موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى و الغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      الصدقة

       

      س1820: تقوم لجنة الإغاثة المعروفة بـ (لجنة إمداد الإمام الخمینی(ره)) بوضع الصنادیق فی البیوت والشوارع والأماکن العامة فی المدن والقری، لجمع الصدقات والتبرعات وإیصالها إلی الفقراء المستحقین، فهل یجوز لها دفع نسبة مئویة من أموال تلک الصنادیق للعاملین فی هذه اللجنة بعنوان المکافأة لهم مضافاً إلی ما لهم من الراتب والمزایا من اللجنة؟ وهل یجوز دفع شیء من تلک الأموال لمن یساعد فی جمع محتویات تلک الصنادیق ممن لیس من موظفی هذه اللجنة؟

      ج: یُشْکِل دفع شیء من أموال صنادیق الصدقات إلی عمال وموظفی اللجنة کمکافأة لهم زائداً عن راتبهم الشهری من اللجنة، بل لا یجوز ما لم یحرز رضی أصحاب الأموال بذلک. وأما دفع شیء منها إلی مَن یساعد علی جمع محتویات الصنادیق کأُجرة المِثل لعمله، فلا بأس فیه مع الحاجة إلی مساعدتهم فی جمع وإیصال الصدقات للمستحقین، وکان ظاهر الحال یشهد برضی أصحاب الأموال بذلک، وإلا صرف هذه الأموال فی أی أمر غیر صرفها علی الفقراء لا یخلو من إشکال.

       

      س1821: هل یجوز دفع الصدقات للمتسوّلین الذین یطرقون الأبواب أو للمتسوّلین الذین یجلسون فی الشوارع، أم الأفضل دفعها للأیتام والمساکین أو جعلها تحت تصرفات لجنة الإغاثة بوضعها فی صندوق الصدقات؟

      ج: الأفضل دفع الصدقات المستحبة إلی الفقیر العفیف المتدیّن، کما لا بأس بجعلها تحت ید لجنة الإغاثة ولو بوضعها فی صندوق الصدقات. وأما الصدقات الواجبة فلا بد من إعطائها مباشرة أو بوساطة الوکیل للفقراء المستحقین، ولا مانع من وضعها فی صنادیق الصدقات فیما لو علم بأنّ القائمین بأعمال لجنة الإغاثة یقومون بجمعها ودفعها للفقراء المستحقین.

       

      س1822: ما هو واجب الإنسان تجاه السائلین بالکفّ، الذین یقضون حیاتهم بالتسوّل ویشوّهون صورة المجتمع الإسلامی، ولا سیما بعد أن بادرت الحکومة إلی جمعهم؟ فهل تجوز مساعدتهم؟

      ج: حاولوا إیصال الصدقات الی الفقراء المتدیّنین المتعفّفین.

       

      س1823: أنا خادم المسجد، ویزداد العمل فیه خلال شهر رمضان، ولذلک یعطینی بعض الخیّرین مقداراً من المال کمساعدة لی، فهل یجوز لی أخذه أم لا؟

      ج: ما یعطونک من المال إحسان منهم إلیک فهو لک حلال، ولا بأس فی قبوله وأخذه منهم.

    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /