موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
      • الهبة / الهدية / الجوائز المصرفية / المهر / الإرث
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        الهبة، الهدیة، الجوائز المصرفیة، المهر والإرث

         

        س851: هل فی الهبة وفی هدیة العید (العیدیة) خمس أم لا؟

        ج: لا یجب الخمس فی الهبة والهدیة، وإن کان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.

         

        س852: هل یجب الخمس فی جوائز البنوک أو صنادیق قرض الحسنة أم لا؟

        ج: لا یجب الخمس فی الجوائز والهدایا.

         

        س853: المبالغ التی تدفعها مؤسسة الشهید الی عوائل الشهداء، هل یتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنویة أم لا؟

        ج:لا خمس فیما تهدیه مؤسسة الشهید الی عوائل الشهداء الأعزاء.

         

        س854: النفقة التی تُعطی للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تُحسب هدیة أم لا؟ وإذا کان المعطی للنفقة لا یخمّس أمواله، فهل یجب علی المنفَق علیه أن یدفع خمس النفقة التی یأخذها من المنفِق؟

        ج: تحقق عنوان الهبة والهدیة تابع لقصد المعطی، وفی مفروض السؤال لا یجب علی المنفق علیه تخمیسه.

         

        س855: لقد أعطیت ابنتی شقة سکنیة بمناسبة زواجها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟

        ج: لا خمس علیک فیما وهبته من الشقة السکنیة لابنتک إذا کانت هبتها تُعَدّ لائقة بحالک عرفاً وکنت قد وهبتها إیاها أثناء السنة.

         

        س856: هل یجوز للإنسان أن یهدی مالاً لزوجته قبل مرور سنة علیه، فی الوقت الذی یعلم فیه أن زوجته سوف تدّخر ذلک المال لشراء بیت فی المستقبل، أو لإنفاقه فیما یلزمهم؟

        ج: یجوز له ذلک، ولا خمس علیه فیما یهبه لزوجته إذا کان بمقدار یُعَدّ عرفاً لائقاً به حسب شأنه ومتناسباً من مثله، ولم تکن الهبة صوریة.

         

        س857: زوج وزوجة من أجل أن لا یتعلق الخمس بأموالهما یقومان قبل حلول سنتهما الخمسیة بـإهداء کل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبیّنوا حکم خمس هؤلاء؟

        ج: لا یسقط الخمس الواجب بمثل هذه الهبة الصوریة.

         

        س858: شخص أودع مبلغاً فی حساب مؤسسة الحج لأجل الذهاب الی الحج الإستحبابی، فتوفی بعد ذلک قبل أن یذهب الی زیارة بیت الله تعالی، فما هو حکم هذا المبلغ؟ هل یجب صرفه فی نیابة الحج للمیت؟ وهل یجب فیه الخمس؟

        ج: سند الحج الذی حصل علیه مقابل المبلغ الذی أودعه فی مؤسسة الحج یعَدُّ بقیمته فعلاً من ترکته، ولا یجب صرفه فی نیابة الحج عن المیت بعد ما لم یکن فی ذمّته الحج ولم یوصِ به. وفی مفروض السؤال یجب دفع خمسه إن لم یؤدِّ خمسه بعد .

         

        س859: إنتقل بستان الأب الی ابنه بصورة الهبة أو من طریق الإرث، والبستان لم تکن له قیمة کبیرة عند الإهداء، أو عند الإنتقال إلیه من طریق الإرث، ولکن عند البیع فی الوقت الحاضر فإن قیمته اختلفت عن القیمة السابقة، فهل یتعلق الخمس بالزیادة التی حدثت نتیجة لارتفاع السعر؟

        ج: لا خمس فی الإرث والهبة ولا فی ثمن بیعهما وإن ارتفعت قیمتهما، إلا إذا کان الاحتفاظ به بقصد التجارة وارتفاع القیمة، فحینئذٍ یعتبر بعد البیع ارتفاع قیمته بعد خصم مقدار التضخم، من أرباح سنته علی الأحوط، فإذا بقی إلی نهایة سنته الخمسیة ولم یصرف فی المؤونة یجب دفع خمسه.

         

        س860: مؤسسة الضمان مدینة لی بمبلغ من المال (وهو تکالیف علاج)، ومن المقرر أن تدفعها لی خلال هذه الأیام، فهل یتعلّق الخمس بهذا المبلغ أم لا؟

        ج: المبالغ التی تُدفع للعلاج وما شابه من المدخول ومن ثم تقوم شرکة التأمین بإعادته، لا تعدّ مدخولاً جدیداً بل هو بإعادة نفس المال فإذا لم یُصرف إلی رأس السنة الخمسیة یتعلق به الخمس، وإذا أعید بعد السنة الخمسیة یجب تخمیسه فوراً.

         

        س861: هل یتعلّق الخمس بالنقود التی أدّخرها من راتبی الشهری من أجل شراء أثاث الزواج فیما بعد؟

        ج: اذا ادخرت النقود التی کانت من راتبک الشهری فعلیک تخمیسها عند رأس السنة، إلا اذا صرفتها فی شراء لوازم المعیشة الضروریة للزواج خلال عدة أیام قادمة.

         

        س862: ذکر فی کتاب "تحریر الوسیلة" أن مهر المرأة لا خمس فیه، ولم یذکر المعجّل أو المؤجّل، نرجو أن توضحوا لنا ذلک؟

        ج: لا فرق فی ذلک بین المهر المعجّل والمؤجّل، ولا بین النقد والمتاع.

         

        س863: تقدّم الحکومة للموظفین عیدیة علی صورة أمتعة فی أیام العید، وقد یبقی شیء من تلک الأمتعة الی رأس السنة، فمع الإلتفات إلی أن عیدیة الموظفین لا خمس فیها، ولکننا ندفع مبلغاً من المال فی مقابل تلک الأمتعة، أی أنها لیست هدیة بالمعنی الکامل، بل تکون فی مقابل العوض لکنه أقل من سعرها، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها، أو نحسب قیمتها الکاملة حسب السوق الحرة، أو لأنها عیدیة فلا یتعلق بها خمس أصلاً؟

        ج: فی الفرض المذکور ـــ ونظراً إلی أن قسماً من تلک الأجناس تُعطی مجاناً للموظفین، وقسماً آخر منها یأخذون عوضاً فی مقابله ـــ فإذا کانت الأجناس المتبقیة، بمقدار دعم الحکومة فلا خمس فیها ولکن لو زادت عن هبة الحکومة فیخمس المقدار الزائد بالسعر الحالی.

         

        س864: شخص توفی وعندما کان علی قید الحیاة سجّل فی دفتره ما بذمته من خمس وکان عازماً علی دفعه، والآن وبعد موته امتنع جمیع أفراد عائلته باستثناء إحدی بناته عن دفع الخمس، وهم یتصرّفون فی ترکة المیّت لنفقاتهم ونفقات المیت وغیر ذلک، فیرجی بیان رأی سماحتکم فی المسائل التالیة:
        (1) ما هو حکم التصرّف فی أموال المتوفی المنقولة وغیر المنقولة بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟
        (2) ما هو حکم تناول الطعام فی بیت ذلک المرحوم بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟
        (3) ما هو حکم ما مضی من التصرفات فی الأموال وتناول الطعام من قبل الأفراد المذکورین؟

        ج: لو کان المیت قد أوصی بأن یُدفع مبلغ من ترکته بعنوان الخمس أو أن الورثة حصل لهم الیقین بأن المیت کان مدیناً بمبالغ من الخمس، فما لم یُعمل بوصیة المیت ولم یُؤَّد ما کان علیه من الخمس من ترکته فلا یجوز لهم التصرف فی الترکة، إلا إذا کانوا عازمین علی أداء الخمس والعمل بالوصیة بشکل جدی وبدون تهاون. وتصرفاتهم قبل العمل بوصیته وأداء دینه فی مقدار الوصیة والدَّین بحکم الغصب، ویکون علیهم ضمان ما مضی من التصرفات.

         

      • القرض، الراتب، التأمين والتقاعد
      • بيع الدار أو السيارة أو الأرض
      • الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
      • المؤنـة
      • المداورة، المصالحة و اختلاط المخمس بغير المخمس
      • رأس المال
      • طريقة حساب الخمس
      • تعيين رأس السنة
      • ولي أمر الخمس
      • السادة والانتساب إليهم
      • موارد الصرف، الاستجازة، الهدية و الراتب الحوزوي
      • متفرقات الخمس
      • الأنفـال
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى و الغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /