موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
      • الهبة / الهدية / الجوائز المصرفية / المهر / الإرث
      • القرض، الراتب، التأمين والتقاعد
      • بيع الدار أو السيارة أو الأرض
      • الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
      • المؤنـة
      • المداورة، المصالحة و اختلاط المخمس بغير المخمس
      • رأس المال
      • طريقة حساب الخمس
      • تعيين رأس السنة
      • ولي أمر الخمس
      • السادة والانتساب إليهم
      • موارد الصرف، الاستجازة، الهدية و الراتب الحوزوي
      • متفرقات الخمس
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        متفرقات الخمس
         
        س1031: إننی قلّدت سماحة الإمام (قدّس سرّه) فی سنة 1341(هـ.ش) وقد دفعت إلیه الحقوق الشرعیة طبقاً لفتاواه، وفی سنة 1346(هـ.ش) فإن الإمام ـ وفی ضمن ردّه علی سؤال حول الحقوق الشرعیة والضرائب ـ أجاب: بأن الحقوق الشرعیة هی: الخمس والزکاة، وأما الضرائب المالیة فلا علاقة لها بالحقوق الشرعیة؛ وفی الوقت الحاضر، ونحن نعیش فی عهد الجمهوریة الإسلامیة، أرجو أن تبیّنوا واجبی بالنسبة لدفع الحقوق الشرعیة والضرائب المالیة؟
        ج: الضرائب التی توضع من قبل حکومة الجمهوریة الإسلامیة طبقاً للقوانین والمقررات، وإن کان یجب دفعها علی مَن شملهم القانون، وتکون الضرائب المدفوعة فی کل سنة جزءاً من مؤنة نفس السنة ولکنها لا تحسب من السهمین المبارکین، بل یجب علیهم دفع الخمس المتعلّق بأموالهم بشکل مستقل.
         
        س1032: هل یجوز تحویل الحقوق الشرعیة الی عملة لثبات سعرها ـ مع العلم بعدم ثبات أسعار سائر العملات ـ وهل هذا الفعل مجاز من الناحیة الشرعیة أم لا؟
        ج: یجوز ذلک لمن علیه الحقوق الشرعیة، ولکن یجب علیه عند دفع ما علیه من الحقوق إحتساب قیمة یوم الدفع، وأما الوکیل من قبل ولی الأمر فی أخذ الحقوق الشرعیة المؤتمن علیها، فلیس له تحویل ما قبضه من عملة الی عملة أخری، إلاّ إذا کان مجازاً فی ذلک، وتغیّر الأسعار لیس مجوزاً شرعیاً للتحویل.
         
        س1033: أُنشئ فی مؤسسة ثقافیة قسم للتجارة رأس ماله من الحقوق الشرعیة لتأمین احتیاجاتها المالیة فی المستقبل، فهل یجب دفع خمس أرباحه؟ و هل یجوز أن یصرف خمسها لمصلحة المؤسسة؟
        ج: یشْکل الإتجار من دون إذن ولی أمر الخمس بالحقوق الشرعیة التی یجب صرفها فی مواردها المقررة وحبسها عن الصرف، و لو لغرض الإنتفاع بأرباحها فی مؤسسة ثقافیة، وعلی فرض الإتجار بها فالربح تابع لرأس المال فیما له من المصرف الشرعی المقرر و لا خمس فیه؛ نعم لا بأس بالإتجار بالتبرعات المهداة الی المؤسسة، و لا خمس فی فوائدها وأرباحها بعدما لم یکن رأس المال ملکاً لشخص أو أشخاص، بل کان ملکاً للجهة و المؤسسة.
         
        س1034: إذا شککنا فی شیء هل خمّسناه أو لا ویغلب الظن أن خمسه قد دُفع، فماذا یجب عمله؟
        ج: لو کان المشکوک مما تعلّق الخمس به یقیناً وجب تحصیل الیقین بأداء خمسه.
         
        س1035: قبل حوالی 7 سنوات تعلّق بذمتی مبلغ من الخمس، وقد داورته مع المجتهد وسدّدت جزءاً منه وبقی الجزء الآخر بذمتی، ومنذ ذلک التاریخ والی الآن لم أستطع تسدید الباقی، فما هو تکلیفی؟
        ج: العجز عن أداء الخمس لا یوجب رفع التکلیف، بل یجب علیک تسدید دین الخمس متی ما استطعت ولو بالتدریج.
         
        س1036: هل بإمکانی احتساب المبلغ الذی دفعتُه بعنوان الخمس عن مال لم یکن یتعلّق به الخمس، جزءاً من خمس المال الفعلی؟
        ج: إذا کان مصروفاً فی جهاته الشرعیة لا یحتسب من دینک الفعلی للخمس، ولکن اذا کانت عینه باقیة یمکنک المطالبة بها.
         
        س1037: هل یجب الخمس علی الأولاد الذین لم یبلغوا سنّ التکلیف؟
        ج: نعم؛ وحینئذٍ یمکن لولیّهم الشرعی دفع خمس أرباحهم التی لم تصرف فی مؤونة سنتهم، وکذلک الحکم فی سائر موارد الخمس کالمال الحلال المختلط بالحرام والمعدن والکنز، وإذا لم یدفع ولیهم خمسهم، وجب علیهم أنفسهم دفع خمسهم بعد بلوغهم سنّ التکلیف.
         
        س1038: إذا صرف شخص من الحقوق الشرعیة وسهم الإمام، والتی عُیِّن مصرفها بإذن من أحد المراجع، بأن قام ببناء مدرسة دینیة أو حسینیة مثلاً، فهل یحق له شرعاً أن یقوم باسترجاع ما صرفه من ماله بعنوان أداء ما کان علیه من الحقوق الشرعیة، أو یسترجع أرضه، أو أن یقوم ببیع مبنی تلک المؤسسة أم لا؟
        ج: إذا کان قد صرف أمواله طبقاً للإجازة التی أخذها ممن کان یجب علیه دفع الحقوق إلیه فی تأسیس مدرسة، وما شابه ذلک، بنیّة أداء ما علیه من الحقوق الشرعیة، فلیس له بعد ذلک حق الإسترجاع، ولا أن یتصرّف فیها تصرّف المالک لها.

         

      • الأنفـال
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى و الغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /