجب عليه التمتّع - كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه - يجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع، والأحوط أن يخرج إلى مُهَلّ أرضه فيحرم منه، بل لايخلو من قوّة؛ وإن لم يتمكّن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ، والأحوط الرجوع إلى مايتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات؛ وإن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّن.

        • القول في صورة حج التمتع اجمالاً
        • المواقيت
        • أفعال الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /