موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى و الغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      کتابة‌ الأحراز والخيرة

       

      س1432: هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟

      ج: لا بأس في أخذ أو دفع مبلغ كأجرة على عمل كتابة الأحراز المأثورة.

       

      س1433: ما هو حكم الأدعية التي يدّعي الكاتبون أنها من كتب أدعية قديمة؟ وهل هذه الأدعية معتبرة شرعاً؟ وما هو حكم الرجوع إليها؟

      ج: لو كانت الأدعية مأثورة ومروية عن الأئمة الأطهار^، أو كانت مضامينها حقة، فلا بأس بالتبرّك بها، كما لا بأس بالتبرّك بالمشكوك منها برجاء كونها عن المعصوم (عليه السلام) .

       

      س1434: هل يجب العمل بالإستخارة؟

      ج: لا يوجد إلزام شرعي في العمل بالإستخارة، ولكن الأفضل أن لا يُعمل على خلافها.

       

      س1435: بناءاً على ما يقال من أنه لا مورد للإستخارة على الإتيان بالأعمال الخيرية، فهل تجوز الإستخارة في كيفية الإتيان بهذه الأعمال أو بالنسبة للمشكلات غير المتوقعة التي ربما تحدث خلال ذلك؟ وهل الإستخارة طريق لمعرفة الغيب، أو الغيب لا يعرفه إلاّ الله تعالى؟

      ج: إنما تُستخدم الخيرة لرفع الحيرة والتردد في الإتيان بالأعمال المباحة، سواء كان التردد في أصل العمل أو في كيفية الإتيان به، فما لا حيرة فيه من الأعمال الخيرية لا موضوع للخيرة فيه. وليست الخيرة لمعرفة مستقبل الشخص أو العمل.

       

      س1436: هل تصح الإستخارة بالقرآن في مثل مورد طلب الطلاق أو تركه؟ وما هو الحكم إذا استخار شخص ولم يعمل على وفقها؟

      ج: لا يختص جواز الإستخارة بالقرآن أو بالسبحة بمورد دون مورد. بل يمکن الرجوع الى الإستخارة عند التردد والحيرة في کل أمر مباح، حيث لا يقدر الشخص المتحيّر على اتخاذ القرار. ولا يجب شرعاً العمل بالإستخارة، وإن كان الأفضل أن لا يخالفها.

       

      س1437: هل تصح الإستخارة بالسبحة أو بالقرآن في المسائل المصيرية كالزواج مثلاً؟

      ج: في الأمور التي يريد الإنسان أن يتخذ قراراً بشأنها، ينبغي أن يتأمل ويدقق النظر فيها أولاً، أو يستشير فيها أهل الثقة والخبرة بها، فإذا لم يرتفع بذلك كله التحيّر فيمكنه أن يستخير.

       

      س1438: هل تصح الإستخارة أكثر من مرة في مورد واحد؟

      ج: حيث إنّ الإستخارة لرفع الحيرة، فبعد ارتفاعها بالمرة الأولى لا معنى لتكرارها، إلاّ إذا تغيّر الموضوع.

       

      س1439: يشاهَد أحياناً مكتوبات تحتوي مثلاً على عنوان معجزة الإمام الرضا (عليه السلام) توزّع على الناس، عن طريق جعلها فيما بين أوراق كتب الزيارات الموجودة في المزارات والمساجد، وقد كتب ناشرها في ذيلها أنّ على مَن قرأها أن يكتبها كذا مرة ويوزعها على الناس، فإنه يصل بذلك الى حاجته، فهل هذا الأمر صحيح؟ وهل يجب على مَن قرأها أن يستنسخها كما طلب منه الناشر؟

      ج: لا حجة على اعتبار مثل هذه الامور شرعاً. وليس مَن يقرأها ملزماً باستجابة طلب ناشرها باستنساخها.

    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /