موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
      • في حكم الحج
        • القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
        • القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
        • القول في النيابة
        • القول في الوصية بالحج
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في الوصيّة بالحجّ

          مسألة 1 - لو أوصى بالحجّ اُخرج من الأصل لو كان واجبا، إلّا أن يصرّح بخروجه من الثلث فاُخرج منه، فإن لم يف اُخرج الزائد من الأصل. ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحجّ النذريّ والإفساديّ. واُخرج من الثلث لو كان ندبيّا. ولو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا فمع قيام قرينة أو تحقّق انصراف فهو، وإلّا فيخرج من الثلث، إلّا أن يعلم وجوبه عليه سابقا وشكّ في أدائه فمن الأصل.
          مسألة ۲ - يكفي الميقاتيّ، سواء كان الموصى به واجبا أو مندوبا، لكنّ الأوّل من الأصل والثاني من الثلث. ولو أوصى بالبلديّة فالزائد على اُجرة الميقاتيّة من الثلث في الأوّل، وتمامها منه في الثاني.
          مسألة ۳ - لو لم يعيّن الاُجرة فاللازم على الوصيّ مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على اُجرة المثل. نعم، لغير القاصر أن يؤدّي لها من سهمه بما شاء. ولو كان هناك من يرضى بالأقلّ منها وجب على الوصيّ استيجاره مع الشرط المذكور. ويجب الفحص عنه على الأحوط مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لا يخلو من قوّة، خصوصا مع الظنّ بوجوده. نعم، الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ. ولو وجد متبرّع عنه يجوز الاكتفاء به، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة؛ فإن أتى به صحيحا كفى، وإلّا وجب الاستيجار. ولو لم يوجد من يرضى باُجرةالمثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحجّ واجبا. ولا يجوز التأخير إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى باُجرة المثل أو الأقلّ. وكذا لوأوصى بالمبادرة في الحجّ المندوب. ولو عيّن الموصي مقدارا للاُجرة تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على اُجرة المثل، وإلّا فالزيادة من الثلث، وفي المندوب كلّه من الثلث؛ فلو لم يكف ما عيّنه للحجّ فالواجب التتميم من الأصل في الحجّ الواجب، وفي المندوب تفصيل.
          مسألة 4 - يجب الاقتصار على استيجار أقلّ الناس اُجرةً مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم. والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميّت شرفا.
          مسألة 5 - لو أوصى وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن؛ ولو لم يعيّن كفى حجّ واحد إلّا مع قيام قرينة على إرادته التكرار. ولو أوصى بالثلث ولم يعيّن إلّا الحجّ لايبعد لزوم صرفه في الحجّ. ولو أوصى بتكرار الحجّ كفى مرّتان، إلّا أن تقوم قرينة على الأزيد. ولو أوصى في الحجّ الواجب وعيّن أجيرا معيّنا تعيّن، فإن كان لايقبل إلّا بأزيد من اُجرةالمثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، وإلّا بطلت الوصيّة واستؤجر غيره باُجرة المثل، إلّا أن يأذن الورثة؛ وكذا في نظائر المسألة. ولو أوصى في المستحبّ خرج من الثلث؛ فإن لم يقبل إلّا بالزيادة منه بطلت؛ فحينئذٍ إن كانت وصيّةً بنحو تعدّد المطلوب يُستأجر غيره منه، وإلّا بطلت.
          مسألة 6 - لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة وعيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة صُرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين - مثلا - وهكذا. ولو فضل من السنين فضلة لاتفي بحجّة ولو من الميقات فالأوجه صرفها في وجوه البرّ. ولو كان الموصى به الحجّ من البلد ودار الأمر بين جعل اُجرة سنتين - مثلا - لسنة وبين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة يتعيّن الأوّل. هذا كلّه إذا لم يُعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلك المقدار على وجه التقييد، وإلّا فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت مقيّدةً بسنين معيّنة.
          مسألة 7 - لو أوصى وعيّن الاُجرة في مقدار: فإن كان واجبا ولم يزد على اُجرةالمثل أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة أو أجاز الورثة تعيّن، وإلّا بطلت ويرجع إلى اُجرةالمثل؛ وإن كان مندوبا فكذلك مع وفاء الثلث به، وإلّا فبقدر وفائه إذا كان التعيين لاعلى وجه التقييد؛ وإن لم يف به حتّى من الميقات ولم يأذن الورثة أو كان على وجه التقييد بطلت.
          مسألة 8 - لو عيّن للحجّ اُجرةً لايرغب فيها أحد ولو للميقاتيّ وكان الحجّ مستحبّا بطلت الوصيّة إن لم يرج وجود راغب فيها، وتُصرف في وجوه البرّ، إلّإ؛خ ح ظظ إذا علم كونه على وجه التقييد فترجع إلى الوارث، من غير فرق في الصورتين بين التعذّر الطارئ وغيره، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وغيره.
          مسألة 9 - لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشيا أو حافيا أو مع مركوب خاصّ صحّ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّا، وخروج الزائد عن اُجرة الحجّ الميقاتيّ وكذا التفاوت بين المذكورات والحجّ المتعارف إن كان واجبا. ولو كان عليه حجّ نذريّ ماشيا ونحوه خرج من أصل التركة أوصى به أم لا. ولو كان نذره مقيّدا بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستيجار إلّا إذا اُحرز تعدّد المطلوب.
          مسألة 10 - لو أوصى بحجّتين أو أزيد وقال: «إنّها واجبة عليه» صدّق وتخرج من أصل التركة، إلّا أن يكون إقراره في مرض الموت وكان متّهما فيه فتخرج من الثلث.
          مسألة 11 - لو أوصى بما عنده من المال للحجّ ندبا ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه. ولو ادّعى أنّ عند الورثة ضعف هذا أو أنّه أوصى بذلك وأجازوا الورثة يسمع دعواه بالمعنى المعهود في باب الدعاوي، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقا.
          مسألة 12 - لو مات الوصيّ بعد قبض اُجرة الاستيجار من التركة وشكّ في استيجاره له قبل موته: فإن كان الحجّ موسّعا يجب الاستيجار من بقيّة التركة إن كان واجبا، وكذا إن لم تمض مدّة يمكن الاستيجار فيها، بل الظاهر وجوبه لو كان الوجوب فوريّا ومضت مدّة يمكن الاستيجار فيها، ومن بقيّة ثلثها إن كان مندوبا. والأقوى عدم ضمانه لما قبض. ولو كان المال المقبوض موجودا عنده اُخذ منه. نعم، لو عامل معه معاملة الملكيّة في حال حياته أو عامل ورثته كذلك لايبعد عدم جواز أخذه على إشكال، خصوصا في الأوّل.
          مسألة 13 - لو قبض الوصيّ الاُجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا، ووجب الاستيجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث، وإن اقتسمت استرجعت. ولو شكّ في أنّ تلفها كان عن تقصير أولا لم يضمن. ولو مات الأجير قبل العمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته يستأجر من البقيّة أو بقيّة الثلث.
          مسألة 14 - يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابيّ؛ وكذا عن الحيّ إذا كان غائبا عن مكّة أو حاضرا ومعذورا عنه؛ وأمّا مع حضوره وعدم عذره فلاتجوز. وأمّا سائر الأفعال فاستحبابها مستقلّاً وجواز النيابة فيها غير معلوم حتّى السعي وإن يظهر من بعض الروايات استحبابه.
          مسألة 15 - لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لايؤدّون عنه إن ردّها إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه. وإن زادت عن اُجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم. والأحوط الاستيذان من الحاكم مع الإمكان. والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شي ء وكذا عدم الاختصاص بحجّ الودعيّ بنفسه. وفي إلحاق غير حجّة الإسلام بها من أقسام الحجّ الواجب أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها إشكال؛ وكذا في إلحاق غيرالوديعة كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما؛ فالأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به. وكذا الحال لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا وأمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ولا يستبدّ به.
          مسألة 16 - يجوز للنائب - بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه - أن يطوف عن نفسه وعن غيره؛ وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.
          مسألة 17 - يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحجّ أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستيجار من الغير ولو بظهور لفظه في ذلك. ومع الظهور لايجوز التخلّف إلّا مع الاطمينان بالخلاف؛ بل الأحوط عدم مباشرته إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج. وإذا عيّن شخصا تعيّن إلّا إذا علم عدم أهليّته وأنّ المعطي مشتبه في ذلك أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.

        • القول في الحج المندوب
        • القول في أقسام العمرة
        • القول في أقسام الحج
        • القول في صورة حج التمتع اجمالاً
        • المواقيت
        • أفعال الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /