موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
      • الهبة / الهدية / الجوائز المصرفية / المهر / الإرث
      • القرض، الراتب، التأمين والتقاعد
      • بيع الدار أو السيارة أو الأرض
      • الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
      • المؤنـة
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        المؤنة

         

        س900: إذا کان لشخص مکتبة شخصیة وقد انتفع بکتبها فی فترات معیّنة، ومرت سنوات علی ذلک ولم تتکرر الإستفادة منها مرة أخری، ولکنه یحتمل أن ینتفع بها فی المستقبل، فهل یتعلّق الخمس بها فی هذه المدة التی لم یستفد فیها من الکتب؟ وهل یوجد فرق فی تعلّق الخمس بها بین کونه هو المشتری أو والده؟

        ج: اذا کانت الکتب مورد حاجته للمراجعة والمطالعة حین شرائها وکانت مناسبة لشأنه عرفاً فلا خمس فیها حتی وإن لم یستفد منها بعد السنة الأولی. وکذلک اذا کانت الکتب إرثاً أو مهداة من قبل الوالدین أو الآخرین فلیس فیها خمس أیضاً.

         

        س901: هل یتعلّـق الخمس بالذهب الذی یشتریه الزوج لزوجته أم لا؟

        ج: إذا کان بالمقدار المتعارف المناسب لشأنه یحسب من مؤنة السنة فلا خمس علیه.

         

        س902: هل یتعلّق الخمس بالمبلغ المدفوع لشراء کتاب من المعرض الدولی للکتاب (فی طهران) قبل استلامه، ولم یتم إرسال الکتاب لحد الآن؟

        ج: إذا کان الکتاب المقصود مورد حاجة، وبالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفاً، فلا خمس فیه.

         

        س903: لو کان لشخص أرض ثانیة لائقة بشأنه، و کان بحاجة إلیها لبناء مسکن لعائلته، ولم یتمکن من البناء علیها خلال سنته الخمسیة، أو لم یتم البناء فی سنة واحدة، فهل یجب علیه الخمس؟

        ج: لا فرق فی عدم وجوب الخمس فی الأرض التی یکون بحاجة إلیها لبناء المسکن المحتاج إلیه فیها بین قطعة واحدة أو متعددة، ولا بین مسکن واحد أو أکثر، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إلیها بحسب حاله وشأنه العرفی واقتضاء وضعه المالی للبناء التدریجی.

         

        س904: یوجد طقم من الأوانی المنـزلیة، فهل استعمال بعضه یکفی فی عدم وجوب الخمس فیه؟

        ج: المناط فی عدم الخمس بالنسبة لحوائج المنـزل هو صدق الاحتیاج إلیها بحسب شأنه العرفی اللائق به، وإن لم یستعملها طول السنة.

         

        س905: إذا لم تستعمل الأوانی والسجاد أصلاً حتی دار علیها الحول، ولکنه بحاجة إلیها لأجل استعمالها للضیوف فهل یجب الخمس فیها؟

        ج: لا یجب الخمس فیها فی مفروض السؤال.

         

        س906: مع الأخذ بعین الإعتبار فتوی الإمام الخمینی (قدّس سرّه) فی مسألة جهاز العروس الذی تأخذه البنت الی بیت الزوج عند زواجها، فإذا کان متعارفاً فی منطقة ما أن عائلة الزوج هی التی تقوم بتأمین وإعداد أثاث وحوائج المنزل، ولهذا یقومون بشرائها تدریجاً وبمرور الزمان فیدور علیها الحول، فما هو حکمها؟

        ج: إذا کان تأمین الأثاث ولوازم الحیاة للمستقبل یُعَـدّ عرفاً من مؤنتهم فلیس فیه الخمس.

         

        س907: هل الإنتفاع من مجلد واحد من دورة تتکون من عدة مجلدات (کوسائل الشیعة مثلاُ) یمکن أن یکون مسقطاً للخمس عن تلک الدورة کلها أم یجب قراءة صفحة من کل مجلد مثلاً؟

        ج: لو کان مجموع الدورة فی معرض الإحتیاج، أو کان الحصول علی المجلد المحتاج إلیه متوقفاً علی شراء دورة کاملة فلا خمس فیها، وإلاّ فیجب تخمیس المجلدات الخارجة عن حاجته حالیاً، ومجرد قراءة صفحة من کل مجلد لا یکفی فی سقوط الخمس.

         

        س908: الأدویة التی تُشتری من الربح فی وسط السنة، ومن ثم یدفع ثمنها من قبل مؤسسة التأمین الصحی فإذا بقیت الی رأس السنة الخمسیة من دون أن تفسد هل تکون مشمولة للخمس أم لا؟

        ج: إذا اشتریتها لتستعملها عند الحاجة وکانت فی معرض الإحتیاج فلا خمس فیها.

         

        س909: لو أن إنساناً لا یمتلک بیتاً للسکنی، ومن أجل شراء المسکن أو تهیئة حاجیات المعیشة قام بادّخار مبلغ من المال، فهل یتعلّق الخمس بمطلق المال المدّخر؟

        ج: المال المدخر من أرباح المکاسب یجب تخمیسه فی نهایة السنة الخمسیة، إلا اذا کان الادخار لاجل تأمین لوازم المعیشة الضروریة أو مصاریفها اللازمة، ففی هذه الصورة اذا صرف المال فیما ذکر فی المستقبل القریب (خلال عدّة أیام) بعد السنة الخمسیة، فلا خمس فیه.

         

        س910: زوجتی مشغولة بحیاکة سجادة، ورأس مال السجادة ترجع ملکیته إلینا، حیث قمنا باقتراض مبلغ من المال لهذا الغرض، وقد تم لحد الآن حیاکة قسم من السجادة، وباعتبار أن سنتی الخمسیة قد انتهت فهل یتعلّق الخمس بهذا المقدار المحاک بعد إتمام حیاکة السجادة وبیعها، والتی أرید صرف ثمنها فی احتیاجات المنـزل أم لا؟ وکیف الأمر بالنسبة لرأس المال؟

        ج: بعد استثناء رأس المال ـ الذی کان من القرض ـ من ثمن بیع السجادة تُعَدّ البقیة من ربح سنة البیع، فإذا صُرِف فی نفقات المعیشة فی سنة إتمام الحیاکة والبیع فلیس فیه الخمس.

         

        س911: کل ما أملکه هو بنایة تتألف من ثلاثة طوابق، وفی کل طابق غرفتان، وأنا أسکن فی طابق منها، والطابقان الآخران یسکنهما أولادی، فهل یتعلّق الخمس بهذا البیت فی حیاتی؟ وهل یتعلّق به الخمس بعد وفاتی لکی أوصی الورثة بأداء ذلک بعد موتی؟

        ج: لا خمس علیک فی البنایة فی مفروض السؤال، نعم من لیس له حساب السنة الخمسیة فعلیه المصالحة بنحوٍ ما.

         

        س912: کیف یتم حساب خمس لوازم المنـزل؟

        ج: اللوازم التی ینتفع بها مع بقاء عینها، کالبساط وغیره، لا خمس فیها، وأما الحاجیات الإستهلاکیة الیومیة من قبیل الأرزّ والزیت وغیرهما فکل ما زاد منها وبقی الی رأس السنة ففیه الخمس.

         

        س913: زید لم یکن لدیه دار مملوکة لیسکن فیها فاشتری قطعة أرض لیبنی علیها مسکناً لنفسه، ولکن لم یکن لدیه مال کافٍ للبناء علی الأرض حتی دارت علیها السنة ولم یبعها، فهل یجب فیها الخمس؟ وعلی فرض الوجوب فهل یجزیه تخمیس ثمن الشراء أو یجب علیه تخمیس الأرض بقیمتها الفعلیة؟

        ج: إذا کان قد اشتراها من أرباح مکاسب سنة الشراء لبناء المسکن المحتاج إلیه فلا خمس علیه فیها.

         

        س914: فی فرض السؤال المتقدّم إذا بدأ بالبناء ولم یکتمل حتی دارت علیه سنته الخمسیة، فهل یجب علیه إخراج خمس ما صرفه فی مواد البناء أم لا؟

        ج: لا یجب علیه الخمس فی مفروض السؤال.

         

        س915: مَن بنی طابقاً ثانیاً لمستقبل أبنائه وهو فی الطابق الأول، ولا یحتاج الی الطابق الثانی إلاّ بعد سنوات، فهل یجب علیه تخمیس ما صرفه فی الطابق الثانی؟

        ج: إذا کان بناؤه للطابق الثانی لأجل مستقبل أولاده یعتبر فعلاً من مؤنته المناسبة لشأنه العرفی، فلا یجب علیه تخمیس ما صرفه فیه، وإن لم یکن کذلک  یجب علیه دفع خمسه.

         

        س916: أنتم تقولون بأن ما کان من مؤنة سنته فلا یجب فیه الخمس، فالإنسان الذی لا یملک داراً لیسکن فیها، ولکن عنده قطعة أرض ودارت علیها سنة أو أکثر وهو لا یتمکن من بنائها فلماذا لا یُعَـدّ هذا من مؤنته، نرجو التوضیح جُزیتم خیراً؟

        ج: إذا اشتری الأرض لبناء المسکن المحتاج إلیه فیها بأرباح نفس سنة الشراء فإنها تُعَدّ فعلاً جزءاً من المؤنة، فلا یجب علیه خمسها.

         

        س917: رأس سنتی الخمسیة هو غرة الشهر السادس من السنة الشمسیة، وعادةً فی الشهر الثانی أو الثالث من السنة تقام امتحانات المدارس والجامعات، وبعد ستة أشهر من ذلک یدفعون إلینا أجرة العمل الإضافی (فی أیام الإمتحانات) فنرجو التفضل بتوضیح: أن أُجرة العمل الذی قمت به قبل حلول رأس السنة الخمسیة إذا قبضتها بعد انقضاء السنة فهل یتعلّق بها الخمس أم لا؟

        ج: تُحسب جزءاً من أرباح سنة الإستلام لا من أرباح سنة العمل، وإذا صُرِفت فی مؤنة سنة الإستلام فلیس فیها الخمس.

         

        س918: فی بعض الأحیان تباع لنا الأدوات المنـزلیة، کالثلاجة مثلاً بسعر أقل من سعر السوق، وهذه الأدوات ستکون ضروریة لنا فی المستقبل، أعنی بعد الزواج، فمع الإلتفات الی أنه یجب أن نشتری هذه الأدوات فی ذلک الزمان (بعد الزواج) بأضعاف ما هی علیه الآن، فهل یتعلّق الخمس بهذه الأدوات غیر المستعملة والباقیة فی البیت؟

        ج: إذا اشتریتموها بأرباح مکاسب السنة للإنتفاع بها فی المستقبل ولم تکن مورد حاجتکم فی سنة الشراء ففیها الخمس بقیمتها العادلة عند حلول رأس السنة، إلاّ فیما لو کانت مما لا بدّ من ابتیاعها تدریجاً وادّخارها لیوم الحاجة من جهة عدم التمکن من شرائها دفعة واحدة عند الحاجة إلیها، وکانت بقدر شأنکم العرفی فإنها فی هذه الصورة تحسب من المؤنة ولا خمس فیها.

         

        س919: المبالغ التی ینفقها الإنسان فی الأمور الخیریة کمساعدة المدارس ومنکوبی السیول والشعب الفلسطینی والبوسنی هل تحسب من مصاریف السنة ولا تخمّس؟

        ج: تحسب هذه الإنفاقات الخیریة من مؤنة سنة الإنفاق ولا خمس فیها.

         

        س920: إدّخرنا فی العام الماضی مبلغاً من أجل شراء سجادة، وفی أواخر السنة الماضیة راجعنا عدة محلات بیع السجاد لذلک، وفی إحدی تلک المحلات تقرر أن تُهیأ لنا السجادة المناسبة والتی تنسجم مع ذوقنا، وهذا الأمر استمر حتی الشهر الثانی من هذا العام، وبما أن رأس سنتی الخمسیة هو بدایة السنة الهجریة الشمسیة فهل یتعلّق الخمس بالمبلغ المذکور؟

        ج: لا خمس علیک فی المال المذکور ولا السجادة فی مفروض السؤال.

         

        س921: قام عدة أشخاص بتأسیس مدرسة أهلیة، وبعد استثمار رأس المال القلیل للشرکاء قررت الهیئة التأسیسیة الإقتراض من البنک من أجل تسدید النفقات الأخری، وکذلک قررت الهیئة التأسیسیة لأجل إکمال المبلغ المستثمر ولأجل تسدید أقساط البنک أیضاً أن یدفع کل واحد من الشرکاء مبلغاً معیّناً من المال شهریاً، وهذه المؤسسة لم تصل لحد الآن الی مرحلة تحقق الربح، فهل یتعلّق الخمس بالمبلغ الذی یدفعه الشرکاء شهریاً؟ وهل یتعلّق الخمس بمجموع رأس المال؟

        ج: یجب الخمس علی کل عضو فیما یدفعه شهریاً للمساهمة فی رأس مال الشرکة، وفیما دفعه أولاً من حصة الإشتراک فی تأسیس المدرسة، ولا خمس بعد ذلک فی مجموع رأس المال بعدما أدی کل عضو خمس حصته من رأس مال الشرکة.

         

        س922: المحل الذی أعمل فیه مدین لی منذ عدة سنوات بمبلغ من المال، ولحدّ الآن لم یدفع لی هذا المبلغ، فهل یتعلّق الخمس بهذا المال بمجرد استلامه، أو یجب أن یدور علیه الحول؟

        ج: المبلغ الذی تستحقه إذا کان من أجرة العمل ولم یکن قابلاً للإستلام فی حول الخمس فإنه یُحسب من أرباح سنة الإستلام، وإذا صرف فی المؤنة خلال سنة الإستلام فلیس فیه الخمس.

         

        س923: هل ملاک عدم تعلّق الخمس بالمؤنة من الأموال المستحصلة من أرباح مکاسب السنة هو استخدامها فی خلال السنة، أو یکفی الحاجة إلیها فی سنته ولو اتُفق أنه لم یستخدمها؟

        ج: فی مثل اللباس والبساط ونحوهما مما ینتفع به مع بقاء عینه یکون الملاک هو الحاجة إلیها، وأما فی الحاجیات الإستهلاکیة الیومیة للمعیشة، کالأرزّ والزیت وغیرهما، فالمیزان هو الإستهلاک فما زاد منه عن استهلاک السنة یجب فیه الخمس.

         

        س924: شخص قام ـ من أجل الترفیه علی العائلة وقضاء حوائجها ـ بشراء سیارة بمال غیر مخمّس ومن الربح الحاصل فی وسط السنة، فهل یجب علیه أداء خمس ذلک المال أم لا؟ وفی حالة أنه اشتری السیارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله أو للقیام بکلا الأمرین فما هو حکم ذلک؟

        ج: لو کانت السیارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله وکسبه کان حکمها حکم آلات الکسب فی وجوب الخمس فیها، وأما لو کانت لحوائجه المعیشیة، وکانت تعتبر من الحوائج المناسبة لشأن الشخص العرفی، فلیس فیها الخمس إلا أن یکون ثمن الشراء قد تعلّق به الخمس فحینئذٍ یجب دفع خمسه، ولو اشتراها للأمرین یحسب بالنسبة.

      • المداورة، المصالحة و اختلاط المخمس بغير المخمس
      • رأس المال
      • طريقة حساب الخمس
      • تعيين رأس السنة
      • ولي أمر الخمس
      • السادة والانتساب إليهم
      • موارد الصرف، الاستجازة، الهدية و الراتب الحوزوي
      • متفرقات الخمس
      • الأنفـال
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى و الغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /