موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
      • في حكم الحج
        • القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
        • القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
        • القول في النيابة
        • القول في الوصية بالحج
        • القول في الحج المندوب
        • القول في أقسام العمرة
        • القول في أقسام الحج
        • القول في صورة حج التمتع اجمالاً
        • المواقيت
        • أفعال الحج
          • الاحرام
          • الطواف
          • القول في السعى
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            القول في السعي

            مسألة 1 - يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا والمروة. ويجب أن يكون سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط،ومنها إليه شوط آخر. ويجب البدأة بالصفا والختم بالمروة، ولوعكس بطل، وتجب الإعادة أينما تذكّر ولو بين السعي.
            مسألة ۲ - يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزءمن الصفا؛ فلوصعد إلى بعض الدرج في الجبل وشرع كفى. ويجب الختم بأوّل جزء من المروة، وكفى الصعود إلى بعض الدرج. ويجوز السعي ماشيا وراكبا، والأفضل المشي.
            مسألة ۳ - لايعتبر الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا ستر العورة في السعي وإن كان الأحوط الطهارة من الحدث.
            مسألة 4 - يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته؛ فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم.
            مسألة 5 - يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الانحراف الفاحش. نعم، يجوز من الطبقة الفوقانيّة أو التحتانيّة لو فرض حدوثها، بشرط أن تكون بين الجبلين لافوقهما أو تحتهما. والأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.
            مسألة 6 - يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما،فلايجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين؛ لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف؛ كما يجوز الجلوس والنوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي ولو بلا عذر.
            مسألة 7 - يجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحرّ بلاعذر حتّى إلى الليل؛ والأحوط عدم التأخير إلى الليل. ولا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.
            مسألة 8 - السعي عبادة يجب فيه ما يعتبر فيها من القصد وخلوصه. وهو ركن، وحكم تركه عمدا أو سهوا حكم ترك الطواف كما مرّ.
            مسألة 9 - لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صحّ سعيه، والأولى قطعه من حيث تذكّر وإن لايبعد جواز تتميمه سبعا. ولو نقصه وجب الإتمام أينما تذكّر. ولو رجع إلى بلده وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، ولو لم يمكنه أو كان شاقّا استناب. ولو أتى ببعض الشوط الأوّل وسها ولم يأت بالسعي فالأحوط الاستيناف.
            مسألة 10 - لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهوا بتخيّل الإتمام وجامع زوجته يجب عليه إتمام السعي، والكفّارة بذبح بقرة على الأحوط؛ بل لو قصّر قبل تمام السعي سهوا وفعل ذلك فالأحوط الإتمام والكفّارة. والأحوط إلحاق السعي في غير عمرة التمتّع به فيها في الصورتين.
            مسألة 11 - لو شكّ في عدد الأشواط بعد التقصير يمضي ويبني على الصحّة. وكذا لو شكّ في الزيادة بعد الفراغ عن العمل. ولو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال، فالأحوط إتمام ما احتمل من النقص. ولو شكّ بعد الفراغ أو بعد كلّ شوط في صحّة ما فعل بنى على الصحّة. وكذا لو شكّ في صحّة جزء من الشوط بعد المضيّ.
            مسألة 12 - لو شكّ وهو في المروة بين السبع والزيادة كالتسع - مثلا - بنى على الصحّة. ولو شكّ في أثناء الشوط أنّه السبع أو الستّ - مثلا - بطل سعيه؛ وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة؛ وكذا لوشكّ في أنّ ما بيده سبع أوأكثر قبل تمام الدور.
            مسألة 13 - لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان. ولو شكّ بعد اليوم الّذي أتى بالطواف في إتيان السعي لايبعد البناء عليه أيضا، لكنّ الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير.

          • القول في التقصير
          • القول في الوقوف بعرفات
          • القول في الوقوف بالمشعر الحرام
          • القول في واجبات منى
          • القول فيما يجب بعد أعمال منى
          • القول في المبيت بمنى
          • القول في رمى الجمار الثلاث
          • القول في الصد والحصر
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /