موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
      • في حكم الحج
        • القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
        • القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
        • القول في النيابة
        • القول في الوصية بالحج
        • القول في الحج المندوب
        • القول في أقسام العمرة
        • القول في أقسام الحج
        • القول في صورة حج التمتع اجمالاً
        • المواقيت
        • أفعال الحج
          • الاحرام
          • الطواف
          • القول في السعى
          • القول في التقصير
          • القول في الوقوف بعرفات
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            القول في الوقوف بعرفات

            مسألة 1- يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات. والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعيّ. ولايبعد جواز التاخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، والأحوط عدم التأخير. ولا يجوز التأخير إلى العصر.
            مسألة 2 - المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف، من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم، لو كان في تمام الوقت نائما أو مغمىً عليه بطل وقوفه.
            مسألة 3 - الوقوف المذكور واجب، لكنّ الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين؛ فلو ترك الوقوف حتّى مسمّاه عمدا بطل حجّه، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمدا صحّ حجّه وإن أثم.
            مسألة 4 - لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعيّ وخرج من حدودها ولم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للّه في أيّ مكان شاء، والأحوط الأولى أن يكون في مكّة. ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوما، والأحوط الأولى أن يكون على ولاء. ولو نفر سهوا وتذكّر بعده يجب الرجوع، ولو لم يرجع أثم ولاكفّارة عليه وإن كان أحوط. والجاهل بالحكم كالناسي. ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شي ء عليه.
            مسألة 5 - لو نفر قبل الغروب عمدا وندم ورجع ووقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا كفّارة عليه.
            مسألة 6 - لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر - كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما - كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلا، وهو الوقت الاضطراريّ للعرفات. ولو ترك الاضطراريّ عمدا وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك المشعر. ولو ترك الاختياريّ والاضطراريّ لعذر كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياريّ بالمشعر الحرام كما يأتي.
            مسألة 7 - لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به ولم يثبت عندنا: فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب، وإلّا وجبت التبعيّة عنهم، وصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع، بل لايبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة. ولا تجوز المخالفة، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال؛ ولمّا كان اُفق الحجاز والنجد مخالفا لآفاقنا سيّما اُفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّا نادرا.

          • القول في الوقوف بالمشعر الحرام
          • القول في واجبات منى
          • القول فيما يجب بعد أعمال منى
          • القول في المبيت بمنى
          • القول في رمى الجمار الثلاث
          • القول في الصد والحصر
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /