موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
      • في حكم الحج
        • القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
        • القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
        • القول في النيابة
        • القول في الوصية بالحج
        • القول في الحج المندوب
        • القول في أقسام العمرة
        • القول في أقسام الحج
        • القول في صورة حج التمتع اجمالاً
        • المواقيت
        • أفعال الحج
          • الاحرام
          • الطواف
          • القول في السعى
          • القول في التقصير
          • القول في الوقوف بعرفات
          • القول في الوقوف بالمشعر الحرام
          • القول في واجبات منى
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            القول في واجبات منى

            وهي ثلاثة:
            الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى. والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصحّ بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها. ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تجزي من خارجه، وأن تكون بكرا لم يُرمَ بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحةً، فلايجوز بالمغصوب ولا بما حازها غيره بغير إذنه.ويستحبّ أن تكون من المشعر.
            مسألة 1 - وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه. ولو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر. ولو لم يتذكّر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة.
            مسألة ۲ - يجب في رمي الجمار اُمور:
            الأوّل: النيّة الخالصة للّه تعالى كسائر العبادات.
            الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رميا؛ فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز.
            الثالث: أن يكون الإلقاء بيده؛ فلا يجزي لو كان برجله. والأحوط أن لايكون الرمي بآلة - كالمقلاع - وإن لا يبعد الجواز.
            الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يُحسب ما لا تصل.
            الخامس: أن يكون وصولها برميه؛ فلو رمى ناقصا فأتمّه حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز. نعم، لو رمى فأصابت حجرا أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ.
            السادس: أن يكون العدد سبعة.
            السابع: أن يتلاحق الحصيات؛ فلو رمى دفعةً لا يحسب إلّا واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبةً؛ كما أنّه لو رماها متعاقبةً صحّ وإن وصلت دفعةً.
            مسألة ۳ - لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها. ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحُملت من خارجه لايعتني به. ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها. ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعا. وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به. والظنّ في ما ذكر بحكم الشكّ. ولو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لايعتني به. ولو شكّ قبلهما - بعد الانصراف - في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام؛ ولا يعتني بالشكّ في الزيادة. ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.
            مسألة 4 - لايعتبر في الحصى الطهارة، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.
            مسألة 5 - يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم. ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويُرمى عنده، بل هو أحوط. ولو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تماميّة الرمي من النائب لاتجب الإعادة؛ ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال.
            مسألة 6 - من كان معذورا في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.
            مسألة 7 - يجوز الرمي ماشيا وراكبا، والأوّل أفضل.
            الثاني: من الواجبات: الهدي. ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم. والجاموس بقر. ولا يجوز سائر الحيوانات. والأفضل الإبل ثمّ البقر. ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، وفي حال الاضطرار يشكل الاجتزاء، فالأحوط الشركة والصوم معا.
            مسألة 8 - يعتبر في الهدي اُمور:
            الأوّل: السنّ؛ فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط. والمعزكالبقر. وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط.
            الثاني: الصحّة والسلامة؛ فلا يجزي المريض حتّى الأقرع على الأحوط.
            الثالث: أن لا يكون كبيرا جدّا.
            الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء؛ فلا يكفي الناقص كالخصيّ، وهو الّذي اُخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية على الأحوط، ولا الخصيّ في أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الاُذن؛ ولا يكون قرنه الداخل مكسورا، ولابأس بما كسر قرنه الخارج. ولا يبعد الاجتزاء بما لايكون له اُذن ولا قرن في أصل خلقته، والأحوط خلافه. ولو كان عماه أو عرجه واضحا لايكفي على الأقوى؛ وكذا لو كان غير واضح على الأحوط. ولا بأس بشقاق الاُذن وثقبه؛ والأحوط عدم الاجتزاء به، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.
            الخامس: أن لا يكون مهزولا. ويكفي وجود الشحم على ظهره؛ والأحوط أن لايكون مهزولا عرفا.
            مسألة 9 - لو لم يوجد غير الخصيّ لايبعد الاجتزاء به وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم. ولو وجد الناقص غير الخصيّ فالأحوط الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة، وإن لم يمكن ففي العام القابل، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم.
            مسألة 10 - لو ذبح فانكشف كونه ناقصا أو مريضا يجب آخر. نعم، لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي. ولو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي. ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لابرجاء الإطاعة لايكفي. ولو اعتقد الهزال وذبح جهلا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة. ولو اعتقد النقص فذبح جهلا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية.
            مسألة 11 - الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة؛ والأحوط عدم التأخير من يوم العيد. ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة. وهو من العبادات يعتبر فيه النيّة نحوها. ويجوز فيه النيابة وينوي النائب، والأحوط نيّة المنوب عنه أيضا. ويعتبر كون النائب شيعيّا على الأحوط، بل لايخلو من قوّة؛ وكذا في ذبح الكفّارات.
            مسألة 12 - لو شكّ بعد الذبح في كونه جامعا للشرائط أولا لايعتني به. ولوشكّ في صحّة عمل النائب لايعتني به. ولو شكّ في أنّ النائب ذبح أولا يجب العلم بإتيانه، ولا يكفي الظنّ. ولو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامدا عالما ضمن ويجب الإعادة؛ فإن فعل جهلا أو نسيانا ومن غير عمد فإن أخذ للعمل اُجرةً ضمن أيضا، وإن تبرّع فالضمان غير معلوم، وفي الفرضين تجب الإعادة.
            مسألة 13 - يستحبّ أن يقسم الهدي أثلاثا، يأكل ثلثه، ويتصدّق بثلثه، ويهدي ثلثه. والأحوط أكل شي ء منه وإن لايجب.
            مسألة 14 - لو لم يقدر على الهدي - بأن لايكون هو ولا قيمته عنده - يجب بدله صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه.
            مسألة 15 - لو كان قادرا على الاقتراض بلا مشقّة وكلفة وكان له ما بإزاء القرض - أي كان واجدا لما يؤدّي به وقت الأداء - وجب الاقتراض والهدي. ولو كان عنده من مُؤَن السفر زائدا على حاجته ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة وجب بيعه لذلك. ولا يجب بيع لباسه كائنا ما كان. ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي؛ والأحوط الصوم مع ذلك.
            مسألة 16 - لايجب عليه الكسب لثمن الهدي؛ ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه.
            مسألة 17 - يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجّة. والأحوط وجوبا أن يصوم من السابع إلى التاسع، ولا يتقدّم عليه، ويجب التوالي فيها. ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة، ولا يجوز قبله. ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع وأخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى؛ والأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق أي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
            مسألة 18 - لايجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى؛ بل لايجوز الصوم في أيّام التشريق في منى مطلقا، سواء في ذلك الآتي بالحجّ وغيره.
            مسألة 19 - الأحوط الأولى لمن صام الثامن والتاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى، وكان أوّلها يوم النفر أي اليوم الثالث عشر، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.
            مسألة 20 - لو لم يصم اليوم الثامن أيضا أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى فصام ثلاثة متوالية. ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجّة، وهو موسّع له إلى آخره وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق.
            مسألة 21 - يجوز صوم الثلاثة في السفر. ولا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق. ولو لم يصم الثلاثة إلى تمام ذي الحجّة يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في منى، ولا يفيده الصوم.
            مسألة 22 - لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لايجب عليه الهدي؛ ولو تمكّن في أثنائها يجب.
            مسألة 23 - يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ، والأحوط كونها متوالية؛ ولا يجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق. نعم، لو كان بناؤه الإقامة في مكّة جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى وطنه. ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق لايجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم. نعم، لايجب أن يكون الصيام في بلده؛ فلو رجع إلى بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.
            مسألة 24 - من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى وطنه وإن كان الأحوط خلافه، لكن لايترك الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة.
            مسألة 25 - لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى محلّه: فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلّه لكن يفصل بينها وبين السبعة، ولو مضى الشهر يجب الهدي، يذبحه في منى ولو بالاستنابة.
            مسألة 26 - لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه، والأحوط قضاء السبعة أيضا.
            الثالث من واجبات منى: التقصير.
            مسألة 27 - يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلّا طوائف:
            الاُولى: النساء، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهنّ.
            الثانية: الصرورة، أي الّذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق على الأحوط.
            الثالثة: الملبّد، وهو الّذي ألزق شعره بشي ء لزج كعسل أو صمغ لدفع القمّل ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط.
            الرابعة: من عقص شعره، أي جمعه ولفّه وعقده، فعليه الحلق على الأحوط. الخامسة: الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، وإلّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط.
            مسألة 28 - يكفي في التقصير قصّ شي ء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء. والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضا. والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه. ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير. ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه. والأولى نيّة الغير أيضا مع الإيكال إليه.
            مسألة 29 - لو تعيّن عليه الحلق ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه، ويجزي عن الحلق. ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير. ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه.
            مسألة 30 - الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل. وحلق اللحية لا يجزي عن التقصير ولا الحلق.
            مسألة 31 - الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد وإن لايبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق. ومحلّهما منى؛ ولا يجوز اختيارا في غيره. ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره؛ ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن. ويستحبّ دفنه مكان خيمته.
            مسألة 32 - الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح، وهو عن الرمي؛ فلو خالف الترتيب سهوا لاتجب الإعادة لتحصيله. ولا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي. ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.
            مسألة 33 - يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق؛ فلو قدّمهما عمدا يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة. وكذا لو قدّم الطواف عمدا. ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب. ولو قدّمهما جهلا بالحكم أو نسيانا وسهوا فكذلك إلّا في الكفّارة، فإنّها ليست عليه.
            مسألة 34 - لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب. ولو كان عليه الحلق عينا يمرّ الموسى على رأسه احتياطا.
            مسألة 35 - يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّا النساء والطيب؛ ولا يبعد حلّيّة الصيد أيضا. نعم، يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه.

          • القول فيما يجب بعد أعمال منى
          • القول في المبيت بمنى
          • القول في رمى الجمار الثلاث
          • القول في الصد والحصر
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /