موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
      • الهبة / الهدية / الجوائز المصرفية / المهر / الإرث
      • القرض، الراتب، التأمين والتقاعد
      • بيع الدار أو السيارة أو الأرض
      • الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
      • المؤنـة
      • المداورة، المصالحة و اختلاط المخمس بغير المخمس
      • رأس المال
      • طريقة حساب الخمس
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        طریقة حساب الخمس

         

        س976: ما هو حکم تأخیر دفع خمس السنة الی العام القادم؟

        ج: لا یجوز تأخیر دفع الخمس عن رأس السنة الخمسیة وإن کان یحصل أداؤه بدفعه بعد التأخیر فی ای وقت.

         

        س977: أمتلک مبلغاً من المال بعضه بصورة نقد وبعضه الآخر بصورة القرض الحسن عند بعض الأشخاص، ومن ناحیة أخری فأنا مدین بسبب شراء أرض سکنیة، وإن أحد الصکوک المتعلّقة بثمن الأرض یجب أن أسدّده بعد عدة أشهر، فهل یجوز إستثناء دَین الأرض من المبلغ الموجود (النقد والقرض الحسن) ودفع خمس الباقی منه؟ وبالمناسبة، فهل یشمل الخمس الأرض التی تُشتری من أجل السکن؟

        ج: إذا إشتریت الأرض فی هذه السنة وبعد الحصول علی أول ربح، یمکنک إستثناء ما یعادل الدین من أرباح السنة، ولکن إذا إشتریتها فی السنة الخمسیة الماضیة أو قبلها، فإن أدّیت الدین من الأرباح قبل حلول رأس سنتک الخمسیة، فلا خمس فیها وإلّا فلا یجوز خصمه من الأرباح.

         

        س978: بما أننی لم أتزوج لحد الآن، فهل یجوز لی ادّخار شیء من المال الموجود فعلاً للمصاریف التی سأحتاج إلیها فی المستقبل؟

        ج: إذا کان ادخار أرباح السنة لأجل صرفها فی مؤنة الزواج الضروریة خلال عدة أیام قادمة فلا خمس فیها.

         

        س979. رأس سنتی الخمسیة هو نهایة الشهر العاشر من السنة. هل یتعلق الخمس براتب هذا الشهر الذی استلمه عند نهایته؟ وإذا أهدیت إلی زوجتی ـ بعد استلام الراتب ـ المقدار المتبقی منه (والذی یدخر عادة فی کل شهر) فهل یتعلق الخمس بذلک المقدار؟ 

        ج: الراتب الذی تستلمه أو یکون قابلاً للاستلام قبل حلول رأس السنة الخمسیة یجب دفع خمس الزائد منه علی مؤنة السنة. أما ما تهدیه إلی زوجتک أو شخص آخر فإن لم تکن الهدیة صوریة  ومزیفة وکانت مناسبة لشأنک العرفی فلا خمس فیه.

         

        س980: یوجد مال أو بضاعة مخمّسة قمت بصرفها، فهل یجوز فی نهایة السنة المالیة استثناء شیء من ربح السنة عوضاً عن المقدار المخمّس المصروف؟

        ج: إذا صرفتها بعد الحصول علی أول مدخول من السنة الجدیدة، یستثنی بمقدارها من الأرباح عند نهایة السنة الخمسیة.

         

        س981: لو اختلط المال الذی لا یتعلق به الخمس، کالجائزة وغیرها، مع رأس المال، فهل یجوز استثناؤه فی نهایة السنة الخمسیة من رأس المال، وبعد ذلک نخرج خمس بقیة الأموال؟

        ج: لا مانع من استثنائه.

         

        س982: لقد افتتحت دکاناً قبل ثلاث سنوات بمبلغ مخمّس من المال، ورأس سنتی الخمسیة هو نهایة السنة الشمسیة ـ أعنی لیلة عید النوروز ـ وحتی الآن عند حلول رأس السنة أری أن جمیع رأس مالی قد صار دَیناً فی ذمة الناس، وفی نفس الوقت فإننی مدین بمبلغ کبیر أیضاً، فنرجو إرشادنا الی تکلیفنا؟

        ج: لو لم یکن لدیک عند حلول رأس السنة الخمسیة شیء من رأس المال ولا من الربح، أو لم یزد شیئاً علی رأس مالک  لم یجب علیک الخمس، وأما دیونک من ربح بیع النسیئة علی الناس فإذا کانت قابلة للإستلام عند حلول رأس السنة الخمسیة یجب تخمسیها بعد خصم رأس المال والتضخم المالی، وفی غیر ذلک تعتبر من أرباح السنة التی تستلمها فیها، وإذا کان قسم من الدین هو الربح الحاصل أثناء السنة الذی تحوّل إلی بضاعة ومن ثم بعته نسیئة فیجب تخمیس هذا المقدار فوراً حین الإستلام. 

         

        س983: یشقّ علینا عند حساب رأس السنة، تعیین قیمة السلع الموجودة فی الدکان، فعلی أی نحو یجب أن یکون حسابها؟

        ج: یجب تعیین قیمة السلع الموجودة فی الدکان بنحو من الأنحاء ولو بالتخمین لأجل محاسبة ربح السنة الذی یجب علیک تخمیسه. 

         

        س984: إذا لم أحسب الخمس لعدة سنوات الی أن تصبح أموالی نقداً وینمو رأس مالی، وبعد ذلک أقوم بتخمیس غیر رأس المال السابق، هل فی ذلک إشکال؟

        ج: إذا کان فی أموالک عند حلول رأس السنة الخمسیة شیء من الخمس، وإن قلّ، فلا یجوز التأخیر فی دفعه.

         

        س985: نرجو أن تبیّنوا ما هو أبسط طریق یمکن معه لصاحب الدکان أن یدفع الخمس؟

        ج: یقوم بحساب وتقییم ما هو الموجود لدیه من نقد وسلع عند رأس السنة الخمسیة، ثم مقارنة مجموع ذلک مع رأس المال الأصلی (مع حساب مقدار التضخم)، فإذا کانت هناک زیادة علی رأس المال فإنها تعتبر ربحاً ویتعلّق بها الخمس.

         

        س986: لقد جعلت رأس سنتی الخمسیة فی أول الشهر الثالث من السنة الماضیة، وقد کان ذلک هو التاریخ الذی راجعت فیه البنک لأجل حساب الخمس(خمس الفائدة التی حصلت علیها فی حسابی المصرفی) فهل هذا الأسلوب صحیح لحساب السنة المالیة؟

        ج: إبتداء حولک الخمسی هو الیوم الذی حصل لک فیه الفائدة القابلة للإستلام لأول مرة، ولا یصح منک تأخیر ابتداء السنة عن ذلک الیوم.

         

        س987: اذا باع شیئاً من الأغراض والوسائل المحتاج الیها کالسیارة او الدراجة او السجاد والتی لم یدفع خمسها فهل یجب علیه دفع خمسها بعد بیعها مباشرة؟

        ج: الأشیاء المذکورة اذا کانت من احتیاجات المعیشة وقد اشتراها بأرباح السنة نفسها وباعها فی السنة بعدها فلا خمس فی ثمن بیعها، واما اذا کانت تلک الأشیاء قد اشتراها بمال مرَّت علیه السنة الخمسیة ولم یؤدِّ خمسه فیجب علیه دفع خمس قیمة شرائها (مع حساب انخفاض قیمة المال) وإن لم یبعها، واذا لم یکن لدیه حساب سنوی للخمس ولا یدری إذا کان عند صرف المال فی شراء حاجیاته هل مرت علیها سنة أم لا فعلی الأحوط وجوباً یراجع فی ثمن شرائها احد وکلائنا للمصالحة معه.

         

        س988: من کان محتاجاً لشراء اللوازم المنزلیة کالثلاجة ولا یستطیع شراءها دفعة فادّخر مالاً لشرائها عندما یکتمل ثمنها والآن حلّت سنته الخمسیة فهل یتعلق الخمس بذاک المبلغ الذی ادخره لشرائها؟

        ج: المال المدخر لشراء احتیاجات المعیشة الضروریة فی المستقبل القریب (خلال عدة أیام) لا خمس فیه.

         

        س989: لو أقرض شخص قبل حلول سنته المالیة جزءاً من دخله لأحد واستلمه بعد مرور عدة أشهر علی رأس سنته، فما هو حکم ذلک المبلغ؟

        ج: فی مفروض السؤال یجب دفع خمس القرض حین استلامه من المقترض واجباً فوریاً.

         

        س990: ما هو حکم الأشیاء التی یشتریها الإنسان خلال سنته الخمسیة ثم یبیعها بعد حلول رأس السنة الخمسیة؟

        ج: الأشیاء المذکورة اذا کانت من لوازم المعیشة وقد اشتراها للاستفادة الشخصیة منها فلا خمس فیها. وأما إذا کان قد اشتراها من مدخول السنة لأجل البیع، فلو کان بیعها ممکناً الی رأس السنة الخمسیة وجب علیه دفع خمس أصلها وأرباحها، وإلاّ فما لم یبعها لا یجب علیه الخمس فیها، وإذا باعها فالربح الحاصل من بیعها یعتبر من أرباح نفس سنة البیع.

         

        س991: لو استلم الموظف راتب سنته الخمسیة بعد حلولها، فهل علیه أن یدفع خمسه أم لا؟

        ج: إذا کان قابلاً للإستلام الی رأس السنة الخمسیة وجب علیه دفع خمسه وإن لم یستلمه، وإلاّ فیحسب من أرباح سنة الإستلام.

         

        س992: کیف تخمَّس المسکوکات الذهبیة التی یتغیّر سعرها بصورة مستمرة؟

        ج: لو أراد دفع الخمس من السعر فالمناط هو السعر فی نهایة السنة الخمسیة.

         

        س993: لو قام الشخص بحساب سنته المالیة بقیمة الذهب، وعلی سبیل المثال: إذا کان جمیع رأس ماله یعادل 100 سبیکة ذهبیة من نوع "بهار آزادی" وقد دفع منها 20 سبیکة للخمس، وبقی المبلغ المخمّس بقیمة ثمانین سبیکة، وفی السنة التالیة إذا ارتفع سعر السبیکة الذهبیة ـ ولکن رأس المال لهذا الشخص بقی یعادل 80 سبیکة ـ فهل یتعلّق به الخمس أم لا؟ وهل یجب علیه تخمیس الإرتفاع الذی حدث فی السعر؟

        ج: إذا ارتفعت قیمتها ویمکن بیعها فی السنة الخمسیة یجب تخمیسها بعد کسر مقدار التضخم.

      • تعيين رأس السنة
      • ولي أمر الخمس
      • السادة والانتساب إليهم
      • موارد الصرف، الاستجازة، الهدية و الراتب الحوزوي
      • متفرقات الخمس
      • الأنفـال
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى و الغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /